قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة، ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التلقين، والتعليم , وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص، ولا حدٌّ تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان.
قال: واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين.
قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان، - وإنما اختلاف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير -، فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب , وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبيّ.
قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة.
قال: وقد أباحه بعضهم.
وتأويل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها.
قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف , وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلام القاضي عياض. والله أعلم. " شرح مسلم " (6/ 61، 62).
وقال السندي:
قوله (ثم افتتح آل عمران) مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القراءة. " شرح النسائي " (3/ 226).
ب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ {قل هو الله أحد} حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري معلقاً، والترمذي من طريق البخاري (2901).
والشاهد منه: قراءة الرجل سورة الإخلاص في صلاته قبل المتقدِّم عليها، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم.
ج. وهو فعل عمر رضي الله عنه:
قال الإمام البخاري:
وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما.
" باب الجمع بين السورتين في الركعة " من كتاب الأذان.
5. أما القسم الأخير من السؤال، فنقول:
يجوز قراءة الآية من (50 - 60) من البقرة في الأولى ثم القراءة من (1 - 20)
من سورة البقرة في الركعة الثانية؛ لأن المعنى يكون تاماً.
أما من (10 - 20): ففيه انقطاع بالمعنى والأحسن تركه، ولعلك ذكرت الأرقام على سبيل التمثيل ولا تقصد ذات الآيات، والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
*****
ـ[طويلبة علم شرعى]ــــــــ[04 - 11 - 10, 03:58 ص]ـ
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه السبابة، ويحركها في التشهد في الصلاة.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
1. أما الحنفية: فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين، يعني: عند قوله: " لا "، ويضعها عند الإثبات.
2. وأما الشافعية: فيرون رفعها عند قوله: " إلا الله ".
3. وعند المالكية: يحركها يميناً وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة.
4. وعند الحنابلة: يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، لا يحركها.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة.
" تمام المنة " (ص 223).
وثانياً:
أما الأدلة في المسألة:
¥