تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أبو جعفر الطحاوى كما في " تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" (2/ 312 - 316):

إن الاثار التي روتها العامة من أهل العلم فيما ينوب الرجل في الصلاة مما يستعملونه فيه هو التسبيح، وأن الذي يستعمله النساء في مثل ذلك هو التصفيق.

و ساق إسناده الى سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من نابه شيء في صلاته، فليقل: سبحان الله، إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال".

وإليه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نابه شيء في صلاته، فليسبح، فإنه إذا سبح، التفت اليه، وإنما التصفيح للنساء".

وإليه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نابه شيء في صلاته، فليسبح، فإن التصفيق للنساء".

قال أبو جعفر: فكان المأمور باستعماله في هذه الآثار هو التسبيح من الرجال، وهى آثار صحاح مقبولة المجيء، وأهل العلم جميعاً عليها، غير أن مالكاً سوى في ذلك بين الرجال و النساء، فجعل الذي يستعملونه في ذلك التسبيح لا التصفيق.

كما حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال: وسئل مالك: أتصفق المرأة في الصلاة؟ قال: لا، قال النبى صلى الله عليه وسلم:" من نابه شيء في صلاته فليسبح".

وغير أن أبا حنيفة قد كان يقول: من سبح في صلاته ابتداء لم يفسد ذلك صلاته، وإن سبح فيها جوابا، أفسد ذلك صلاته، وتابعه على ذلك محمد بن الحسن وخالفهما أبو يوسف في ذلك، فقال: الصلاة جائزة في ذلك كله.

وكان الأمر عندنا في ذلك كله اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وترك الخروج عنه، وعن شيء منه، واستعمال النساء فيما ينوبهن في ذلك التصفيق لا التسبيح، واستعمال الرجال فيما ينوبهم في ذلك التسبيح لا التصفيق، وأن لا فرق في ذلك بين التسبيح ابتداء أو جواباً، لأنا قد رأينا الكلام الذي لا يتكلم به في الصلاة هذا حكمه: يقطعها إذا كان ابتداء، ويقطعها إذا كان جوابا، ولما كان التسبيح لا يقطعها إذا كان ابتداء، لم يقطعها إذا كان جوابا، وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في ذلك بين الرجال والنساء على قد ما ذكرنا في حديث ابن عيينة، عن أبى حازم.

كما حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" ....................

قال أبو جعفر: فوكد ذلك ما رواه ابن عيينة، عن أبي حازم بالتفريق بين الرجال وبين النساء فيما يستعملون في هذه النائبة في صلواتهم، والله عز وجل نسأله التوفيق.

فال أبو عمر ابن عبد البر في " التمهيد" (21/ 106 - 107):

وفيه: أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها، ولكن يسبح؛ وهذا لا خلاف فيه للرجال، وأما النساء، فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نابه شيء في صلاته فليسبح" ولم يخص رجالا من نساء، وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما التصفيق للنساء"، أى: إنما التصفيق من فعل النساء، قال ذلك على جهه الذم؛ ثم قال: " من نابه شيء في صلاته، فليسبح". وهذا على العموم للرجال والنساء، هذه حجة من ذهب هذا المذهب.

و قال آخرون منهم: الشافعي، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والحسن بن حيي، وجماعة: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، ومن نابها من النساء شيء في صلاتها صفقت ان شاءت؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق في حكم النساء والرجال في ذلك: فقال:" التصفيق للنساء"، ومن نابه شيء في صلاته" يعنى منكم أيها الرجال" فليسبح".

و احتج بحديث أبي هريرة: "النسبيح للرجال، والتصقيف للنساء"، ففرق بين حكم الرجال والنساء. وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا، قال الأوزاعي: إذا نادته أمه وهو في الصلاة سبح، فإن التسبيح للرجال و التصفيق للنساء سنة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير