تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - عن سهل بن سعد، رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، و حانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق، رضى الله عنه، فقال: أتصلى في الناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و الناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، و كان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت أبو بكر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن اثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، و تقدم النبى صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، فلما انصرف، قال:" با أبا بكر، ما منعنك أن تلبث إذ أمرتك؟ " فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إن سبح التفت اليه، و إنما التصفيق للنساء." [1]

1 - 1 - حديث صحيح جداً، بل هوأصح شيء في الباب، تتابع الأئمة على إخراجه في كتبهم ومصنفاتهم

فقد أخرجه إمام دار الهجرة ماللك بن أنس فى" موطأ يحي" كتاب قصر الصلاة فى السفر، باب: الالتفات و التصفيق عند الحاجة فى الصلاة، (1/ 161/399)، ومن طريقه إمام الأئمة أبو عبد الله الشافعى فى" مسنده" من كتاب الأمالي فى الصلاة، الذى يقول الربيع: حدثنا الشافعى [199 - ترقيمى]، وكذا الإمام أحمد (5/ 337)، والبخارى [684] فى الأذان، باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، و مسلم (421) [102] في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام، و لم يخافوا مفسدة بالتقديم.

الكل من طريق مالك، عن أبى حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد به.

البيان

قال أبو عمر بن عبد البر في " التمهيد" (21/ 108 - 109) ": و فى الحديث: دليل على جواز الفتح على الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم "من نابه شيء فى صلاته فليسبح"، فإذا جاز التسبيح جازت التلاوة، حدثنا عبد الله بن محمد عبد المؤمن، حدثنا عبد الحميد ابن أحمد، حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، قال: سمعت الحسن يقول: إن أهل الكوفة يقولون لا يفتح على الإمام، وما بأس به، أليس الرجل يقول: سبحان الله؟

قال أبو عمر: ذكر الطحاوى أن الثورى وأبا حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: لايفتح علىالإمام، و قالوا: إن فتح عليه لم تفسد صلاته، و روى الكرخى عن أصحاب أبى حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على ألإمام. انتهى.

وقال الإمام النووى فى" المنهاج" (2/ 382):و فيه: أن السنة لمن نابه شيء فى صلاته، كإعلام من يستأذن عليه، وتنبيه الإمام، وغير ذلك، أن يسبح، إن كان رجلاً، فيقول سبحان الله، وأن تصفق، وهو التصفيح، إن كانت امرأة، انتهى.

و قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى فى "بداية المجتهد" (1/ 197): و اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل، لما ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال: " مالى أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت اليه، وإنما التصفيق للنساء." انتهى.

و قال الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى" (3/ 91 - 92): وهو يعد فوائد الحديث: وأن من سبح و أحمد لإمر ينوبه لا يقطع صلاته، ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافاً لمن قال بالبطلان. انتهى.

و قال الشوكانى فى" نيل الأوطار" (2/ 327): قوله (من نابه شيء فى صلاته) أى: نزل به شيء من الحوادث والمهمات، وأراد إعلام غيره، كإذن لداخل، وإذاره لأعمى، وتنبيه لساه أو غافل." ثم قال .......

وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الامور. انتهى.

و قال أحمد بن العماد الأقفهسى في"القول التمام" [176]: يستحب للمأموم إذا غلط فى القراءة أوتوقف فيها أن يرد عليه الأية. انتهى.

وقال البغوي فى "شرح السنة" (3/ 274) فى ذكر فوائد الحديث: ومنها: أن للمأموم

أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح. انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير