تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وانا لا أنفك عن هذه العادة, فأضرب وأرفع يدي وأسلم بلساني إذا كان الشخص قريبا, وأكتفي بالبوق إذا كان بعيداً, لا سيما في الليل, لأنه من الصعب رؤية اليد في ذلك الحين.

ثم هناك قضية الأخ, الذي قد يسيء الظن ,فعنده عدم ضرب البوق تجاهلاً له,

وهذا مُشاهد.

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 08:17 ص]ـ

وفي الحديث: سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء، وذلك لأن المحذور منتف غاية الانتفاء، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرمًا للمرأة لا يُسلم عليها، لما في ذلك من الفتنة، ولا سيما الشاب مع الشابة، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة، ولا المرأة على الرجل، لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح، ومرّ على نساء مجتمعات في المسجد أو في درس أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يسلم، لأن المحذور منتف، والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج.

لكن أن يمر الإنسان على المرأة الشابة في الشارع، أو السوق ويسلم عليها فهذا فتنة، فلا يسلم على المرأة.

كذلك لو دخل بيته - وفيه نساء يزرن أهله - فلا بأس أن يُسلم، لأن المحذور منتف، وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا القاعدة الشرعية وهي: " درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ".

ما ذكَرهُ العلّامة ابنُ عثيمينَ - رحِمَهُ الله - حولَ إلقاءِ السلامِ على المرأةِ فيهِ نظر.

إذ قدْ ثبتَ في السّنّةِ الحثّ على السلامِ (عُموماً)

ووردَ أخصّ من ذلِكَ أنّه سلّم على عُصبةٍ مِنَ النّساء.

فما الذي يخصصّ سنةَ رسولِ الله صلى الله عليهِ وسلّم، حتى ننهى عنِ السلامِ على المرأةِ!

أمّا القولُ بأنّه فتنةٌ، فالجوابُ مِنْ وجهينِ:

أولهما: أنّ الدليلَ عامٌ فماذا يُخصّصه؟! خاصّةً أنهُ في عهدِ النبيّ - صلّى الله عليهِ وسلّم - يواجهُ الرجالُ النساءَ في الطرقاتِ وغيرِها، ولم يثبتْ نهيٌ عن السلامِ بحيثُ يُخصّص الدليل العام.

ثانيهِما: أنّ القولَ بأنّ فيهِ فتنة، أمرٌ لايُسلَم بهِ، لا من جهةِ الشرعِ ولامِن جهةِ الحِسّ،

فمنِ التي تُفتَنُ لأن رجلاً لمّا مرّ بها وهي متحجّبةٌ مُستترة، قال: السلام عليكم!

هذا فيهِ بُعدٌ شديد.

واللهُ يوفقكم لكلّ خير.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 12:32 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

أخي الكريم، الحث على السلام ثابت في السنة لكن غايته المحبة بين المسلمين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" فهل يدخل فيه في نظرك النساء مع الرجال و الرجال مع النساء؟

إذا كان جوابك بنعم، فأنت تظن أن النبي عليه الصلاة و السلام يحث على التحابب بين النساء و الرجال و هذا مخالف لنصوص التحذير من فتنة النساء:

- حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري.

- حديث أبو سعيد الخذري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" .. و اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" رواه مسلم.

فلا يشك عاقل أن الشارع الحكيم وضع بين الرجال و النساء قيودا عدة لتجنب الفتنة.

و هذه هي خصوصية تجنب السلام على المرأة لأنها فتنة كما ذكرنا.

و الله تعالى أعلم.

ـ[حمدي أبوزيد]ــــــــ[27 - 07 - 09, 08:38 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

أخي الكريم، الحث على السلام ثابت في السنة لكن غايته المحبة بين المسلمين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" فهل يدخل فيه في نظرك النساء مع الرجال و الرجال مع النساء؟

إذا كان جوابك بنعم، فأنت تظن أن النبي عليه الصلاة و السلام يحث على التحابب بين النساء و الرجال و هذا مخالف لنصوص التحذير من فتنة النساء:

- حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري.

- حديث أبو سعيد الخذري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" .. و اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" رواه مسلم.

فلا يشك عاقل أن الشارع الحكيم وضع بين الرجال و النساء قيودا عدة لتجنب الفتنة.

و هذه هي خصوصية تجنب السلام على المرأة لأنها فتنة كما ذكرنا.

و الله تعالى أعلم.

لا فض فوك أخي محمد.

والشكر موصول لصاحبة الموضوع الأصلي _ بارك الله فيها _ فقد استفدتُ من الموضوع وخلصتُ إلى أن التسليم والمصافحة يكون للمحارم فقط.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 10:11 م]ـ

و أظن أخي حمدي أبوزيد، أن سلام الرجل على المرأة الأجنبية و المرأة على الرجل لا يكون للتحريم، حتى لا يقول قائل أن سلام الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل محرم. فيقال الأفضل أن لا يفعل. أما إذا احتاج إلى ذلك، مثلا إذا اتصل رجل بصاحبه و أجابته زوجته، فلا يقال لا يسلم عليها، بل يسلم و يكون كلامهما على قدر الاحتياج كما في قوله تعالى:"وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ". إذا كان الكلام بهذه الضوابط جائز فمن باب أولا إلقاء السلام.

وجب التنبيه على هذا الأمر، بخلاف المصافحة فإنها غير جائزة.

و الله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير