تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:19 م]ـ

قال العلامة ابن القيم في "الطرق الحكمية": (قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك

فإذا شهدت عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجتَه، فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها وتجب عليه مفارقتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم للمستفتي في ذلك: "دعها عنك"، وليس لأحد أن يفتى بغيره، إلا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه و سلم حكم بينهما بالتفريق حُكماً مثل ما سن في المتلاعنين، ولا أمر فيه بالقتل كالذي تزوج امرأة أبيه، ولكنه غلظ عليه في الفتيا فنحن ننتهى إلى ما انتهى إليه.

فإذا شهدت معهما امرأة أخرى فكانتا اثنتين، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وإن كان مرسلاً عنه فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين أو الرجل والمرأتين لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء.

وعلى هذا يوجه حديث علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في المرأة الواحدة إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بأدنى ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء. والله أعلم)

ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:23 م]ـ

أخي ابو يوسف.

جزاك الله خيرا واحسن اليك.

الذي فهمته من الكلام الذي نقلته لاهل العلم أنه:-

1. الاصل في الفروج التحريم الا مااحله الشرع وليس مرد ذلك الى الراجح والمرجوح من الادله واختلافات اهل العلم في ذلك.

2. ان قضية الرضاعه ليست كقضية التلاعن لايثبت في قول المرضعه لوحدها تفريق وانما لابد من شهود آخرين إلا اذا كانت المرأة من أهل التقوى والورع ولم يعهد عليها الكذب فعندها وبعد التيقن يكون قولها حجة في المسأله.

3. ان مرد قضية التفريق هو للقاضي وللقضاء فحسب وليس لغيرهم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:43 م]ـ

أولاً: ماذا تعني -أخي الحبيب- بقولك: (وليس مرد ذلك الى الراجح والمرجوح من الادله واختلافات اهل العلم في ذلك)؟ وقد علمتَ أن مذهب جمع غفير من أهل العلم: أنه إن اشتبهت المَحرَم بأجنبية: حرُمتا، فما بالك بقولهم في مسألتنا؟!.

ثانياً: الأظهر -والله أعلم- ما ذكر في مصنف ابن القيم رحمه الله، وقد تبين لك فيه الجواب عن بعض أدلة الأقوال المتقدمة .. وإنما أردتُ عرض الأقوال في المسألة للاطلاع عليها والإشراف على مذاهب العلماء، والمرجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بينهما.

ثالثاً: القضاء الشرعي هو الذي يفصل في هذه المسائل؛ لخطرها وأهميتها.

ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[01 - 02 - 08, 04:12 م]ـ

الاخ أبو يوسف.

جزاك الله خيرا وزادك علما.

قصدي والله أعلم انه هناك شباب يجعلون كل خلاف بين أهل العلم هو ((إختلاف راجح ومرجوح بالاعتماد على الادله!!!!!)).

وفاتهم ان الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع وتضاد.

فالممدوح منه ماكان اختلاف تنوع ((كالاختلاف في هيئات الصلاة مثل النزول على اليدين او الركبتين وأعداد بعض صلوات النوافل وغيرها لان في كل منهما دليل قوي عن الرسول الاكرم صلوات ربي وسلامه عليه)).

واما التضاد فهو ماكان من احد الدليلين صواب والاخر باطل فمثل هذا الاختلاف مذموم وكتب الامامين ابن تيميه وابن القيم رحمهما الله مليئة بالامثله على كلا النوعين.

فعندما تناولنا مسألة ((مايحرم من الرضاعه ولبن الفحل)) نجد ان المساله لاتحتمل قولين اثنين راجح ومرجوع اعتمادا على الاختلاف الحاصل بين اهل العلم ولكن لابد ان يكون احد القولين صواب والآخر خطأ لان المسالة هنا تتعلق بالحرمات الخمس ((الدين والعقل والدم والمال والعرض)) اللواتي جاء الاسلام بالمحافظة عليهن.

والانساب والنكاح الامر فيه محدد بالنصوص القطعية للشريعه, لا أن يأتينا أحد ويقول ياأخي ان المسالة فيها سعه , لان العالم الفلاني قال كذا ويبيح للشخص أمر ربما أو الاقرب للصواب انه محرم فهنا يتم الاخذ بالاحوط والاقرب الى عصمة أعراض الناس وأنسابهم من ان تكون غرضا للشك والتهم.

هذا ماكنت اقصده جزاك الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير