تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

36. يجوز لمن يقضي يوماً من رمضان أن يفطر فيه؛ لما روت عن أم هانئ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شراباً فناولها لتشرب فقالت: إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال: "إن كان قضاء من رمضان فاقض يوماً مكانه وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقض وإن شئت فلا تقض" رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث جيد، ولأن وقت القضاء موسع إلى رمضان التالي؛ فلم يتعين قضاؤه في هذا اليوم.

ما لا يفسد الصوم:

هناك أشياء لا تفطر اختلف فيها الفقهاء، أو اُشتهر عند الناس أنها تفطر، والصحيح أنها لا تفسد الصوم؛ فمنها:

o ما يوضع في العين أو الأذن من كحل أو قطرة، ونحو ذلك؛ لأنهما ليستا منفذاً إلى الجوف.

o ما يوضع في الأنف من قطرة ونحو ذلك إذا لم يتعمد إدخاله إلى الجوف؛ لأنها ليست مدخلاً معتاداً للأكل والشرب، وأما حديث لقيط بن صبرة مرفوعاً: "وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً" فلم يدل على أنه يفطر، وغاية ما فيه التحرز للصوم، وذلك كالمضمضة إذا دخل شيء منها إلى الجوف خطأ فلا تفطر، رغم أن الفم منفذ معتاد.

o ما يوضع في الفم دون قصد وصوله إلى الجوف؛ كمعجون الأسنان ودواء الغرغرة، والأقراص العلاجية للذبحة الصدرية التي توضع تحت اللسان فتمتص من جدار الفم، ومضمضة الماء، وتذوق الطعام لاختباره، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، ووضع حشوة للسن، وشرط ذلك كله أن لا يتعمد وصول شيءٍ من ذلك إلى الجوف.

o الإبر الدوائية غير المغذية سواء كانت في الوريد أو في العضل.

o ما يُدخل في الرحم، ونحو ذلك كالمهبل أو الدبر أو المثانة أو الأحشاء أو الدماغ أو النخاع الشوكي أو مواد علاجية، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.

o دخول الغازات والأبخرة الطبية وغيرها؛ كغاز الأكسجين وبخاخ الربو وغاز التخدير، ويلحق بذلك البخور والروائح العطرية؛ لأنها لا تغذي الجسم ومستقرها الرئة، وليس المعدة، قال الإمام ابن تيمية: ( .. ومعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب؛ فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم كما بين الإفطار بغيره).

o ما يلج الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالمراهم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا في معناهما، ولا يحصل بها غذاء الجسم.

o جمع الريق وبلعه، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.

o استخدام المنظار في المعدة أو في فتحة الشرج أو استخدام المسابير الطبية في أي موضع إذا لم يصاحبها إدخال مطعوم أو مشروب أو أدوية يغتذي بها الجسم.

o من أصبح وهو جنب من جماع أو احتلام قبل طلوع الفجر.

o التبرد بالماء بغسل الوجه أو الرأس، لأن الأصل في الأشياء الحل.

o الاستحاضة.

o الاحتلام في نهار رمضان، وذلك بإجماع أهل العلم.

o خروج المذي أو أي سوائل أخرى.

o الحجامة فهي لا تفطر في قول أكثر أهل العلم، ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وهو صائم رواه البخاري في صحيحه. وقول أبي سعيد الخدري قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة). أخرجه الدارقطني.

o التبرع بالدم مهما كثر، وأولى بالرخصة سحب الدم للتحليل.

والأولى أن يجعل تبرعه أو حجامته ليلاً خروجاً من الخلاف.

o تقبيل الزوجة ومعانقتها؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإرْبِه"، ولكن إن كان سريع الشهوة، ويغلب على ظنه أنه يقع في الجماع فلا يجوز له ذلك، والاحتياط ترك ذلك كله.

o السواك للصائم قبل الزوال وبعده؛ ولو وجد طعمه في حلقه.

o مضغ العلك القوي المتماسك الذي ذهب طعمه، وذلك رخصة لمرضى السكر، ومن عندهم جفاف الفم، والترخيص به مطلقاً قول عائشة وعطاء، وغيرهما، ولا يحسن أن يفعل ذلك أمام الناس.

الاعتكاف:

37. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان، وفي غيرها، وفي المساجد الثلاثة، وفي غيرها.

38. وأقله ما يُسمى لزوماً للمسجد، وانقطاعاً إليه؛ كساعة، ونحوها.

39. لا يكون الاعتكاف في إلا مسجد تقام فيه الجماعة.

40. يشرع للنساء الاعتكاف في المساجد كالرجال.

41. ويجوز قطعه في أي وقت ما لم يكن منذوراً فترة معينة فيجب الوفاء بها.

42. وينبغي للمعتكف أن يحرص على اغتنام وقته بالأعمال الصالحة، وأن يجتنب الانشغال فيما لا يعنيه وما لا ينفعه.

منقول من موقع الشيخ

http://www.salmajed.com/node/321

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:40 ص]ـ

للرفع

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 07:02 م]ـ

جزاك الله خيرا .. جعله الله في ميزان حسناتك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير