20. لا صحة لما يردده بعض العامة مِنْ أن مَنْ عقد نية الصوم فليس له أن يأكل شيئاً، ويقولون: إن أكل بعد عقدها وجب عليه تجديد النية؛ بل يجوز الأكل والشرب حتى طلوع الفجر.
مسائل في الإمساك والإفطار:
21. إ ذا طلع الفجر الصادق وهو البياض الممتد في الأفق من جهة المشرق وجب على أهل البلد الإمساك حالاً سواء سُمع الأذان أم لا. وإذا كان يعلم أنّ المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب عليه الإمساك حال سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر فلا يجب الإمساك عن الأكل والشرب، وإن كان لا يعلم حال المؤذن أو اختلف المؤذنون، ولا يستطيع أن يتبين الفجر بنفسه فإن عليه أن يحتاط بالعمل بالتقويم المبني على الحساب.
22. الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها غير مشروع، فعليه لا صحة لما يوجد في بعض التقاويم من وضع حقل للإمساك وآخر للفجر، ويُعد من البدع المحدثة.
23. من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل وطلوع الفجر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.
24. من أكل شاكاً في غروب الشمس بطل صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار وغروب الشمس مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.
25. من أفطر وقد غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فصومه صحيح ولو تبين أنها غربت، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ثم طلعت الشمس. أخرجه البخاري. ولم يُنقل أنهم أُمروا بالقضاء، كما أن هذا من جنس إفطار الصائم ناسياً صومه.
26. إذا زال العذر في أثناء نهار رمضان؛ كالمسافر يقدم بلده، وكالحائض تطهر، وكالمريض يُشفى فلا يجب على من زال عذره أن يمسك؛ لأنه لا يجتمع على المكلف الإمساك والقضاء، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره.
مفسدات الصوم:
27. الأكل و الشرب، ويدخل في حكمها ـ احتياطاً وخروجاً من الخلاف ـ ما كان في معناهما؛ كالإبر المغذية، ونحو ذلك.
28. الجماع، والزوجة مثل الزوج ما لم تكن مكرهة بالقوة فصومها صحيح، ولا قضاء عليها ولا كفارة.
29. القيء عمداً، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه " رواه أحمد وأبو داود.
30. الحيض والنفاس، وهذا إجماع.
وإذا ارتفع الحيض أو النفاس بدواء وانقطع عُدت المرأة من الطاهرات، وجاز لها الصوم.
31. فيما عدا الحيض النفاس لا يفسد الصوم بأي مفطر ـ حتى الجماع ـ إلا في أحوال هي:
الأولى: إذا كان من أتى به عالماً بالحال؛ فمن أفطر قبل غروب الشمس ظاناً أنها قد غربت فصومه صحيح؛ لجهله بالحال.
الثانية: إذا كان عالماً بالحكم؛ فمن ظن أن القيء عمداً لا يفطر، ولا يفسد إذا كان ناسياً صومه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " أخرجه البخاري ومسلم.
الثالثة: إذا كان متعمداً؛ فمن تمضمض فدخل الماء إلى جوفه خطأ بغير قصد فلا يفسد صومه.
الرابعة: إذا مختاراً؛ فمن كان مكرهاً أو ملجئاً عليه؛ ولو لم يخف هلكة أو تلف عضو؛ كمن أُلجئ إلى الفطر بالتهديد بأخذ ماله ذي الثمن الكثير لم يفسد صومه.
أحكام القضاء والكفارة:
32. من فعل شيئاً من المفطرات في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليهم الصوم وجب عليه القضاء قبل رمضان التالي ـ ولو كان عامداً عالماً ذاكراً مختاراً ـ فإن أخره إلى ما بعد رمضان بدون عذر أثم، ولزمه القضاء فقط دون الكفارة في أصح القولين.
33. من فعل شيئاً من المفطرات في نهار رمضان ممن وجب عليهم الصيام فلا كفارة عليه إلا في الجماع، وكفارته هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً؛ لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً.
34. من جامع في أيام متعددة من نهار رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام؛ ولو كان قد كفر عن جماع اليوم الأول.
35. من كرر الجماع في نهار واحد من رمضان حال وجوب الصوم عليه، فعليه كفارة واحدة للجماع الأول فقط.
¥