الاعتكاف
`مسألة: (281) (13/ 10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر أقل من العشر؟
فأجاب: أتردد في كونه سنة. لأن المقصود من الاعتكاف إدراك ليلة القدر، ومحلها في جميع العشر، ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر كلها. وأما حديث عمر في نذره الاعتكاف يوماً في المسجد الحرام، فقد كان نذراً، ووقع في الجاهلية. ثم سألته: وإن كان لا يتمكن من اعتكاف العشر جميعه لعذر؟
فأجاب: ربما يختلف الأمر حينئذٍ، للعذر.
`مسألة: (282) (13/ 10/1419هـ)
سُئل شيخنا رحمه الله:وُجِدهذه السنة في الرياض من يعتكف من النساء، فما رأيكم؟
فأجاب: لا أرى هذا، حيث يؤدي إلى المباهاة والتكاثر من النساء. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من الاعتكاف لما خشي ذلك.
`مسألة: (283) (13/ 10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة للحسبة، للحاجة إليه؟
فأجاب: لا أرى هذا. لأن هذا يفوت ما من أجله شرع الاعتكاف، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان النبي r يتعبد به.
`مسألة: (284) (9/ 10/1420هـ)
سُئل شيخنا رحمه الله: نُقل عنكم أنكم أشرتم إلى غرفة الإمام في الجامع الكبير، بالقول: إنني لو اعتكفت لم أعتكف في هذه الغرفة!؟
فأجاب: السبب أنها أقيمت على بقعة ليست من أرض الجامع القديم، بل من الإضافة التي ألحقت به من "القصر"، وجعل فيها دورة مياه.
`مسألة: (285) (4/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما الجواب عن الإشكال فيما ورد من صفات ليلة القدر الثابتة من كونها لا حارة ولا باردة، وبلجة مضيئة .. ونحو ذلك مع اختلاف الأماكن والطقوس؟
فأجاب: وقد ظهر عليه حِدَّة وقال: نقبل ما جاءت به السنة، كما نقبل ما ورد من نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مع أن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض.فسألته: لكن صفات النزول الإلهي من مسائل الصفات الغيبية، وأما صفات ليلة القدر فمدركة؟
فأجاب: لا فرق. تلك صفات الله، وهذا كلام الله. فمَن وجدت عنده تلك الأوصاف فهي ليلة القدر في حقه، كما أنها تكون عند قوم، وآخرون لا يزالون في النهار.
```
(1) وقد ذكر أحد الإخوان أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ سُئل في "سؤال على الهاتف" عن رجل جامع أهله في كل يومٍ من رمضان الفائت فألزمه بثلاثين كفارة، فصوبه شيخنا، وجزاه الله خيراً، وقال: هذا الذي ينبغي أن يفتى به ليرتدع الناس عن انتهاك حرمات الله. وذكر القول الآخر في المسألة في أن كفارة واحدة تكفي وقال لا ينبغي أن يُفتى به. (11/ 11/1419هـ)
======================================
رابط كتاب (ثمرات التدوين) للشيخ أحمد القاضي - وفقه الله - كاملًا ومرتبًا على الأبواب الفقهية.
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/thmraat.rar[/URL (http://[URL]http://www.almeshkat.net/books/archive/books/thmraat.rar)]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 05:12 م]ـ
رحم الله الشيخ العثيمين
وجزى الله خيرا الشيخ أحمد القاضي
وجزاك الله خيرا
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[11 - 08 - 09, 10:51 م]ـ
ابو ناصر المدني
جزيت الجنّة أنت والشيخ أحمد القاضي على هذه الفوائد، ورحم الله الشيخ بن عثيمين وجعله في الفردوس الأعلى.
ـ[حامل القرآن]ــــــــ[12 - 08 - 09, 01:16 ص]ـ
كنت أبحث عن شخص يفتني بأمر هذه المسائل , حيث أردت أن أتثبت من صحتها
و أتمنى أن أجد عندك ما يروي هذا الظمأ و يوقف هذا البحث وفقك الله و جزاك خيراً
ـ[عمر جرادات]ــــــــ[12 - 08 - 09, 01:19 م]ـ
هل يا شيخ احسان العتيبي مريض الذي يغسل الكلى يفطر في رمضان ويدفع كفاره او يصوم معتمد على قوله تعالى (وان تصوموا خير لكم) افدنا جزاك الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 02:17 م]ـ
بخصوص غسيل الكُلى أقول:
إن كان الأمر مقتصراً على الغسيل دون وضع مواد مغذية أو أدوية داخل البدن: فله أن يصوم إن كان يطيقه بلا مشقة أو تسبب ضرر، فإن أضيف مع الغسيل مواد مغذية أو أدوية: فيكون الغسيل مفطراً له، وهو معذور بفطره لمرضه.
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -:
بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كُلى أينقض وضوءَه خروج الدم منه أثناء الغسيل؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة؟؟
فأجاب:
أما نقض الوضوء: فإنه لا ينقض الوضوء ...
أما بالنسبة للصلاة: فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما ...
وأما بالنسبة للصيام: فأنا في تردد من ذلك، أحياناً أقول: إنه ليس كالحجامة، الحجامة يستخرج منها ولا يعود إلى البدن، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث، والغسيل يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن، لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب، فإن كان الأمر كذلك: فإنها تفطر، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدهر: يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
وأما إذا كان في وقت دون آخر: فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك.
وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن، ولكن يصفي الدم وينقيه: فهذا لا يفطر الصائم، وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائماً، ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (19 / السؤال 96).
والله أعلم
¥