تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بزيادة: «إِنَّمَا أَقُول القَبْرَ، لاَ تُصَلِّ إِلَيْهِ» (11 - «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني: (1/ 404)، والأثر صححه الألباني في: «تحذير الساجد»: (35) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_11')/)).

فهذا المعنى والذي قبله استدلّ لهما القبوري ?هداه الله? بكلام السِّندي والبيضاوي وما نقله المباركفوري عن قول التوربتشي، فهما صحيحان بلا شكّ لدلالة النصوص الحديثية والآثار عليهما لكنهما لا يمثلان ?في حقيقة الأمر? سوى مفهومين لمعنى اتخاذ القبور مساجد، ومفهومه أوسع من ذلك، قال الصنعاني ?رحمه الله?: «واتخاذ القبور مساجد أعمُّ من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها» (12 - «سبل السلام» للصنعاني: (1/ 317 - 318) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_12')/))، وقال ?أيضًا?: «والمراد من الاتخاذ أعمّ من أن يكون ابتداعًا أو اتباعًا فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت» (13 - نفس المصدر السابق ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_13')/)).

قلت: بل إنَّ الأحاديث الصحيحة المتقدِّمة المتضمِّنة للوعيد الشديد تشمل ?باللزوم? معنى ثالثًا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وهو البناء عليها، ووجه اللزوم من السجود إليها بناء المساجد عليها على غرار ما يلزم من بناء المساجد عليها السجود إليها، ذلك لأنّ الشارع «إذا أمر ببناء المساجد فهو يأمر ?ضمنًا? بالصلاة فيها؛ لأنها هي المقصودة بالبناء، وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور، فهو ينهى ?ضمنًا? عن الصلاة فيها؛ لأنها هي المقصودة بالبناء أيضًا، وهذا بيِّن لا يخفى على العاقل» (14 - «تحذير الساجد» للألباني: (43) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_14')/))، وقد بيَّنه المناوي ?رحمه الله? في معرض شرحه للحديث حيث قال: «أي: اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل، وإن اتخاذها مساجد لازم، لاتخاذ المساجد عليها كعكسه، وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم» (15 - «فيض القدير» للمناوي: (4/ 466) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_15')/))، هذا، وقد ترجم الإمام البخاري ?رحمه الله? لمعنى هذا الحديث بقوله: «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» (16 - «صحيح البخاري» بشرح فتح الباري: (3/ 200) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_16')/))، قال ابن حجر ?رحمه الله?: «قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاد القبر مسجدًا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغاير، ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم» (17 - «فتح الباري» لابن حجر: (3/ 201) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_17')/)).

وبناءً على تفسيره لمعنى اتخاذ القبر مسجدًا أن يجعل القبر مكانًا للسجود فإنه ?فضلاً عن شموله لبناء المسجد عليه بطريق اللزوم كما تقدَّم من أقوال أهل العلم? فقد صحَّ ?عن طريق النقل? ما يثبت النهي الصريح لبناء المساجد على القبور بالنصوص الحديثية التالية:

أولاً: قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ» (18 - أخرجه البخاري كتاب «المساجد»، باب الصلاة في البيعة: (1/ 112)، ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»: (1/ 239) رقم: (528)، من حديث عائشة رضي الله عنها ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_18')/))، والحديث صريح بأنَّ من أسباب كونهم شرار الخلق بناء المساجد على قبور الصالحين، قال ابن رجب ?رحمه الله?: «هذا الحديث يدلُّ على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» (19 - «فتح الباري» لابن رجب: (3/ 197) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_19')/))، وهذا المعنى الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها: «فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» (20 - أخرجه البخاري كتاب «الجنائز»، باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر فأقبره: (1/ 333)، ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»: (1/ 239)، رقم: (529)، من حديث عائشة رضي الله عنها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير