تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 09:16 ص]ـ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ". متفق عليه.

وهاهنا أسئلة وإشكالات بالإجابة عنها يتضح الحق في المسألة:

هل كان أبو هريرة هو الإمام الأعظم آنذاك؟

هل ورد أن أبا هريرة استأذن ولي الأمر أو أرسل من يستأذن منه؟ أم أنه فعل صحابي؟!

لماذا لم يرد أن الصحابة لم ينكروا على أبي هريرة حينما لم يستأذن ولي الأمر -لو سلمنا باشتراط إذنه-؟

وعين هذه الأسئلة ترد فيما ورد عن قنوت غير أبي هريرة من الصحابة، فقد ((صح القنوت عن غير أبي هريرة من الصحابة كأنس، وابن عباس، والبراء، ومعاوية، وأبي موسى أنهم قنتوا وليسو بالإمام الأعظم، فأشبه الإجماع على عدم خصوصية القنوت بالإمام الأعظم وعدم اشتراط إذن ولي الأمر في القنوت. والأدلة على ذلك كثيرة وجلية لمن تدبر.

كما أن تخصيص قنوت النوازل بإذن ولاة أمر المسلمين في العالم الإسلامي يخضعه لأهوائهم وسياساتهم ومصالحهم، والواقع خير شاهد على ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى مفاسد كثيرة من أعظمها تعطيل القنوت، ولاشك أن للقنوت مقاصد عظيمة كثيرة تختلف عن مجرد الدعاء لهم في السجود أو الخطب وغيرها. والله أعلم.)) ا. هـ. بتصرف واختصار من كتاب: " جامع المسائل في أحكام قنوت النوازل" لسعد الزيد.

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 03:25 م]ـ

رابعاً: الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة.

أما القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح.

وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه (3/ 194): " باب القنوت يوم الجمعة "، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 46) بقوله: " في القنوت يوم الجمعة "، وابن المنذر في الأوسط (4/ 122) بقوله: " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة. ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل. فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة.

قال المرداوي: " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه. اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، .. . وقيل: يقنت في الجمعة أيضاً. اختاره القاضي، لكن المنصوص خلافه " (الإنصاف 2/ 175). واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد (انظر الإنصاف 2/ 175).

والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. وهذه المسألة (أي القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر، والله أعلم.

أما القنوت في صلاة الجمعة فقد اختلف العلماء في ذلك، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يقنت، اكتفاءً بالدعاء في الخطبة، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت فيها.

فعن طاوس ومكحول والنخعي أنه بدعة.

وأنكره عطاء والحسن وقتادة.

"مصنف عبد الرزاق" (3/ 194)، "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 46).

وعن الإمام مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن القنوت يوم الجمعة فقال: "محدث" انتهى.

"الاستذكار" (2/ 293).

وعنه أيضا قال: "كان الناس في زمن بني أمية يقنتون في الجمعة، وما ذلك بصواب" انتهى.

"الاستذكار" (2/ 76).

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/ 175):

" وَعَنْهُ – يعني الإمام أحمد - يَقْنُتُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ خَلَا الْجُمُعَةِ , وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ , وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ [ابن تيمية]، وَقِيلَ: يَقْنُتُ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي" انتهى باختصار.

وقال ابن المنذر رحمه الله:

" اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وقال أحمد: بنو أمية كانت تقنت.

وروي عن محمد بن علي، قال: القنوت في الفجر، والجمعة، والعيدين، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة. قال ابن المنذر: بالقول الأول أقول " انتهى.

"الأوسط" (6/ 41 - 42).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟

فأجاب:

"يقول العلماء: إن الإمام لا يقنُت في صلاة الجمعة؛ لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين، فيُدعى لمن يُراد أن يُقْنَت لهم في أثناء الخطبة، هكذا قال أهل العلم.

فقيل له: وإن قنت؟

فأجاب:

ما دام أن العلماء قالوا: لا يقنت، فعليه أن يترك.

فقيل له: وهل هو جائز؟

فأجاب:

لا بأس؛ لأنه حتى لو قنت فإنه لا يعتبر عاصياً؛ لكن الأحسن أن يدعو لمن أراد القنوت لهم في أثناء الخطبة" انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (24/ 15).

http://islamqa.com/ar/ref/138620

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير