راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 119)،المبسوط (4/ 416)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 261) التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 466)،المجموع (7/ 9)،الفروع وتصحيح الفروع (3/ 151)،المحلى (7/ 36)
خامساً: العمرة
الدليل على ذلك:
قال الله تعالى {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ .... الآية} البقرة196
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ، وَأَنْ تعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ.
أحمد (3/ 316، 357)، الترمذي (3/ 270) (931)، وهو عند الدارقطني (2/ 285، 286)، والبيهقي (4/ 349)، وأبو يعلى (3/ 443). وحسنه وفي نسخة صحيحة من الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال في "بلوغ المرام": والراجح وقفه.بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1/ 261)،وقال الذهبي: قال الدارقطني: الصحيحُ وقفهُ.تنقيح التحقيق (2/ 15)
القول الأول: ذهب المالكيّة وأكثر الحنفيّة إلى أنّ العمرة سنّة مؤكّدة في العمر مرّةً واحدةً.
القول الثاني: وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّها واجبة في العمر مرّةً واحدةً على اصطلاح الحنفيّة في الواجب.
القول الثالث: والأظهر عند الشّافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة أنّ العمرة فرض في العمر مرّةً واحدةً، ونصّ أحمد على أنّ العمرة لا تجب على المكّيّ ; لأنّ أركان العمرة معظمها الطّواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم.
راجع: حاشية ابن عابدين (2/ 472)،فتح القدير (6/ 126)،الفواكه الدواني (1/ 374) التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 471)، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 281)،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 235)،الإنصاف (3/ 387)،المحلى (7/ 36)،الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 296)
سادساً: النكاح
الدليل على ذلك:
قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} النساء3
وقوله: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} النور32
عن ابن مسعود قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
أخرجه أحمد (1/ 378، رقم 3592)، والبخاري (5/ 1950، رقم 4778)، ومسلم (2/ 1018، رقم 1400)، وأبو داود (2/ 219، رقم 2046)، والترمذي (3/ 392، رقم 1081)، والنسائي (4/ 170، رقم 2242)، وابن ماجه (1/ 592، رقم 1845)، وابن حبان (9/ 335، رقم 4026)
القول الأول:
قال داود بن على الظاهري: هو واجب على الرجل والمرأة مرة في العمر،وعن احمد أن النكاح واجب على الإطلاق، اختاره أبو بكر عبد العزيز وحكاه عن احمد وحكي عن احمد انه يجب في العمر مرة للآية والخبر.
القول الثاني:
النكاح مستحب غير واجب عند الشافعية، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه وأكثر أهل العلم.
راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 228)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (3/ 425)،المجموع (16/ 131)،المغني (7/ 334)، الشرح الكبير لابن قدامة (7/ 338)
والحمد لله رب العالمين
ـ[السوادي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 05:24 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 05:09 م]ـ
وإياك أخي الكريم
ولا تنساني من صالح دعائك وأنت صائم