ومما استدلوا به أيضا حديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجُنب، فأما الجنب فلا ولا آية. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. الموضع السابق.
إذا ليس هناك حديث صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر.
ثم إن البراءة الأصلية تقتضي عدم منع الجنب أو الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن، إذ الأصل عدم التكليف.
وهذه المسألة مما تعمّ به البلوى، أعني الجنابة والحيض، ومع ذلك لم يرد حديث واحد صحيح في منع الجنب أو الحائض في قراءة القرآن.
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -:
وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَقُل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة. اهـ.
ومذهب جماعة من السلف جواز قراءة الجُنب للقرآن، إذ أن الجنابة والحيض مما تعمّ به البلوى، ومع ذلك لم يرِد النهي عن القراءة في هذه الأحوال، فعُلِم أنه مما عُفيَ عنه، وبقي على أصله من عدم تأثيم قارئ القرآن في هذه الأحوال.
ولذا بوّب البخاري - رحمه الله - باباً في الصحيح فقال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يَرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا.
قال ابن حجر في توجيه التبويب: والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه.انتهى.
ولما سُئل سعيد بن جبير: يقرأ الحائض والجنب؟ قال: الآية والآيتين.
وهذا الذي رجّحه الشيخ الألباني - رحمه الله - ومن قبله الشوكاني.
بل إن الشيخ الألباني - رحمه الله - يرى جواز قراءة الجنب للقرآن، وأنه لا يوجد دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن، وإن كان الأولى أن يُقرأ القرآن على طهارة كاملة.
وقد ناقش الشيخ الألباني - رحمه الله - هذه المسألة في تمام المنة. ص 107 - 118
ورجّح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر.
أن المقصود بـ (الطاهر) المؤمن.
والمشرك نجس بنص القرآن، والمؤمن طاهر بنص قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. متفق عليه.
قال - رحمه الله -: والمراد عدم تمكين المشرك من مسِّه.
ويُراجع قوله - رحمه الله – وتفصيله في المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة
ثم إن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ثبت عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ: ألم تنزيل (السجدة)، وتبارك الذي بيده الملك. رواه الإمام أحمد والترمذي.
ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما لأجل الجنابة، أو أنه قرأ بهما قبل أن يُجنِب.
مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمسّ ماء.
قالت عائشة – رضي الله عنها – عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى.
ولا شك أن قراءة القرآن على طهارة كاملة أنه هو الأولى والأفضل، لقوله – عليه الصلاة والسلام –: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال - على طهارة. رواه الإمام أحمد وأبو داود.
المصدر شبكة المشكاة الاسلامية
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=333
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:42 م]ـ
[إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة]. (صحيح). عن المهاجر بن قنفذ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: فذكره. (فائدة) لما كان السلام اسما من اسماء الله تعالى كما سيأتي برقم 1894، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهارة فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث؛ كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث
الالباني
السلسلة الصحيحة
فالشيخ يقول بالجواز ولكن الاكمل والاحسن ان يكون على طهاره
ـ[سيد العدوى]ــــــــ[08 - 03 - 08, 03:51 م]ـ
ارجوا البحث فى جوجل عن الموضوع لانى قرات انه لا يجوز قرات القران للجنب ولا مس المصحف بغير وضوء
ـ[إياد أبو ربيع]ــــــــ[10 - 03 - 08, 04:53 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
لا يوجد نص صريح صحيح في حرمة مس المصحف للجنب أو الحائض أو النفساء، إذ الأصل الإباحة حتى يرد الدليل على غيره.
ولي بحث مطول في هذا الموضوع إن شئت بعثته للسائل
¥