وقال ابن حجر: وقال القرطبي المفسر لا خلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة.فتح الباري (11/ 153)
وقال الشوكاني:وإليه ذهب أهل الظاهر. نيل الأوطار (2/ 320)
راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 213)،المبسوط (1/ 75)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 188)،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 9)،الإنصاف (2/ 80)،الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 239)،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (43) (3/ 7)
ثالثاً: زيارة القبور
الدليل على ذلك:
عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا». رواه مسلم (3/ 65) 2305
القول الأول:
ذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط والكلام في ذلك مستوفى في الأصول.
قال ابن حزم: مسألة - ونستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة ولا بأس بان يزور المسلم قبر حميمه المشرك، الرجال والنساء سواء.المحلى (5/ 160) 600، فتح الباري (3/ 148)،نيل الأوطار (4/ 164)
القول الثاني:
اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة. نيل الأوطار (4/ 501)
ندب زيارتها للرجال والنساء على الأصح عند الحنفية (حاشية ابن عابدين (2/ 242)،نور الإيضاح ونجاة الأرواح (1/ 98)
وعند المالكية زيارة القبور للرجال متفق عليه وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشواب اللواتي يخشى عليهن من الفتنة (الاستذكار (1/ 183) ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2/ 237)،
وعند الشافعية يستحب للرجال زيارة القبور ويكره للنساء وبه قطع الأكثرون (المجموع (5/ 310)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 139)،
وعند الحنابلة يُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ فقط (الفروع وتصحيح الفروع (2/ 233)، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/ 100) السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (3323)
رابعاً: الحج
الدليل على ذلك
قال الله تعلى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} آل عمران97
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان). رواه البخاري (1/ 12) 8،ومسلم (1/ 34) 120
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ في كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». أخرجه أبو داود (2/ 139، رقم 1721)، وابن ماجه (2/ 963، رقم 2886)، والحاكم (2/ 322، رقم 3156). وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص 226، رقم 677)، وابن أبى شيبة (3/ 430، رقم 15674).
صحيح، الإرواء (149 - 150)، صحيح أبي داود (1514)
الْحَجِّ لَا يَجِبُ في الْعُمْرِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ فإن الصَّلَاةَ تَجِبُ في كل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَالزَّكَاةَ وَالصَّوْمَ يَجِبَانِ في كل سَنَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ لِمَا عُرِفَ في أُصُولِ الْفِقْهِ، ولِأَنَّ سَبَبَهُ، وَهُوَ الْبَيْتُ غَيْرُ مُتَكَرِّرٍ.
قال النووي: وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع. شرح النووي على مسلم (9/ 102)
وقال ابن قدامة: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.المغني (3/ 164)
¥