تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:05 ص]ـ

السلام عليكم بارك الله تعالى لك في جهدك أخي في الله إذا أردت فهم كلام الإمام أحمد فعليك بشروح العلماء له فالكتاب شرحه جماعة من كبار العلماء في عصرنا و الشروح هذه موجودة على الانترنت فما عليك إلا البحث عنها و أعلمك أخي في الله أنه عندي شرح شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي و كذلك الشيخ سليم الهلالي حفظهما الله تعالى إلا أنني لا أعرف كيفية رفعها لك في هذا المنتدى المبارك فلذا عليك البحث عنها في المواقع لأن كلام العلماء يفسره كلام غيرهم من العلماء0و الله تعالى الموفق0

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:39 م]ـ

أخانا أبا فهر وفقك الله،

أما قولكم ان اجتهاد الرأي (والذي هو على قولكم مراد الامام أحمد من لفظة القياس) أعم من القياس الأصولي فيجعلني أتساءل: ان لم يكن استنباط الحكم من النص المباشر ولا من القياس عليه أخذا بالأصول العامة المتفق عليها، فأي رأي يكون هذا ومن أين يأتي به صاحبه اذا؟ وما صور الاجهتاد بالرأي التي تخرج عن فئة القياس الأصولي (بجملته) ويشملها عموم لفظة القياس في اصطلاح أحمد وغيره؟

يعني ان لم يكن قول صاحب الرأي بالقياس واعمال القواعد العامة في ذلك، فبأي شيء يكون؟ وهل يقال لمن يأتي بالرأي من تلقائه هكذا بلا قياس ولا أشباه ولا نظائر، أنه مجتهد؟

أرجو - رجاء مستعلم - أن تفيدونا بما يدخل في اجتهاد الرأي مما عدا القياس الأصولي.

اجتهاد الرأي أعم من القياس الأصولي .. ويدخل فيه:

1 - تحديد المعنى المراد فيما احتمل أكثر من معنى من كلام الشارع.

2 - المصالح المرسلة.

3 - الاستحسان.

4 - سد الذرائع.

5 - النظر في المعاني والمقاصد التي يرمى إليها الشارع عادة وفهم النص المعين بها ... كفعل الذين لم يأخذوا بلفظ (وهذا هو التعبير الصواب أم لفظ:ظاهر فهو موهم) حديث لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة.

6 - تحديد الضرورات والحاجات وتحقيق المناطات وتنقيحها ...

وغير ذلك مما كان من نفس الباب ...

وقولكم: "وليس مراده مطلق النص بل مراده سنةُ النبي صلى الله عليه وسلم بالذات"

فهل لو اجتهد مجتهد بخلاف نص القرءان - مثلا - لم يدخل في مقولة الامام أحمد رحمه الله؟ أم أن دخوله مفهوم منها ولو كان من باب الأولى؟

بارك الله فيك ... نحن هنا نفهم عبارة أحمد هنا ... وسياق كلامه عن السنة .... وما قبله وما بعده يدل عليه ... والقرآن داخل بالطبع من طريق الأولى ... ولكنه ليس مقصوداً مباشراً هنا لأن الكلام كله معقود للسنة ... والخطب يسير ..

أما قولكم: "وليس مراده بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد وإنما مراده الدليل من السنة نصاً كان أم لا"

فهل لي أن أستفهم منكم كيف يكون الدليل من السنة في غير نص؟ هل تقصدون بما هو من السنة ولكنه ليس بنص قوي أو تقريري أو موقوف على الصحابة كعمل أهل المدينة مثلا؟ وهل تأتينا تلك الأمور وغيرها الا في أخبار (نصوص)؟ والا فما هو حدكم للفظة نص في هذه العبارة؟

النص له معنى أصولي معروف وله معنى آخر يُرادف فيها لفظ الدليل فأحببتُ بيان أن المراد هو المعنى الثاني لا الأول،لأن الكلام لو حمل على المعنى الأول لضاقت دائرته ولما تصور أن يُخالف أصلاً وليس المعنى الأول مما كان يجري على لسان أحمد

وأما الوجه الخامس في قولكم: " هل تُلحق بحكم النص صورة لم يتناولها النص بدليل القياس واجتهاد الرأي: هذا هو محل النزاع بيننا والظاهرية وليست عبارة أحمد هنا مما يُساعد على استخراج مذهبه في ذلك وإنما الشأن في تتبع فتواه وفقهه"

فأقول وهذا - ان صح فهمي لقصدكم منه - هو القياس المتفق على الأخذ به عند عدم النص الصريح،

بارك الله فيك ليس القياس بهذه الصورة (تخريج المناط) من المتفق عليه في شئ بل الخلاف فيها مشهور ...

وكلام الامام أحمد ظاهر على أنه يقر بالقياس بالجملة ولكن يمنع اعماله في وجود النص (نص السنة ومن باب أولى نص الكتاب)

أرجو تصويبي ان كنت مخطئا، بارك الله فيكم.

بارك الله فيك هذه هي .. دعنا الآن نستفد منك في هذه المحاورة ...

تقول أنت وغيرك: ولكن يمنع اعماله في وجود النص (نص السنة ومن باب أولى نص الكتاب)

هل لي أن أسألكم: ما معنى هذه العبارة (؟؟؟)

هل معناها أنه إذا استدل مخالفي بآية أو حديث صحيح فهمه هو على وجه ... ليس لي أن أعارضه وأرد فهمه وأذهب إلى قول آخر معضداً له بقياس (؟؟؟؟)

في الانتظار ...

ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:10 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

قولكم: "هل معناها أنه إذا استدل مخالفي بآية أو حديث صحيح فهمه هو على وجه ... ليس لي أن أعارضه وأرد فهمه وأذهب إلى قول آخر معضداً له بقياس (؟؟؟؟) "

بلى، وهذا ما يجعلني أتصور أن كلام الامام أحمد ههنا منصب على النصوص قطعية الدلالة دون غيرها .. فالنصوص ذات الدلالة القطعية التي لا خلاف فيها، هذه لا قيمة للقياس ان عارضها أو خالفها، ولا يلجأ اليه أصلا في وجودها، فلا تجوز مخالفتها بقياس ولا بغيره! وأما ما وقع الخلاف فيه في الاستدلال نفسه، فللاجتهاد طرقه في ذلك، كما بينتم في تفصيلكم الآنف. فان أردنا فهم عبارة الامام أحمد على وجهها، فكيف نقول ان مراده بالقياس ها هنا هو أعم من القياس الأصولي؟ ألا يعني ذلك تعطيله لكافة سبل استنباط الدلالة مما ليست الدلالة فيه قطعية؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير