6 - عدم انفراد خبر الواحد بزيادة سواء كانت في المتن أوالسند، وكان أبو حنيفة يعمل بالناقص منهما.
7 - ألاّ يكون الخبر فيما تعمّ به البلوى وفي هذه الحالة لا بد من توافر الشهرة أوالتواتر في الحديث.
8 - ألاّ يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم، لأنه لو كان ثابتاً لاحتجّ به أحدهم.
9 - ألاّ يسبق طعن أحد من السلف فيه.
10 - الأخذ بالأخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف الروايات.
11 - أن يستمر حفظ الراوي لحديثه منذ التحمل إلى وقت الأداء للحديث من غير تخلل نسيان.
12 - ألاّ يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين دون تخصيص ببلده.
13 - ألاّ يعوّل الراوي على خطه ما لم يذكر حديثه.
14 - أن يكون راويه فقيهاً (8).
ثانياً: الأخذ بالحديث الصحيح:
ذكر جمال الدين القاسمي عن محمد عابدين الدمشقي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه كان يرى أن الاختلاف من آثار الرحمة وقد قال لأصحابه: إن توجّه لكم دليل فقولوا به ثم قال القاسمي: فقد صحّ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي. ثم ذكر القاسمي قول أبي حنيفة: ليس لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا (9)
وقد ذكر السيوطي ضمن الشروط المختلف فيها في صحة الحديث اشتراط فقه الراوي وذكر أن أبا حنيفة اشترط ذلك في صحةالحديث (10)، وقد تقدم هذا الشرط أيضاً في قبوله لخبر الآحاد.
ثالثاً: العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس ورأى الرجال:
ذكر غير واحد من أهل الحديث ذلك عن أبي حنيفة ومن هؤلاء:
1 - ابن حزم الظاهري الذي قال: " جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي " (11).
وقال في كتابه إحكام الإحكام: " قال أبو حنيفة: الخبر الضعيف عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أولي من القياس، ولا يحلّ القياس مع وجوده " (12).
2 - وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: " ومن ظنّ بأبي حنيفة أوغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلّم إما بظنّ وإما بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضى بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما " (13).
3 - وقال ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين: " وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدّم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي، وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس .... فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابةعلى القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد " (14).
4 - الإمام اللكنوي الذي ذكر عن الشافعي قوله: فلا يجوز التقليد بقولي لمن علم مخالفته بالحديث الصريح الصحيح وهو قولي وإن لم أكن قلته ... ثم قال اللكنوى: " ومثل ذلك مروى عن إمام الأئمة أبي حنيفة - رواه أبو جعفر السّرماري بل مثله منقول عن جميع الأئمة حكاه عنهم العارف الربّاني الشيخ عبد الوهاب الشعراني في الميزان الكبرى " (15).
رابعاً: الحديث الموقوف على الصحابة من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم وحجتيه
وفي هذا الموضوع جزآن هما:
1 - حجية قول الصحابي:
ذكر ابن القيم الجوزية أن مذهب أبي حنيفة وغيره من الأئمة الاحتجاج بقول الصحابي فقال في إعلام الموقعين: " وإن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر؛ فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجّة، وإن لم يشتهر قوله أو لم يُعلَم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجّة - هذا قول جمهور الحنفية صرّح به محمد بن الحسن وذُكر عن أبي حنيفة رحمه الله نصاً، وهو مذهب مالك وأصحابه ... " (16).
¥