7 - وقال السيوطي: " وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز له روايته حتى يتذكر " (98).
8 - وقال زكريا الأنصاري: " ورُوي عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المنع من ذلك، وأنه لا حجّة إلاّ فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره له ... " (99).
وقال الأنصاري أيضاً: " وإذا رأى المحدث سماعه في كتابه بخطه أو بخط من يثق به ولم يذكر سماعه له ولا عدمه فعن أبي حنيفة نعمان المنع من روايته - يعني وإن كان حافظاً لما فيه " (100).
9 - وقال التهانوي: " تشديد الإمام - يعني: أبا حنيفة - في باب الرواية معروف حتى قال: لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلاّ بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث به - رواه الطحاوي قال: حدثنا سليمان بن شعيب نا أبي قال: أملى علينا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة به " (101).
10 - ذكر الصنعاني عن الحافظ زين الدين العراقي أنه قال: ورُوي عن أبي حنيفة ومالك أنه لا حجّة إلاّ فيما رواه من حفظه (102).
الثانية: رواية الحديث بالمعنى:
رُويت في ذلك أقوال لبعض المحدثين منسوبة لأبي حنيفة تبيّن تجويزه لرواية الحديث بالمعنى إن كان الراوي عالماً بألفاظ الحديث ومدلولاتها ومعانيها وما يحيل هذه الألفاظ عن معانيها بشرط أن يقطع بأداء المعنى ومن هذه الأقوال:
1 - قال النووي في التقريب: " وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى " (103).
وقال في الإرشاد: " وذهب جمهور السلف والخلف من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول إلى جواز الرواية بالمعنى في الجميع - يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث غيره إذا قطع بأنه أدّى المعنى، وهذا هو الصحيح " (104).
2 - ونحو قول النووي قال السيوطي في تدريب الراوي والسخاوي في فتح المغيث (105).
3 - وقال اللكنوي: " وقال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والأصول والمحدثين ومنهم الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم بجواز الرواية بالمعنى للعارف إذا قطع بأداء المعنى " (106).
4 - وقال جمال الدين القاسمي: " وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف - منهم الأئمة الأربعة - يجوز بالمعنى في جميع ذلك إذا قطع بأداء المعنى " (107).
المطلب السادس:
مقولاته في مسائل متفرقة
المسألة الأولى:
في معرفة الصحابة رضي الله عنهم حيث رُوي عن الإمام أبي حنيفة أقوال عدة في موضوعات مختلفة من هذا العلم منها:
1 - حكم ردّة الصحابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عودته للإسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام:
فقد رُوي عن أبي حنيفة أن هذه الردة محبطة للعمل ومن ثمّ محبطة للصحبة مطلقاً سواء اتصلت بالموت أو لم تتصل بموت ذلك الصحابي. قال العراقي في التقييد والإيضاح: " وأمّا من ارتد منهم في حياته وبعد موته ثم عاد إلى الإسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم كالأشعث بن قيس ففي عود الصحبة له نظر عند من يقول: إن الردة محبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت، وهو قول أبي حنيفة" (108).
وقال على القارى عن صحبة الأشعث بن قيس الذي ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: " أما من يقول: إن الردة تبطل وإن لم تتصل فلا يُعدّ - يعني لا يُعدّ في الصحابة - وهذا القول قول أبي حنيفة " (109).
2 - أفضل الصحابة على الإطلاق:
من المتفق عليه عند علماء هذه الأمة الذين يُعتدّ بإجماعهم أن أفضل هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن تيمية في منهاج السنّة: " لم يختلف علماء الإسلام في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وهو قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه ... ومن لا يُحصى عدده ممن له في الإسلام لسان صدق كلّهم يجزمون بتقديم أبي بكر وعمر " (110).
ولكن علماء الأمة الإسلامية اختلفوا في تفضيل عثمان وعليّ رضي الله عنهما كل منهما على الآخر. فقد قال ابن كثير: " والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنّة إلى تقديم عليّ على عثمان، ويُحكى عن سفيان الثوري - ولكن يقال إنه رجع عنه - ونُقل مثله عن وكيع بن الجرّاح ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود " (111).
¥