تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما كون فلان أو فلان اجتهد فقال بالجواز في مسألتنا وأنه يكون ساقط العدالة أو لا .. فليست من موضوعنا، ولم أتطرق إليها، ولم ترد في البحث فيما أذكر ..

مهما يكن .. حبذا لو يتوقف النقاش عند هذا الحد ..

مع تقديري لك أخي الكريم ..

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 03:27 م]ـ

بارك الله فيك ..

تلك المنقولات عن الطبقات الأولى غايتها أنها إجماع ظني وليس قطعياً، ووجود منقولات تخالفها وأنت تنازع في صحتها،وكذا دلالة لفظ الغناء في لسانهم ومدى صواب حملها على الخلو من المعازف، هذا هو نفسه دليل ظنية الإجماع، وأحسب أن قليلاً من تأملك في معنى الظن والقطع سيهديك لمرادي الذي لم تصل له للآن (لعجز مني عن البيان لا لقصور منك وفقك الله) ..

ومثل تلك المنقولات = حكاية الخلاف خاصة من متثبت في حكاية الخلاف كشيخ الإسلام، ووجود آثار هذا الخلاف في كلام الأوزاعي عند حديثه عن رخص الفقهاء، فهذه نفسها أيضاً مما يخدش الثقة في ثبوت هذا الإجماع وينزل بدرجته عن القطع، ويبيح تضعيفه لمن لم يترجح في نفسه ثبوته، خاصة مثل هذا الإجماع الذي ابتدأت حكايته بعد عصر الأئمة، وهذا نفسه مما يؤثر في القول بقطعية الإجماع المذكور، فنفس حكاية أولئك للخلاف وعدم حكايتهم للاتفاق مع قيام الدواعي هو ما يثير الريبة في انعقاد هذا الإجماع، خاصة مع تأخر زمان حكايته وجريانه على ألسنة من لا يحتج بخلاف غير الأئمة الأربعة أو بخلاف الظاهرية أو بخلاف الواحد والاثنين أو نحو تلك الأقوال التي نعتقد بطلانها ..

لذلك يقول الشيخ عن أمثال هذه الإجماعات: ((وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِلَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ فُرُوعٌ (كذا ولعل الصواب: النزاع) وَلَمْ يَتَعَيَّنْ صِحَّتُهُ فَهَذَا يُوجِبُ لَهُ أَنْ لَا يَظُنَّ الْإِجْمَاعَ إنْ لَمْ يَظُنَّ بُطْلَانَ ذَلِكَ النَّقْلِ وَإِلَّا فَمَتَى جُوِّزَ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُ النِّزَاعِ صَادِقًا وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا يَبْقَى شَاكًّا فِي ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ وَمَعَ الشَّكِّ لَا يَكُونُ مَعَهُ عِلْمٌ وَلَا ظَنٌّ بِالْإِجْمَاعِ)).

فكلامه عن نزاع لم يتعين صحته ولكن جعله الشيخ موجباً لعدم القطع بالإجماع، ولاشك أن هذا ليس في كل جنس من الإجماع المحكي ولا في كل جنس من النزاع المحكي، ولذلك نرى أن رتبة هذا الإجماع وأثرها في عدم سواغ الخلاف هي من مجالات النظر والاجتهاد ..

ونرى أن مثلك لو رأى بطلان نقل النزاع، و اطمئن لقطعية هذا الإجماع=ساغ له ذلك ..

ولكن غيرك لو لم ير هذا = ساغ له أيضاً ..

وفي كلامك جهات أخرى للنظر ولكن هذا منتهى قلمي هاهنا حفاظاً على توجه الموضوع ..

دمتَ موفقاً وسعدتُ بمحاورتك ..

ـ[أبو محمد]ــــــــ[28 - 06 - 10, 03:45 م]ـ

بوركت أيها الفاضل ..

ولم نزل ندور في الفلك نفسه .. !

والإجماع أراه -كما نقله الأئمة المتقدمون والمتأخرون- قطعيا لا شك فيه ..

ولم أقف على شيء يقدح فيه البتة ..

وقد ذكرتُ أشياء كثيرة لم تعرج عليها يا رعاك الله ..

وكلام الأوزاعي في الغناء والسماع لا آلات اللهو! ثم هو معارض بكلام من هو أوثق منه في أهل المدينة .. كما هو مدون في البحث أعلاه ..

وتعريف الغناء المرجع فيه لأهل اللسان .. وهو غير خاف معناه ..

وليتنا نقف عند هذا الحد ..

وأنا بمحاورتك أسعد .. !

بارك الله فيك.

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[28 - 06 - 10, 04:04 م]ـ

ما شاء الله تبارك الله

رد مسدّد

وفق الله الشيخ صالح سندي

تبيّن لنا جليّاً أن الكلباني إنما حشر الأقوال من غير تحقيق و تدقيق و لا أدري ما الذي دعاه لمثل هذا؟!!

ما الداعي لمخاطبة وسائل الاعلام و ظهوره في صفحات جريدة شمس في لقاء معه و يقول لو أن فنانة (و سماها باسمها) غنّت اغنية هادفه فهي داخلة في فتواه!! (حسب نقل الجريدة في لقاء معه)!! يا سبحان الله!!

اسأل الله أن يهديه

اما الاستدلال بأقوال بعض العلماء أو الأئمة فيقول الشاطبي -رحمه الله-:-

(لابد من النظر في أمور تبنى على هذا الأصل:

منها: أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، و لا الأخذ بها تقليداً له، و ذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، و لذلك عُدَّت زلةً، و إلا فلو كانت معتداً بها لم يُجعل لها هذه الرتبة، و لا نُسِب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن يُنسب صاحبها إلى التقصير، و لا أن يُشنَّعَ عليه بها، و لا يُنتَقَصَ من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً، فإن هذا كله خلاف ما تقضي رتبته في الدين ...

و منها: أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، و لا هي من مسائل الاجتهاد، و إن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيه محلاً، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد و إنما يُعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، و أما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، فلذلك لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، و المتعة، و محاشي النساء، و أشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها) اهـ. " الموافقات "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير