تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحج عن الميت هل للجاج مثل اجره؟]

ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[31 - 10 - 10, 07:41 م]ـ

احواني مشايخ الملتقى

اذا حجيت عن الميت فهل لي مثل أجره من غير ان ينقص من أجر الميت شيء؟

ارجو التكرم بالإحابة وشكرا

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 11 - 10, 11:14 ص]ـ

(8066)

سؤال: ما هي نصيحتكم لمن أعطي حجه عن الغير؟

الجواب:

نصيحتنا للمسلم أن لا يبيع أعماله الصالحة بعرض من الدنيا، فإن ذرة من الآخرة خير من الدنيا بحذافيرها، فالذي يحج عن الغير هو إنسان يحب الحج ويتمناه، ويود أن يقف في تلك المشاعر ويذكر الله ويستغفره ويدعوه، ويشارك الحجاج في ذلك الموسم العظيم، ويتعرض لنزول الرحمة ولتجاوز الله عن الذنوب العظام، ولكنه عاجز مادياً فليس عنده من المال ما يبلغه المناسك، فيأخذ من الباذل قدر ما يكلفه ويكفيه بلا زيادة وينفقه مما أخذه نفقة متوسطة في المطعم والمشرب والإحرام وأجرة الركوب والتنقل والسكن، ونفقة عياله مدة غيبته إن كان يكفيهم بكسبه، ونحو ذلك، وإذا بقى شيء معه رده إلى أهله، ويعرف أنه مؤتمن على هذا العمل يؤديه كاملاً، ويتحضر أن ربه هو الذي يراقبه، وبذلك يرجى قبول هذا الحج، ويحصل له أجر بتعرضه لأسباب الرحمة به، والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

27/ 11/1416هـ

(8064)

ما هي الشروط الشرعية التي ينبغي توفرها في راغب حجة الغير؟

الجواب:

أولاً: أن يكون مسلماً أميناً عدلاً موثوقاً، بعيداً عن الشبهات والمحرمات، محافظاً على الصلوات، مؤدياً بحقوق ربه وحقوق العباد، ثانياً: أن يكون قد أدى حجة الإسلام عن نفسه، وثالثاً: أن يكون عاجزاً عن الحج من ماله ويحب أن يحصل له الحج حتى يقف مع الحاج وتعمه الرحمة، ويقصد الحج وأداء المناسك ولا يكون قصده المال فقط، فإن قصد المال يبطل عمله فلا يحصل ثواب لمن وكله، فلا يجوز إعطاء من قصد المال والمنفعة الدنيوية.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

(6360)

سؤال: طلب مني أحد أقاربي أن أحج عن والدته المتوفاة، وأعطاني ثلاثة آلاف ريال كنفقة، أنا أستطيع أن أكمل الحج بأقل من تلك النفقة، فماذا أفعل بالباقي؟

الجواب: هذه مسألة الاستنابة في الحج، أو الحج عن الغير بأجرة، وقد كثر البحث فيها، وكثر التساهل من الذين يحجون بأجرة.

والعلماء لم يرخصوا للإنسان أن يحج بأجرة، إلا إذا كان عاجزًا عن الحج من مال نفسه، وذلك لأن هذا عمل صالح، والأعمال الصالحة لا تُباع، ولا تؤخذ عليها مصالح دنيوية، فالحج: طواف، وسعي، وإحرام، وصلاة، ورمي، ووقوف وهذه كلها أعمال صالحة لا تؤخذ عليها أجر، كما أن الإنسان لا يأخذ أجرًا على الصلاة، ولا على الصوم، ولا على الصدقة، ونحو ذلك، فلا يبيعها لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الأذان: "اتخذوا مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" فدل على أن الأعمال الصالحة لا يجوز بيعها.

ولكن هناك حالة خاصة، فمثلاً أن إنسانًا عاجزًا عن الحج بماله وهو قد أدى حجة الفريضة، فيجوز له أن يستعين بمال يتمكن به من أداء الحج، فيأخذ هذا المال حتى يمكنه الحج فينفق منه بقدر حاجته ويرد باقيه على من أنابه إذا أنفق منه؛ سواء أنفق على أهله كأن يترك لأهله نفقتهم وأنفق أجرة ركوبه وأجرة أكله وشربه وقيمة فديته وغير ذلك فالباقي يرده على أهله إلا إذا سمحوا وعفوا عن ذلك وقالوا قد وهبنا لك ما بقي.

أما كونه يتخذ الحج حرفة ويجعله كسبًا، ويزايد فيه، ويقول: هذا قليل أعطني خمسة أو ستة، فينفق منها ألفًا أو ألفين، والباقي يتاجر به، فهذا بيع للعمل الصالح، ويعتبر عمل لأجل الدنيا.

والعمل لأجل الدنيا شرك، كما في قول الله تعالى: {?مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلا النَّارُ?}.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[02 - 11 - 10, 04:51 م]ـ

يرجى له أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير

فتوى اللجنة الدائمة رقم (10946)

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 06:32 م]ـ

"وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر: فذلك راجع إلى الله سبحانه " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 100).

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 06:34 م]ـ

في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية السابق قال رحمه الله: الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعا بذلك، قال أبو داود في مسائل الإمام احمد - رحمه الله - قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا؟ قال: نعم تقضي دينا كان عليها.وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره .. الحديث،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير