تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة؛ ولكنهم يُؤَثِّمُونَ تارك السنن المؤكدة, ويصححون الصلاة بدونه, والخلاف بينهم وبين من قال أنها واجبة: لفظي

ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[21 - 06 - 10, 02:23 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد:

فهذا نقل "نصّي" لما حرره العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتابه: "الصلاة وحكم تاركها" ..

وقد رأيت كثيراً من الإخوة يستدلّ على تركه الصلاة جماعة بأنها على قول سنة, وما علم أن من يقول بسنيتها يؤثم تاركها , والخلاف لفظي؛ فيجب فيه الإنكار على من يأخذ بهذا الرأي, وما هو إلا حصيلة التغريبيين الذين يحاولون جاهدين أن يبعدوا الأمة عن دينها القويم , وشرعها المتين , وأنى لهم ذلك؟! وهو نور الله الذي لا ينطفى!

فأحببت أن أنقل كلام ابن القيم بعينه ومينه , بعد أن اعتنيت به -قليلا- ونسقته , وخرجت بعض ما ورد فيه , وذكرت ما تمسّ الحاجة إليه؛ ليكون المؤمن على بصيرة , وطالب العلم خاصة بما يجري حوله من جهل مدقع , ولعب بالأحكام الشرعية!

وهو كلام معروف بين أهل العلم , ولم أذكره استكثاراً , إنما ذكرى , والذكرى تنفع المؤمنين.

قال ابن القيم -رحمه الله-:

فَصْلٌ في: حُكْمِ صَلَاةِ اَلْجَمَاعَةِ

وأما المسألة السادسة, وهي: هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة؟ أم لا؟

فهذه المسألة مبينة على أصلين:

أحدهما: أن صلاة الجماعة فرض؟ أم سنة؟

وإذا قلنا هي فرض. فهل هي شرط لصحة الصلاة؟ أم تصح بدونها مع عصيان تاركها؟

فهاتان مسالتان.

أما المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها, فقال بوجوبها: عطاء ابن أبي رباح, والحسن البصري, وأبو عمرو الأوزاعي, وأبو ثور, والإمام أحمد في ظاهر مذهبه, ونص عليه الشافعي في مختصر المزني [1/ 109] , فقال: «وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر».

وقال ابن المنذر, في كتاب "الأوسط" [6/ 70]: «ذِكْرُ [إيجاب] حضور الجماعة على العميان, وإن بعدت منازلهم عن المسجد, ويدل على ذلك أن شهود الجماعة فرض لا ندب» , ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم [1843] , أنه قال: يا رسول الله, إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا, فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: «تسمع الإقامة؟» , قال: نعم. قال: «فأتها». [المسند 3/ 423, أبو داود, رقم:552, 553, وابن ماجة, رقم:792].

قال ابن المنذر, [في "الأوسط" 6/ 76]: «ذكر تخويف النفاق على تارك شهود العشاء, والصبح في جماعة».

ثم قال في أثناء الباب [6/ 78, ح:1848]: «فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له, فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم، وهو ضرير: «لا أجد لك رخصة» [أبو داود, رقم:552] فإذا كان الأعمى [كذلك] , لا رخصة له, فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة!».

قال: = «وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم [البخاري, رقم:644, ومسلم, رقم:651] أبين البيان على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يتهدد رسول الله من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض [مسلم, رقم:655]».

قال:= «ويؤيده حديث أبي هريرة, أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن, فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم» , ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة وإتيانها, لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره, وإنما لما أمر الله جل ذكره بالجماعة في حال الخوف, دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب.

والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب الأعذار تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له, ولو كان حال العذر وغير حال العذر, سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى!

ودل على تأكيد فرض الجماعة, قوله: «من يسمع النداء فلم يجب, فلا صلاة له» [أبو داود, رقم:551, وابن ماجة, رقم:793]» , ثم ساق الحديث في ذلك, ثم قال: «وقال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة, فقال: {وإذا ناديتم إلى الصلاة} [5/ 58] , وقال تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [62/ 9] , وسن رسول الله الأذان للصلوات المكتوبات, فأشبه ما وصفت أن لا يحل أن تصلي كل مكتوبة إلا في جماعة؛ حتى لا يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يصلي بهم صلاة جماعة, فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير