تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وقفات مع الكلباني في رسالته في الغناء، للشيخ جلال بن علي بن حمدان السلمي]

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[28 - 06 - 10, 12:11 ص]ـ

وقفات مع الكلباني في رسالته في الغناء

للشيخ جلال بن علي بن حمدان السلمي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد، فقد طلب مني بعض الإخوة الفضلاء أن أعلق على الرسالة الموسومة بـ تشييد البناء في إثبات حل الغناء، والتي كتبها الكاتب عادل الكلباني وفقه الله، وذهب فيها إلى إباحة الغناء مطلقا، فأجبته إلى ذلك رجاء حصول النفع، وبيناً لما أعتقده من الحق، فأقول مستعيناً بالله:

لي مع هذه الرسالة عدة وقفات:

الوقفة الأولى: وهي مع عنوان هذه الرسالة: تشييد البناء في إثبات حل الغناء، فهذا العنوان لا يتلاءم مع المقصود منها، إذ إن الظاهرَ من العنوان يدل على أن الكاتبَ يهدف من رسالته إلى العملِ على إثبات الحلِ للغناء، وجاء في تضاعيف سطورها ما يناقض ذلك، ونصه: ((ولكني أردت فقط الإشارة إلى أن القول بإباحته ليس بدعا من القول، ولا شذوذا، بل وليس خروجا على الإجماع)). اهـ.

الوقفة الثانية: لم يعمل الكاتب على توضيح المراد بالغناء في مقدمة رسالته، وهذا الأمر قد أوقع كثيرا من العامة في الفهم الخاطئ، فهم في الغالب لا يعرفون من لفظ الغناء، إلا ما كان مصحوبا بشيء من المعازف، والأمر على خلاف ذلك، فالغناء في اللغة يطلق على: الصوت المطرب الملحن، ومنه النشيد، وغناء الأعراب المسمى بالحداء، وكان المتعين على الكاتب البيان، ولا سيما أنه قد عمل على نشر رسالته في وسائل الإعلام، وهو بهذا يخاطب شريحة كبيرة من المجتمع، والحال أنه على غير دراية بصحة فهمهم، وقد وقفت على بعض العامة ممن قرأ الرسالة، وهو يقول: أن عمر رضي الله عنه يرى جواز الغناء، فلما سألته عن ذلك فسره بالموسيقى، وقبل ثلاث سنوات اتصل عليّ أحد العامة يسألني عن حكم الغناء، فأجبته في ذلك، وذكرت له أن الغناء غير المصحوب بشيء من المعازف حكمه الجواز، إذ هو من أمور العادات، والقاعدة في الفقه: [أن الأصل في العادات الإباحة]، أما إذا كان مصحوبا بشيء من ذلك فلا يجوز، وذكرت له حديث المعازف الذي سوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، فلما فرغت من الجواب ذكر لي ذلك العامي أن الشيخ الكلباني يقول بالجواز مطلقا، فطلبت منه رقم الشيخ فاتصلت به، وعرفته بنفسي، وسألته عن الغناء فقال: هو جائز، فقلت: يا شيخ ولو كان مصحوبا بشيء من المعازف، قال: لا، لا يجوز إذا كان كذلك، فقلت له: يا شيخ اتصل علي أحد العامة، وذكرت له القصة، وأنه قد فهم منك الجواز، فقال: هذا بسبب فهمه الخاطئ، فقلت له يا شيخ: هذا فهم أغلب العامة، فقال لي: ماذا أفعل لهم، قلت له: يا شيخ هذا الكلام غير مقبول، فأنت ما مقصدك عندما تصديت لإفتائهم، ألا تقصد هدايتهم؟!، قال: بلى، قلت: فإن هذا لن ولم يحصل، بل قد حصل نقيض قصدك، وأشرت إلى كلام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وهو أن المفتي لا بد أن يكون على دراية بألفاظ العامة التي يستعملونها حتى لا يقع الخطأ في الفهم، ثم انتقلنا إلى بحث مسألة الدف وحكمه، فلما طال الكلام طلب مني أن أزوره في مسجده، فقلت له: أنا أسكن بمكة. اهـ.

الوقفة الثالثة: قال الكاتب في مقدمة رسالته: ((فليس في شرع الله تعالى أن لا يستمتع الإنسان بالصوت الندي الحسن)).

وهذا الكلام فيه نظر: فالصوت الندي الحسن الذي يكون من امرأة، أو يخشى منه عدم أطهرية القلوب فإن الشريعة جاءت بمنعه، والنهي عن استماعه، قال تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ))، فقد علل الحكم - أي الوجوب - في الآية بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء، والقاعدة في الأصول: [أن العلة تعمم معلولها أي الحكم]، فكل ما ينافي أطهرية القلوب فهو محرم، وكل ما يحصلها ويحققها فهو واجب.

الوقفة الرابعة: قال الكاتب -وفقه الله-: ((بل جاء فيه ما يحث عليه ويشير إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا، فإنه أندى منك صوتا)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير