تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ وجاء في حاشية الشبراملسي: " لا يصح استئجار ذمي مسلماً لبناء كنيسة لحرمة بنائها وإن أُقرَّ عليه " ([7]).

ونلاحظ أن الشافعية ينصون على بطلان الإجارة على بناء الكنيسة ولو أُقرَّ النصارى على بنائها، لحرمة بنائها.

وقال الإمام السبكي رحمه الله في فتاويه: " بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها وكذلك قال الفقهاء لو وصى ببناء كنيسة؛ فالوصية باطلة، لأن بناء الكنيسة معصية، وكذا ترميمها، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً، وكذا لو وقف على كنيسة كان الوقف باطلاً مسلماً كان الواقف أو كافراً، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً، هذا شرع النّبي e " ([8]).

ومن هنا نفهم قول الشافعي رحمه الله: " وأَكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم" ([9]). أن مقصوده بقوله " أكره" التحريم لا الكراهة، ومعروف عند أهل الأصول أن الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى يعبّران عن التحريم بالكراهة أحياناً.

كما نفهم قول الحليمي منهم: " ولا ينبغي لفعلة المسلمين وصياغهم أن يعملوا للمشركين كنيسة أو صليباً " ([10])، أنه يعبّر عن التحريم بما "لا ينبغي".

وأما عن صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فقد نقلت كتب الحنفية عنهما تحريم بناء الكنائس والوصية ببنائه أو عمارتها أو الإنفاق عليها وأن الإجارة على ذلك باطلة ([11]).

واستدل الجمهور بجملة أدلة منها:

1ـ قوله تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة2. وفي تصميم الكنائس وبنائها وتشييدها إعانةٌ لهم على معصيتهم وتعظيمٌ لشعائرهم الباطلة.

2ـ أنّه عقد إجارة على منفعة محرمة، والمنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة عليها تنافيها سواء شرط ذلك في العقد أم لا، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة ([12]).

3ـ أنّ الإجماع منعقد على حرمة بناء الكنائس وتشييدها وكذلك ترميمها، نقل الإجماع السبكي في فتاويه فقال: " بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها" ([13]).

4ـ أنّ الشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، فكان محرماً معدوداً من المحرمات في كل ملة، والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا للكفر بالله، فإنشاء الكنيسة الجديدة محرّم، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنها إنشاء بناء لها، وترميمها أيضا كذلك، لأنه جزء من الحرام ([14]).

5ـ قوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} الشورى21 فمن أحلّ بناءه فقد أحل حراماً، ومن أذن في بنائه فقد أذن في حرام وشرع ما لم يأذن به الله، إذ لم يأذن الله في حرام أبداً ([15]).

المذهب الثالث: مذهب التفصيل:

وهو المذهب الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وتفصيله في الكنائس، حيث فرّق في الكنيسة بين تلك التي تُتخذ لصلوات الكفار من اليهود والنصارى، وبين تلك التي تُتخذ للضيافة ومأوى المارة. فقال: " .. ليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك، وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم" ([16]).

ومن هذا الباب أجاز الشافعي وصية النصراني ببناء كنيسة ينزلها مارة الطريق أو لتُوقف على قوم يسكنونها حيث جاء في الأم: " إذا أوصى النصراني بأكثر من ثلثه فجاءنا ورثته أبطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورثة، كما نبطله إن شاء ورثة المسلم، ولو أوصى بثلث ماله أو بشيء منه يبني به كنيسة لصلاة النصراني أو يستأجر به خدماً للكنيسة أو عمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة، .... ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مارُّ الطريق، أو وَقَفها على قوم يسكنونها، أو جعل كراءها للنصارى أو للمساكين؛ جازت الوصية" اهـ ([17]).

المذهب الرابع: مذهب الجواز:

وقد ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافاً لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير