تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الأذرعي ردا على ابن طاهر (كف الرعاع 279): (أما دعواه إجماع الصحابة فمجازفة وتدليس ... وما نُسب إلى أولئك الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه). ثم قال: (فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه إلى أئمة الهدى تجاسر، ولا يفهم الجاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المخنثون ونحوهم). ومراده بالغناء المتنازع فيه ما بينه الهيتمي في الموضع السابق؛ من الترنم بغزل الشعر مع تلحينه وتقطيعه على النغمات الرقيقة المطربة، وهذا دون أن يصحبه آلة طرب؛ وهذا النوع يختلف عن حداء الأعراب ونحوه، وهو أشبه ما يكون بأداء الأناشيد المعروفة اليوم؛ فهذا ما وقع فيه الخلاف بين مبيح بإطلاق أو بقيد، وحاظر، وكاره، انظر المرجع السابق (277).

فليت شعري أين هذا عما ينتصر الشيخ عادل لتحليله؟!

وقال القرطبي -فيما نقله عنه الهيتمي في كف الرعاع (278) -: (وحكاية أبي طالب المكي لذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وأن الحجازيين لم يزالوا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة -الأيام المعدودات- إن صحت هذه الحكاية؛ فهي من القسم الأول دون الثاني). ومراده بالقسم الأول ما كان كحداء الأعراب بإبلهم، وغناء النساء لتسكين صغارهن، ولعب الجواري بلعبهن، ونحو ذلك. انظر من الكتاب السابق (277).

الوقفة الثامنة: أما التجني على أهل العلم -في هذه الوريقات- وتقويلهم ما لم يقولوه فشيء يطول بيانه؛ وسأقتصر في هذا على أمثلة تكشف عما وراءها.

أولا: نقل الشيخ عادل نقلا مسلَّما عن ابن طاهر: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود!

هكذا بلا حياء! ولا شك أن هذا النقل عنهم باطل؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (307): (وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذباته وخرافاته؛ فإنه كما مرّ رجل كذاب، يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها –كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا هو مبتدع ... ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة).

وقد بيّن بطلان ما نُقل عن أهل المدينة في الغناء -لا العود- إمامان من أئمة أهل المدينة؛ وهما مالك بن أنس وإبراهيم بن المنذر؛ فقد أخرج الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (86) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: (حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؛ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.

وأخبرني العباس بن محمد الدوري قال: سمعت إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: أنتم تترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق). وليلحظ أن نقد هذا المنقول تعلق بالغناء -أي الغناء الممنوع- وهو الذي نُقل خطأً عن أهل المدينة كما في عدة روايات في كتاب الخلال؛ فكيف بالعود؟

بل إن المنقول عن أهل المدينة ضد ذلك -وهو اللائق بهم-؛ فقد قال القرطبي في تفسيره (14/ 55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا).

ثانيا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي إباحة عز الدين بن عبد السلام السماع مع آلة من الآلات المعروفة؛ وهذا غير صحيح؛ فإن ابن عبد السلام قد جزم في كتابه قواعد الأحكام (2/ 224) بحرمة الأوتار والمزمار، وحكى ذلك عن جمهور العلماء.

ثالثا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي عن ابن طاهر إباحة العود عن أبي إسحاق الشيرازي؛ وهذا كذب عليه؛ فقد نص في كتابه المهذب (15/ 488 مع المجموع) على تحريم العود والطبل.

وقد شنع الأذرعي والزركشي والهيتمي على ابن طاهر والأدفوي في نقلهما هذا الكذب على الشيرازي وعز الدين بن عبد السلام، وأغلظوا النكير عليهما في ذلك. انظر: كف الرعاع (307 - 309).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير