تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال العلامة ابن رجب في فتح الباري 8/ 431 بعد كلام له في الفرق بين ما كان من غناء العرب في أشعارها من ذكر الحروب ومن قتل فيها ... وما استحدث بعد ذلك من الغناء المهيج للنفوس المثير للهوى، وأن الصحابة أنكروا ذلك وحرموه، ثم تحدث عما استحدثه الأعاجم من الموسيقى وآلات الطرب، وكلامه طويل هذا ملخصه، فقال:

فمن قاس أحدهما بالاخر فقد أخطأ أقبح الخطإ، وقاس مع ظهور الفرق بين الأصل والفرع = فقياسه من أفسد القياس، وأبعده عن الصواب.

ثم قال: 8/ 434:

فأما الغناء بغير ضرب دف، فإن كان على وجه الحداء والنصب = فهو جائز.

وقد رويت الرخصة فيه عن كثير من الصحابة.

والنصب: شبيه الحداء -: قاله الهروي وغيره.

وهذا من باب المباحات التي تفعل أحيانا للراحة.

فأما تغني المؤمن فإنما ينبغي أن يكون بالقرآن، كما قال النبي: ليس منا من لم يتغن بالقرآن "

والمراد: أنه يجعله عوضا عن الغناء فيطرب به ويلتذ، ويجد فيه راحة قلبه وغذاء روحه، كما يجد غيره ذلك في الغناء بالشعر.

وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود أيضاً.

وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى = فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور= فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي زنا العينين النظر، وزنا الأذن الاستماع.

ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به.

وقد حكيت الرخصة فيه على بعض المدنيين.

وقد روى الإمام أحمد، عن إسحاق الطباع، أنه سأل مالكاً عما يرخص فيه أهل المدينه من الغناء؟ فقالَ: إنما يفعله عندنا الفساق.

وكذا قالَ إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو من علماء أهل المدينة أيضا.

وقد نص أحمد على مخالفة ما حكي عن المدنيين في ذلك.

وكذا نص هو وإسحاق على كراهة الشعر الرقيق الذي يشبب به النساء.

وقال أحمد: الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: "أتيناكم أتيناكم ".

وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به = فقد كذب وافترى.انتهى كلامه من فتح الباري.

رحمه الله فإنه يقول: "ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به = فقد كذب وافترى"

ولعله لم يخطر بباله أن يكذب عليه هو أيضا كما فعل الكلباني أصلحه الله!

وقال العلامة ابن رجب أيضا في كتابه "نزهة الأسماع" ضمن مجموعة مؤفاته 2/ص444:

سماع الغناء وآلآت الملاهي على قسمين:

فإنه تارة يقع ذلك على وجه اللعب واللهو وإبلاغ النفوس حظوظها من الشهوات واللذات، وتارة يقع على وجه التقرب إلى الله عز و جل باستجلاب صلاح القلوب وإزالة قسوتها وتحصيل رقتها.

القسم الأول:

أن يقع على وجه اللعب واللهو، فأكثر العلماء على تحريم ذلك ـ أعني: سماع الغناء ـ وسماع آلآت الملاهي كلها

وكل منها محرم بانفراده، وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك.

والمراد بالغناء المحرم: ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه؛ فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة.

فهذا الشعر إذا لحن وأخرج بتلحينه على وجه يزعج القلوب، ويخرجها عن الاعتدال، ويحرك الهوى الكامن المجبول في طباع البشر = فهو الغناء المنهي عنه.

فإن أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين؛ فإن كان محركا للهوى بنفسه = فهو محرم أيضا لتحريكه الهوى وإن لم يسم غناء.

فأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك = فإنه ليس بمحرم وإن سمي غناء، وعلى هذا حمل الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها في الرخصة في غناء نساء الأنصار، وقال: هو غناء الركبان: "أتيناكم أتيناكم "

يشير إلى أنه ليس فيه ما يهيج الطباع إلى الهوى. اهـ.

ثم نقل عن جمع من العلماء تحريمه الآلات والإجماع في ذلك ... إلخ كلامه.

فظهر بهذا تدليس الشيخ الكلباني وكذبه على هذا الإمام في نسبته هذا القول إليه وعطفه مع ابن القيسراني الظاهري المجوز للمعازف.

http://www.almisq.net/news-action-show-id-2994.htm

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير