تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ترك الصلاة بعذر المرض هل عليه شئ بعد الوفاة]

ـ[علي حسن جمالي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 07:45 م]ـ

سؤال شخص ترك الصلاة لعذر المرض وتوفى هل على الأبناء قضاء عنه

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 07:26 ص]ـ

فتوى العلامة ابن باز رحمه الله

كيفية صلاة المريض

أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي جالساً، فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلّى مستلقياً؛ لقوله لعمران بن حصين: {صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب} [رواه البخاري]، وزاد النسائي: {فإن لم تستطع فمستلقياً}.

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، ولقوله: {صل قائماً}، ولعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقياً.

ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع.

وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.

وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، إن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.

وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة.

ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.

وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. لقوله: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك} وتلا قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14].

ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته،

فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته،

فإذا تركها عامداً وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك. لقول النبي: {العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر}، ولقوله عليه الصلاة والسلام: {رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله}، ولقول النبي: {بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة} [أخرجه مسلم في صحيحه]، وهذا القول أصح؛ للآيات القرآنية الواردة في شأن الصلاة، والأحاديث المذكورة.

ـ[علي حسن جمالي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 10:01 م]ـ

الله يجزيك خير الجزاء

ولكن كان كل وقته بعذر ولا يستطيع النهوض للوضوء

وبعدها شد المرض عليه و كان بشبه غيبوبه حتى توفى رحمة الله عليه

السؤال هل الابناء قضاء عنه او لا يجوز ام ماذا انوروني جزاكم الله خيرا

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 03:37 م]ـ

هنا فتوى في الموضوع نفسه

يقول السائل:

تركت الصلاة في حال المرض، ثم ماتت، فهل يلزم الورثة شيئاً؟

السؤال: توفيت أمي وعليها صلاة مدة شهرين بسبب السرطان، وكانت تنوي قضاءها، وكذلك عليها صيام من رمضان قبل الماضي حينما كانت بصحتها. السؤال: ما هو التصرف الصحيح مع عباداتها، علما أن لي أخوات، فهل نتعاون في القضاء، وهل يصلها ثواب الحج؛ لأنها لم تحج؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها، ولا تسقط عنه مادام عقله معه.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (95220).

ثانياً:

لم تذكري هل كانت والدتكِ قد دخلت في غيبوبة فصارت لا تعي، أو لا؟ وإن كان ظاهر السؤال يدل على أنها كانت تعقل حال مرضها، بدليل أنها كانت تنوي قضاء تلك الصلاة.

فعلى العموم تارك الصلاة حال المرض لا يخلو من حالتين:

1. أن يترك الصلاة حال المرض؛ لفقدان عقله، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا عوفي بعد ذلك.

2. أن يترك الصلاة حال المرض، وعقله معه، ولكنه تركها ظنا منه أن الصلاة لا تجب عليه في تلك الحال، فهذا لعل الله أن يعفو عنه لجهله، وإن كان الواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه من أمور دينه.

وفي الحالتين لا يُقضى عنه إذا مات بعد ذلك.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/ 257): " إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل، وقد زال عنه، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك، وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات رحمه الله وعفا عنه،

وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة " انتهى

فتوى منقولة من موقع الاسلام سؤال وجواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير