تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:20 ص]ـ

أما من سأل عن المصدر

فموقع القرضاوي

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357743072&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

وموقع إسلام أون لاين

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5970&version=1&template_id=232&parent_id=17

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:26 ص]ـ

الأخ رأفت

لا خلاف في المسألة وكلام القرضاوي باطل باطل باطل

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:37 ص]ـ

وهذا نص الفتيا

(لصفحة الرئيسية: فتاوى وأحكام: فتاوى عامة:

ابحث في موقع القرضاوي

الخميس 22 مايو 2008

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة

مساهمة المسلم في بناء كنيسة

موقع القرضاوي/19 - 5 - 2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه: ما حكم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة الغير إسلامية (كنيسة) مثل عمل شبابيك ... وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:

المشاركة في مناقصة لبناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى، فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: التحريم:

ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها: المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة.

رأي صاحبي أبي حنيفة:

أما عن صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فقد نقلت كتب الحنفية عنهما تحريم بناء الكنائس والوصية ببنائها أو عمارتها أو الإنفاق عليها، وأن الإجارة على ذلك باطلة [1].

رأي المالكية:

جاء في المدونة الكبرى: (قلتُ: أرأيتَ الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يحلُّ له؛ لأن مالكا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرَّم الله. قال مالك: ولا يكري داره ولا يبيعها ممَّن يتَّخذها كنيسة.

قلتُ: أرأيتَ هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم، كان مالك يكره ذلك.

قلتُ: هل كان مالك يكره أن يتَّخذوا الكنائس أو يحدثونها في قراهم التي صالحوا عليها؟ قال: سألتُ مالكا هل لأهل الذمَّة أن يتَّخذوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ فقال: لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه).

وقال في موضع آخر من المدونة: (ولا يكري دابته ممَّن يركبها إلى الكنيسة).

وفي مواهب الجليل: ( ... أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك، أو ليرعى الخنازير، أو ليعصر له خمرا؛ فإنه لا يجوز، ويؤدَّب المسلم، إلا أن يعتذر بجهالة، واختلف هل يأخذ الأجرة من الكافر ويتصدَّق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدُّق بها أحبّ إلينا. قاله في التوضيح).

وفي مِنَح الجليل: (ولا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد لتكنسه؛ لحرمة دخولها فيه، ومثلها إجارة مسلم لكنس كنيسة، أو رعي خنزير، أو لعمل خمر؛ فيفسخ ويؤدَّب إن لم يعذر بجهل، وإن نزل وفات، فاستحب ابن القاسم التصدُّق بالأجرة).

قلتُ: ومن باب أولى الإجارة على تشييد كنيسة وبنائها.

رأي الشافعية:

وأما عن الشافعية: (ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة، ومثله أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة، وإن أُقَرِّوا عليها لحرمته وما نُقِل عن الزرْكشي من جوازه محمول على كنيسة للمارة، ومثله استئجار أجنبي أجنبية لخدمته، ولو أمة؛ لأنه لا يخلو عن النظر غالبا).

يقول الشافعي رحمه الله: (وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم).

رأي الحنابلة:

وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً: (وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرَّمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة).

أدلة رأي الجمهور:

واستدلَّ الجمهور بجملة أدلَّة منها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير