تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_20')/))، أي: لولا مخافة الوقوع في اللعن الذي استحقَّه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد لجعل قبره صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في أرضٍ بارزةٍ ظاهرةٍ مكشوفةٍ، فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وكُلُّ موضع يُصلَّى فيه يُسمَّى مسجدًا كما قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (21 - أخرجه البخاري كتاب «التيمم»، باب التيمم: (1/ 87)، ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»: (1/ 236)، رقم: (521)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_21')/)).

ثانيًا: قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ القُبُورِ، المُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ» (22 - أخرجه أبو داود كتاب «الجنائز»، باب في زيارة النساء القبور: (3236)، والترمذي كتاب «الصلاة»، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا: (320)، وأحمد: (3108)، من حديث أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث بهذا السياق ضعيف، قال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (3/ 201): «وقال مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس». لكن ورد له شواهد تقويه في «لعن زائرات القبور»، مثل الحديث الذي أخرجه الترمذي (1056) وغيره: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ»، وأخرى في «اتخاذ المساجد على القبور» وقد تواتر ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: «الإرواء»: (3/ 212)، و «السلسلة الضعيفة»: (1/ 393) للألباني ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_22')/))، قال ابن تيمية ?رحمه الله?: «ويحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبنيها ويتعيَّن إزالتها، ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين» (23 - «اختيارات ابن تيمية» للبعلي: (81) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_23')/)).

ثالثًا: «نَهْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» (24 - أخرجه مسلم كتاب «الجنائز»: (1/ 430)، رقم: (970)، وأبو داود كتاب «الجنائز»، باب في البناء على القبر: (3225)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_24')/))، والحديث دلَّ على أنَّ البناء على القبر مُنهَى عنه مطلقًا يسيرًا كان أو كثيرًا، بل الكثير والكبير أحرى بالنهي من طريق فحوى الخطاب؛ لأنَّ البناء اليسير على القبر منهى عنه كالقبة مثلاً فيدخل في النهي عن بناء الكبير كالمسجد دخولاً أولويًّا.

ولهذا لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد مُطلقًا، ولا فرق ?في المحذور? بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد، وضمن هذا المنظور السُّنِّي يقول ابن القيم ?رحمه الله? «فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيُّهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعَا معًا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصحُّ الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجًا، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى» (25 - «زاد المعاد» لابن القيم: (3/ 572) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_25')/))، ونقل المناوي عن الحافظ العراقي في هذا المعنى بقوله: «قال الزين العراقي: والظاهر أنه لا فرق، فلو بنى مسجدًا بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يَصِحَّ الشرطُ لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدًا» (26 - «فيض القدير» للمناوي: (5/ 274) ( http://java******:AppendPopup(this,'pjdefOutline_26')/)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير