فأجاب: جائز، وأعلى أحواله الكراهة، بل هو من ترك الأولى.
فسألته: لكن ما الجواب عن علة التشبه باليهود؟
فأجاب: ربما كان زال الآن.
`مسألة: (273) (10/ 1/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الاقتصار على صيام يوم عاشوراء، دون يومٍ قبله أو يومٍ بعده، لعذرٍ أو لغير عذر؟
فأجاب: أما إن كان لعذر فلا بأس. وأما إن كان لغير عذر فقد تعارض عندنا أصل مشروعية الصوم مع أصل طلب مخالفة أهل الكتاب، فأرى أن يقال: إما أن تصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده، وإلا فدع الصيام. وإذا قيل ذلك، فسوف يفعل غالباً.
ثم علق الشيخ على ظاهرة اعتناء الناس بصوم عاشوراء، وكثرة الأسئلة الهاتفية والمباشرة عنه، مع وقوع التقصير في بعض الواجبات، وبين أن بعض السلف كان لا يرى صيامه وأنه منسوخ بصوم رمضان وإن كان الصواب أن المنسوخ وجوبه فقط وأما مشروعيته فثابتة ولا ريب.
`مسألة: (274) (10/ 1/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل له أن يصوم وفاء صوم نذر في يوم عاشوراء، ويحصل له ثواب الأمرين؟
فأجاب: نعم، لا مانع. وكذلك لو قضى ما عليه من رمضان في يوم عرفة.
`مسألة: (275) (22/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:مَن لم يتمكن من صيام ست شوال لعذرٍ شرعي فهل يصومها من ذي القعدة؟
فأجاب: نعم.
`مسألة: (276) (26/ 12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم من صام جميع أيام عشر ذي الحجة، وهل يُخَطَّأ؟
فأجاب: لا بأس في ذلك. وهو من جملة العمل الصالح المطلوب في العشر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن سرد صومها. فلا مانع. ومن عدّ ذلك من الأخطاء فقد أخطأ، كما أخطأ أيضاً في دعوى أنه إن وافق صومه صوم اثنين أو خميس، لم يجتمع له الأجران.
القيام
`مسألة: (277) (9/ 10/1420هـ)
ذكر فضيلته أن بعض طلبة العلم أكثروا عليه في المسجد الحرام هذا العام إنكار "الختمة" وأن بعضهم، إذا أراد الإمام في الحرم أن يختم تظاهروا بالخروج، ومفارقة الإمام، وقعقعة فناجيل القهوة والشاي إظهاراً لإنكار الختمة، بوصفها بدعة. وأنه كان يجيبهم بأنه لا يزال يصلي مع الإمام حتى ينصرف، وإن دعا أمَّن على دعائه، ورفع يديه، وأن عليهم ألا يجاهروا بالخلاف، وأن يتقدموا بما عندهم إلى الشيخ محمد السبيل، بوصفه رئيس شؤون الحرمين. وذكر فضيلته أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يختم.
ثم سألت شيخنارحمه الله:ما الذي يخرج ذلك عن حدّ "البدعة"؟
فأجاب: هم يروون في ذلك حديثاً ضعيفاً: "مع كل ختمة دعوة مستجابة". ولو حكمنا على كل مسألة جرى فيها الخلاف بالبدعة لصار كثير من مسائل الفقه من البدع.
`مسألة: (278) (9/ 10/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل تشترط نية خاصة للوتر للمأموم في صلاة التراويح؟ حيث إن بعض الأئمة يصل قراءته، ولا يقرأ بـ "سبح، و الكافرون، وقل هو الله أحد"، فلا يشعر إلا وقد أوتر إمامه.
فأجاب: الذي ينبغي للإمام أن يميز وتره عن تهجده، ونحن نفصل بينهما بجلسة، ونخفف القراءة، والركوع، والسجود، في الوتر. ولابد للوتر من نية خاصة تسبقه، إلا أن يقال إنها مثل لو قال المأموم إن قَصَر إمامي قصرت، ونحوه.
فسألته: هل يتوجه إذاً أن يقال: إذا وقع ذلك فإنه يشفع بركعة؟
فأجاب: نعم، يتوجه. وانتقد فضيلته بعض الأئمة الذين يوترون بتسعٍ، أو سبعٍ، أو خمسٍ متصلة، لكون الداخل المسبوق لا يدري بأي صفةٍ يدخل، وأنه نبه على هذا في الطبعة الأخيرة، من مجالس شهر رمضان. وذكر أنه كان يصلي تارة بإحدى عشرة، وتارة بثلاث عشرة، ثم ترك الثلاث عشرة، واقتصر على إحدى عشرة تخفيفاً على الناس.
`مسألة: (279) (9/ 10/1420هـ)
سألت شيخنارحمه الله: ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت؟
فأجاب: يجوز.
`مسألة: (280) (9/ 10/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: بعض النساء في صلاة التراويح تغطي وجهها، رغم وجود الساتر من الرجال، فما الحكم؟
فأجاب: ينبغي أن تكشف لتباشر جبهتها الأرض في السجود. فسألته: هل يجب عليها كشف وجهها في الصلاة؟
فأجاب: لا. فسألته: بعضهن تغطي وجهها، لئلا تعرفها بقية النساء، فهل يحسن أن ينبه الإمام على أن الأولى كشف الوجه عند عدم الرجال؟
فأجاب: لا، يدعهن على حالهن.
¥