(2) ثبت هذا عن أحمد في الموضع الأول من رواية حديث المهاجر المذكور.
(3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6/ 70، 153، 278) ومسلم (رقم: 373) وأبو داود (رقم: 18) والترمذي (رقم: 3384) وابن ماجة (رقم: 302) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة، عن عائشة، به. علقه البخاري في (الصحيح) بصيغة الجزم في موضعين (1/ 116، 227)، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب).
(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 237) وأحمد بن منيع (كما في المطالب العالية رقم: 107) قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلام، به.
قال الحافظ ابن حجر في (نتائج الأفكار) (1/ 213): (حديث صحيح).
قلت: إسناده حسن، داود بن عمرو شامي صدوق، كان عاملا على واسط، فلذا وقع حديثه لأهلها كهشيم وغيره، وأما إبهام الصحابي فلا يضره.
(5) الوَضوء - بفتح الواو -: الماء المتخذ للوُضوء - بضمها -.
(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: 2549، 3381) وأبو داود (رقم: 3760) والترمذي في (الجامع) (رقم: 1847) والشمائل (رقم: 176) والنسائي (رقم: 132) من طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، به.
قلت: وإسناده صحيح، وقال الترمذي: (حديث حسن).
(7) أجبت عن هذا في (الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية) (ص: 38 - 39).
(8) سقت نصوصهم وبينت درجاتها في كتاب (حكم الطهارة لغير الصلوات).
وكذلك جميع ما أذكره في مسألة الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف، فتفصيله في الكتاب المذكور.
(9) أما الرواية عن عمر، فأخرجها ابن أبي شيبة (رقم: 1080) بإسناد صحيح، والرواية عن علي، أخرجها أبو عبيد في (فضائل القرآن) (ص: 197) بإسناد حسن، وأدرجها بعضهم في حديث مرفوع، وهو خطأ. "
وقال في (مس المصحف مع الحدث) [ص 513 - 517]:
... " تقدم في أدب القارئ بيان جواز قراءته للقرآن مع الحدث، أصغر كان أو أكبر، ومثله القول في مس المصحف، مع الحث على الطهارة استحبابا.
... والوجه الجواز: أنه الأصل، ولم يثبت ما ينقله عن ذلك.
... وتقدم في المبحث السابق حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء، فقُرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضوء؟ قال: (إنما أمرت بالوُضوء إذا قمت إلى الصلاة).
... وفيه دليل على أن مس المصحف لم يؤمر بالوضوء له.
... وأكبر ما تعلق به من منع المحدث من مس المصحف آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى (إنه لقرءان كريم، في كتب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 77 - 79] فقالوا: دلت الآية على حرمة مس المصحف لمن لم يكن على طهارة.
... وهذا التفسير خطأ في اللغة، فإن فاعل الطهارة لا يمسى (مُطَهَّرا) وإنما يقال فيه: (مُطَّهِّر) و (مُتَطَهِّر) بصيغة اسم الفاعل، فهذا دليل على أن المعنى في ذلك لا يعود إلى المكلف، ولذا قال من قال من السلف (المطهرون) الملائكة، وهذا التفسير هو المناسب لعود الضمير في قوله (يمسه) فإنه في أصل اللغة إنما يعود إلى أقرب مذكور في السياق، وهو هنا الكتاب المكنون، وهو عند الله تعالى في السماء، كما قال سبحانه (في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررة) [عبس: 13 - 16].
... ولو قال قائل: يحسن بالمسلم اكتساب الطهارة ما استطاع لمس المصحف تشبها بالملائكة في تلك الصفة، فأقول: نعم، هذا معنى صحيح يستفاد من شرعية التشبيه بالملائكة في صفتهم، وقد جاء الندب إليه، كما في حديث جابر بن سمرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
... (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟) قال: قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: (يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف) (1).
... لكن غاية ما يفيده مثل هذا الاستدلال هو استحباب التطهر لمس المصحف، أما الوجوب فلا ينهض دليلا عليه.
... وأما الحديث الذي استدلوا به على فرض الطهارة لذلك، فهو حديث: (لا يمس القرآن إلا طاهر).
¥