[(قطاف القوائد)]
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:31 ص]ـ
[(قطاف القوائد)]
هذه بعض الفوائد و التي جمعتها في فترات مختلفة ...
*قال ابن تيمية: معنى ساق في سورة القلم (شدة و هول) و صفة الساق وردت في أحاديث صحيحة و لكن ابن باز يقول أن في الآية إثبات صفة الساق لله.
*يقول ابن باز أن الخضر نبي و لكن الشيخ الفوزان يقول هو رجل صالح.
*يقول الشيخ الفوزان: الوفاء بالعهد ليس بواجب عند جمهور العلماء.
*من حج ليأخذ فلا يحج، و من أخذ ليحج فليأخذ.
*الصفا (جبل أبي قبيس)
المروة (جبل قعيقعان)
*قال أبو بكر عبدالعزيز و نقله ابن تيمية في مجموع فتاويه: الملائكة خلقوا بعقل بلا شهوة و البهائم خلقوا بشهوة بلا عقل و الإنسان خلق بعقل و شهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة و من غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه.
*قال ابن تيميه: العرب غلبت فيهم القوة العقلية المنطقية فسموا عربا من الإعراب و هو الإظهار
و الروم غلبت عليهم القوة الشهوانية فسموا روما من الروم و هو الإشتهاء
و الفرس غلبت عليهم القوة الغضبية فسموا فرسا من القهر.
*المعالم الأثيرة في السنة و السيرة الشيخ محمد حسن شراب
*يرى ابن عثيمين جواز استعمال الذهب و الفضة و حرمة الأكل فيها، و يرى الفوزان تحريم ذلك كله
*أحل لكم صيد البحر و طعامه
صيده: ما أخذ حيا، و طعامه: ما أخذ ميتا (ابن عباس)
*إذا حدث عبدالله بن وهب و عبدالله بن المبارك و عبدالله بن يزيد المقري عن ابن لهيعة فهي رواية مقبولة لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه.
*السواك عند الوضوء يتحقق بالسواك عند المضمضة و لا بأس أن يستاك قبل الوضوء
*يرى الفوزان طهارة جلد الميتة بعد دباغها إذا كان من حيوان تحله الذكاة في الحياة و يرى العبيكان طهارته بعد الدبغ من جميع الحيوانات ما عدا الكلب و الخنزير و0هو قول الشافعية
*مالك، ملك، ملك بفتح اللام و الكاف كلها قراءات واردة
*نص ابن قدامة على أنه إذا قنت قبل الركوع أنه يكبر ثم يقنت ثم يكبر للركوع و قال: لا نعلم فيه خلافا و قال عبدالرحمن بن حسن (محدث) الدرر السنية
*من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إن كان ذلك اليوم جمعة و يستحب له حضور الجمعة و إن لم يحضر صلى ظهرا و الإمام عليه أن يصلي العيد و الجمعة
* (لينذروا قومهم) (و ليجدوا فيكم غلظه) لام الأمر تسكن إن كان قبلها واو أو فاء (فلينظر) أو ثم (ثم ليقطع) أما لام التعليل فإنها تكسر على كل حال.
*الذي قتل مسيلمة اثنان هما وحشي بن حرب و أبو دجانة و الذي قتل الأسود العنسي هو فيروز الديلمي)
*ظابط الزكاة في الحبوب و الثمار أن ما كان للكيل و الادخار وجبت فيه الزكاة و لو لم يكن قوتا كالحبة السوداء (الفوزان)
*نزل الرسول يوم عرفة بنمرة و خطب بعرنة و وقف بعرفة.
*يقول الفوزان: يجوز للأقوياء و الضعفة الإنصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل و رمي الجمار قبل طلوع الشمس و إن كان الأفضل ألا يخرج الأقوياء إلا بعد الفجر
*كيف ترد على حديث (أفلح و أبيه إن صدق) ج/ستة أوجه
1:منهم من أنكر الحديث و هذا ضعيف فالحديث صحيح
2:منهم من جعلها تصحيفا ل (و الله) و هذا مردود لحديث (لا و أبيك لتنبأنك)
3:منهم من قال أنها تقدير حذف (لا و رب أبيك) و هذا ضعيف فالأصل عدم الحذف
4:منهم من قال أنها خاصة بالرسول و الخصوصية تحتاج لدليل
5:منهم من قال أن هذا مما جرى لسان العرب من غير قصد و هذا ضعيف
6:منهم من قال أنه منسوخ و هذا أقربها و لا نجزم لعدم علمنا بالتاريخ. (العثيمين)
*مسألة الانتفاع بالميتة:
إذا كان مما لا تحل فيه الحياة كالصوف و الظفر و الجلد بعد الدبغ إذا كان من مأكول حال الحياة فلا بأس
*حكم بيع أمهات الأولاد و هي المملوكة التي حملت من سيدها الجمهور على منعه و يغلب على ظن الفوزان أن ابن القيم يرى جوازه وهو قول الفوزان.
أما الشحم فقد رجح الفوزان عدم جواز الانتفاع بها و لا بيعها.
*لا يجوز خطبة الأخ على خطبة أخيه ألا إذا لم يعلم الخطاب بذلك فلا بأس أو استآذن الخاطب الأول.
(مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة و مالك و أحمد في إحدى الروايتين أنه إذا كان شعر الكلب رطبا و أصاب ثوب الإنسان فلا شئ عليه
قلت: فكيف إذا كان جافا لا شك أنه أولى بالحكم).
¥