تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 – وعلَى الثَّانِي: بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَالذِي يُكفِّرُ مِن الذنُوبِ.

* إلَّا أن جَعْلَها مَصْدَرِيةً أَولَى؛ كما ذكَرهُ الْعَلَّامَةُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي تَيْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَالْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ في فَتْحِ الْمَجِيدِ، وعللَّ الْعَلَّامَةُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ذلكَ: بأنَّ جَعْلَها مَوْصُولةً يُوهِم بأنَّ هُناكَ مِن الذُّنوبِ ما لا يُكفِّرُهَا التَّوحيدُ، والحَقِيقةُ: أنَّ التَّوحِيدَ يُكفِّرُ كلَّ الذُّنُوبِ.

* فَائِدَةٌ 15: (مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنة بِغَيْرِ حِسَابٍ) هذه مَكرمةٌ مِن جُملة فضَائلِ التَّوحِيدِ، ولكِن لَمَّا كانَتْ خَاصَّةً ببَعْضِ الأفرَادِ معَ علُوِّ شأنِهَا؛ أفْرَدَهَا الْإِمَامُ الْمُجَدِّدُ بتَرجَمةٍ خَاصَّةٍ.

* فَائِدَةٌ 16: تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ: السَّلامَةُ مِن مُنْقِصَاتِه ونَوَاقِضِهِ.

وهذه النَّواقِضُ والمُنْقِصَاتُ تَرجِعُ إلى ثلَاثةِ أصُولٍ:

1 – الشِّرْكُ.

2 – الْبِدَعُ.

3 – الْمَعَاصِي.

وكلَّما عَظُم تخْلِيصُ العَبدِ لنَفْسِه مِن هذه الْمُنْقِصَاتِ والنَّواقضِ عَظُم تحْقِيقُه لتَوحِيدِه، وكُلَّما نقَصَ حَظُّه مِن السَّلامَةِ منهَا نقَصَ حَظُّه مِن تحقِيقِ توحِيدِه.

* فَائِدَةٌ 17: تَحْقِيقُ التَّوحيدِ لهُ درجَتانِ:

* الْأُولَى: درَجةٌ وَاجِبةٌ، وهيَ التِي ترْجِعُ إلى السَّلامةِ مِن النَّواقضِ والمُنْقصَاتِ الْمُتقَدِّمةِ؛ فإنَّ تَرْكَ العَبْدِ للشِّرْكِ والبِدَعِ والْمَعصِيةِ مأمُورٌ بهِ، واجِبٌ علَى كلِّ واحدٍ مِن الْمُسْلمِينَ.

* الثَّانِيَةُ: درجَةٌ نَافلَةٌ، وحَقِيقَتُها: انجِذَابُ الرُّوحِ إلى اللهِ تعالَى توكُّلًا وإنَابةً ومحبَّةً ورَجاءً، وامْتِلاءُ القَلْبِ بتعْظِيمِ القلْبِ وإجْلَالِه، وكمَالُ الالْتِجَاء إليهِ.

* فَائِدَةٌ 18: قَدْ يَغْتَرُّ المُوحِّدُ بتَوحِيدهِ فيُعَاقبُ بسَلْبِهِ.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:04 ص]ـ

* فَائِدَةٌ 19: أبْلَغُ آيةٍ في التَّخْوِيفِ مِنَ الشِّرْكِ: (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) مِن جِهتَيْنِ:

1 – مِن جِهةِ المُتَكلِّم بهَا، وهو إبْرَاهيمُ إمَامُ الحُنفَاءِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ قال إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: ([وَ] مَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ؟).

2 – مِن جهةِ الْمَدْعُوِّ به؛ فإنَّ إبْرَاهِيمَ عليهِ السَّلامُ دعَا ربَّه بمُجَانَبةِ الشِّرْكِ؛ والدُّعاءُ بالْمُجانَبَةُ فيهَا مَزيدُ مبَاعدةٍ للمَنْهيِّ عنهُ.

* فَائِدَةٌ 20: إذَا وَرَدَ في الشَّرْعِ فِعْلُ الِاجْتِنَابِ؛ فلا يُرادُ به مُجَردُّ النَّهيِ عنهُ، وإنَّما يُرادُ به أمْرَانِ اثنَانِ:

1 – النَّهْيُ عَنْ ذلِكَ الفِعْلِ.

2 – الْمُبَاعدَةُ للأَسْبَابِ الْمُوصِلةِ إليهِ.

* فَائِدَةٌ 21: الشِّرْكُ في اللُّغةِ يَرجِعُ إلى أصْلَيْنِ:

1 – اقْتِرانٌ بالشَّيءِ وعَدمُ انْفِرادٍ.

2 – امْتِدَادٌ واستِقَامةٌ للطَّريقِ.

والمُرادُ في هذا الْمَوضِعِ هو الأصْلُ الأوَّل.

أمَّا الشِّرْكُ شَرْعًا: فَهُوَ صَرْفُ شَيْءٍ مِن حُقُوقِ اللهِ لِغَيْرِهِ.

* فَائِدَةٌ 22: يَنْقَسِمُ الشِّرْكُ بِاعْتِبَارِ تعلُّقِهِ بما يجِبُ للهِ عزَّ وجلَّ إلَى ثلاثةِ أقسَامٍ:

1 – شِرْكُ الرُّبُوبِيَّةِ.

2 – شِرْكُ الْأُلُوهِيَّةِ.

3 – شِرْكُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

* فَائِدَةٌ 23: يَنْقَسِمُ الشِّرْكُ بِاعْتِبَارِ قَدْرِه إلى قِسْمينِ:

1 – الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ: صَرْفُ شَيْءٍ مِن حُقُوقِ اللهِ لِغَيْرِهِ يَخْرُجُ بِهِ الْعَبْدُ مِنَ الْمِلَّةِ.

2 – الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: صَرْفُ شَيْءٍ مِن حُقُوقِ اللهِ لِغَيْرِهِ لَا يَخْرُجُ بِهِ الْعَبْدُ مِنَ الْمِلَّةِ.

* فَائِدَةٌ 24: يَنْقَسِمُ الشِّرْكُ بِاعْتِبَارِ ظهُورِه وخفَائهِ إلَى قِسْمَينِ:

1 – شِرْكٌ جَلِيٌّ: وهُوَ الظَّاهرُ للعِيَانِ.

2 – شِرْكٌ خَفِيٌّ: وهو الغَائبُ عن العِيانِ.

فمثَالُ الأوَّلِ: الذَّبْحُ لغَيْرِ اللهِ، وقولُ: مَا شاءَ اللهُ وشِئْتَ، ومثالُ الثَّانِي: التَّوكُّلُ علَى غيرِ اللهِ، والرِّياءُ.

وقدْ يكُونُ كلٌّ مِنْهُما أكْبرَ أو أصْغرَ.

* فمَن جعَلَ الشِّرْكَ الأصْغَرَ هو الخفيَّ ففِي كلامِه نَظرٌ؛ لأنَّه أَصْغرُ باعْتِبَارِ قَدْرِه، وأمَّا الخفَاءُ فأمْرٌ آخَر لا تَعلُّقَ له بهَذَا المَأْخَذِ.

* فَائِدَةٌ 25: حَدَّ بَعْضُ أهلِ العِلْمِ الشِّرْكَ الأصْغرَ بأنَّه: (كُلُّ وَسِيلَةٍ تُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ).

وهذا ليْسَ بصَحيحٍ؛ لأنَّ هُناكَ مِن الوسَائلِ التِي قد تُفْضِي إلى الشِّركِ ولا تكُونُ مِن جُملَةِ الشِّركِ الأصْغَرِ، بل رُبَّما كانَ مأذُونًا بهَا؛ كصَلَاة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَى القَبْرِ كمَا ثبَتَ في الصَّحِيحِ؛ فإنَّ الصَّلاةَ علَى الجنَازَةِ في المَقْبرَةِ -فِي صُورَتِها الظَّاهرَةِ- قد تُفْضِي إلَى الوقُوعِ في الشِّرْكِ، ولكنْ لَمَّا كان التَّوهُّمُ فيهَا ضَعِيفًا جاءَ الشَّرْعُ بالْإِذْنِ بهَا.

ومثلُه: الدُّعاءُ للميِّتِ برَفْعِ اليَديْنِ عندَ قَبْرِهِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير