ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 07 - 03, 12:00 ص]ـ
اخي الحبيب ابن وهب .....
الدليل السابق المذكور فيه دلالة صريحه على وجوبه على الحاج ..... وفيه احتمال على انه للمعتمر ايضا.
وبما ان الحكم بالوجوب يحتاج الى ادلة صريحة صحيحة اذ فيه الزام ومشقة وفيه آثم وقد يصل الى بطلان العبادة.
أحتاج الى الادلة مالا يحتاجه القول بالاستحباب.
لذا فان بعض الفقهاء قد يقول باستحباب امر بلا نص ولذا اراد الفقهاء ان يفرقوا بين القولين بأن ما كان فيه نص كان سنة - وماكان ليس فيه نص اسموه مستحب.
وأيضا كون الدليل يحتمل ان يكون شاملا للمعتمر كان القول فيه بالاستحباب: خروجا من الخلاف اولا. وتكثير الاجر ثانيا. و وجود الاحتمال بالوجوب ثالثا.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 07 - 03, 05:48 ص]ـ
في الحقيقة الذي يظهر أن ما قاله الأخ الفاضل عمر المقبل هو الأرجح وهو عدم مشروعية طواف الوداع للمعتمر فضلا عن وجوبه لعدة أمور:
1 - لم يرد حديث في ذلك الأمر وهوطواف الوداع للمعتمر والحديث الوارد فيه كما ذكر أحد الإخوة واضح أنه في الحج لقوله صلى الله عليه وسلم
قال مسلم: حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال
كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى عند البخاري قال:حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض
2 - قال ابن رشد:وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم ..
وهذا نقل عزيز ينقل فيه ابن رشد الأجماع على عدم وجوب طواف الوداع
على المعتمر
3 - أغلب من يذكر هذه المسألة في سائر المذاهب لا يتطلرقون لمسألة طواف الوداع للمعتمر ولو كان واجبا لما سكت العلماء عن بيان ذلك
هذا رابط المغني لابن قدامة:
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 07 - 03, 06:57 ص]ـ
قال ابن قدامة: والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة , وهو ركن الحج لا يتم إلا به بغير خلاف وطواف القدوم , وهو سنة لا شيء على تاركه وطواف الوداع واجب , ينوب عنه الدم إذا تركه وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم , ولا شيء على تارك طواف الوداع وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع وكقوله في طواف القدوم وما عدا هذه الأطوفة فهو نفل ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد , بغير خلاف علمناه قال جابر: لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا , طوافه الأول رواه مسلم ولا يكون السعي إلا بعد طواف فإن سعى مع طواف القدوم لم يسع بعده , وإن لم يسع معه سعى مع طواف الزيارة. المغني لابن قدامة
وهذا رابط كلام النووي:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=162&CID=26#s11
فإن قيل قد روي حديث فيه الأمر بطواف الوداع أخرجه الترمذي قال رحمه الله: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت فقال له عمر خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به
قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد
قلت: هذا الحديث فيه أكثر من علة وهي:
1 - أن الحديث منكر مخالف للأحاديث المشهورة في عدم ذكر لفظة (أو اعتمر)
2 - فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس
3 - ابن البيلماني وهو ضعيف جدا ويكفينا كلام الترمذي رحمه الله عندما قال: غريب. وهويعني أنه ضعيف أو ضعيف جدا
راجع هذا الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=1543
وسمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول أن طواف الوداع للمعتمر غير مشروع ويرى بدعيتها.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 07 - 03, 12:49 م]ـ
هذه تنبيهات في هذه المسالة:
1 - الادلة التي استدل بها الموجبون لطواف الوداع للعمرة الواردة قبل حجة الوداع لا دلالة فيها لان ابن عباس قد اخبر ان الناس كانوا ينصرفون من كل وجه فامروا بطواف الوداع.
فقبل حجة الوداع لم يكن الصحابة يطوفون طواف الوداع وانما بدا الامر به في حجة الوداع.
وليس بين حجة الوداع ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم الابضعة اشهر.
وقول الاخ المتمسك بالحق وفقه الله: ومن الادلة على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر بعدها عمرة الجعرانه اهـ
لعله سبق قلم فان عمرة الجعرانة كانت في السنة الثامنة من الهجرة.
2 - مما يفيد في المسالة:
هل طواف الوداع من جملة المناسك ام انه انه ليس من جملة المناسك وانما هو واجب على من اراد الخروج من مكة؟
في ذلك خلاف تجده في الشرح الممتع وفي هداية السالك لابن جماعة وفي غيرهما.
¥