تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[15 - 08 - 09, 09:40 ص]ـ

بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم!

خذوا قولا ثالثا في المسألة (على سبيل المدارسة طبعا):

أنه إذا كتب ما سمع لم يأثم من جهة أنه لم يقصد إلى ذلك، لكن الورع والتقوى يلزمانه بألا يكتب ما لم يتعب فيه بنفسه وإنما جاءه من طريق فيه شبهة.

فإن كان هذا جائزا إلا أن الورع تركه.

والله أعلم

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 08:17 م]ـ

فهذا الذي سمع الغش مع أن الأصل فيه الحرمة أُبيح له لأنه غير قاصد فهو معذور أيضاً

و الله أعلم

من الذي قال أخي أن ذلك أبيح له؟!

فهل نقول مثلا لو أن سارقين يسرقان مالا، فوقع لك جزء منه: هل نقول أن هذا رزق ساقه الله لك؟؟؟؟

فقد أخرج مالك الموطأ (2/ 998):

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ، فَرَدَّهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِمَ رَدَدْتَهُ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْراً لأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلاَ يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ [صحيح لغيره - صحيح الترغيب والترهيب: 846]

قال ابن عبد البر في الاستذكار:

[قال أبو عمر هذا قول الفقه والعلم الصحيح ما لم يعلم الشيء حراما بعينه يمكن استحقاقه من يد من هو في يده ولم يبن له من السنة والعلم ما بان لعمر بن الخطاب من فحوى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بعيد من الصواب] ا. هـ

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[27 - 08 - 09, 06:47 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

المعروف أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان مدرسا، ويعرف أحوال الطلاب، ولابد.

وإذا سمع الطالب الإجابة في الامتحان، لابد أن نلاحظ أنه:

1 - إما أن يكون الطالب قد درس وعارف للاجابة الصحيحة.

2 - أو أن يكون الطالب قد درس ويعرف الإجابة، وتذكرها عند سماعها ولو لم يسمعها لتذكرها.

3 - أن تكون دراسته للمادة دراسة ضعيفة؛ لذلك لم يعرف الإجابة الصحيحة، وهو غير متأكد أنها الصحيحة.

فما حكم المسألة بعد أن تصورنا الحال يا أخوة؟

أليس كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟

والله أعلم وأحكم.

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 08:15 ص]ـ

1 - إما أن يكون الطالب قد درس وعارف للاجابة الصحيحة.

2 - أو أن يكون الطالب قد درس ويعرف الإجابة، وتذكرها عند سماعها ولو لم يسمعها لتذكرها.

أما هذان الاحتمالان فلا يندرجا تحت كلامنا.

3 - أن تكون دراسته للمادة دراسة ضعيفة؛ لذلك لم يعرف الإجابة الصحيحة، وهو غير متأكد أنها الصحيحة.

ولكن إذا استعان بالإجابة التي سمعها في ترجيح ما هو شاكٌّ فيه، فلا يجوز. بل يعتبر كأن لم يسمعها.

على العموم الاحتمالات كثيرة ولا تنحصر في ذلك فقط. ولكن بالجملة لا يجوز له أن يستعين بإجابة غيره بأى صورة.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[27 - 08 - 09, 04:12 م]ـ

أما هذان الاحتمالان فلا يندرجا تحت كلامنا.

ولكن إذا استعان بالإجابة التي سمعها في ترجيح ما هو شاكٌّ فيه، فلا يجوز. بل يعتبر كأن لم يسمعها.

على العموم الاحتمالات كثيرة ولا تنحصر في ذلك فقط. ولكن بالجملة لا يجوز له أن يستعين بإجابة غيره بأى صورة.

الشيخ عمرو فهمي من باب المدارسة وليس الجدال عندي أمر أضيفه، وكل يؤخذ من قوله ويرد:

في العبادة اليقين لا يزول بالشك، والشك في الإجابة لا يزيله شيء مشكوك في صحته، إلا إذا وجد مرجح في الذهن، وإذا وجد المرجح، فقد عمل الذهن نتيجة لذاكرة وتراكم معرفي.

وإن لم يكن هناك شك بل جهل تام بالإجابة، ومن ثم سمع إجابة فقرر أن يكتبها بدل أن يترك الإجابة تماما، وفي استطاعته أن يملأ الخانة بأي كلام، فهل يعتبر هذا غشا؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[27 - 08 - 09, 10:24 م]ـ

الغش هنا محرم لغيره فلا يقاس على المال المسروق المحرم لذاته. و الغش المحرم يختلف باختلاف صوره

ومن ذلك كتم العيب في السلعة محرم لا يجوز. لكن على الصحيح أن كان لا يعلم عيبا في السلعة وباعاها على البراءة من العيوب. فإنه لا يلزمه إعادة السلعة إن ظهر أن بها عيبا وهو لا يعلم. فهنا اعتبر القصد. وهو الاطلاع على العيب. وكذلك هنا فالقصد هو المعتبر في الغش و هو تقصد الاطلاع على ورقة الغير. وهنا لم يحصل القصد. وقد بلغني أن العلامة محمد الأمين الشنقيطي كان يُسمى شهادات الجامعات الإسلامية شهادة زور. لأنه كان في السابق يُكتب فيها (الشيخ فلان) وهذا الشيخ لو سُئل خارجا عن المذكرة التي حفظها مسألة فقهية بسيطة لما عرف الجواب إلا من رحم الله!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير