تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويلحق في هذه المسألة من خاف من منع قوات الأمن له من أداء الحج وفقا لترتيبات الحج الأمنية التي طبقتها السلطات في السعودية عند المواقيت المكانية، فمن خشي أن يمنع من أداء النسك فله أن يشترط عند الإحرام ويقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومن لم يخف فليس له أن يشترط.

تنبيه: يتعمد بعض الحجاج – هداهم الله - من باب الحيلة لبس الثياب لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية ثم يخلعون ثيابهم، ويبقون في ملابس الإحرام، ولا شك أن هذا الفعل محرم، ويلزم صاحبه دم لتعمده فعل محظور من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط.

5 - وضع الشمسية: إذا ستر المحرم رأسه بساتر متابع كالمحمل والثوب والشمسية فعند الحنفية والشافعية أنه لا شيء عليه وهو الصواب، لما روى مسلم في " صحيحه " عن أم الحصين – رضي الله عنها – قالت: " حججت مع النبي – صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي – صلى الله عليه وسلم – والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ".

6 - لبس النظارة، أو سماعة الأذن، أوساعة اليد، أو الحزام أو ضبابة (ضغاطة) اليد أو الرجل أو الحذاء المخروز الذي فيه خيوط: بين النبي – صلى الله عليه وسلم - ما يحرم على المحرم لبسه، فقد روى البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ". والنظارة والسماعة وساعة اليد والحزام وضبابة اليد أو الرجل والحذاء المخروز الذي فيه خيوط لا تدخل في هذه الخمسة لفظا ولا معنى.

7 - لبس المخيط لمصلحة عامة: يجوز للمحرم لبس المخيط لحاجة تتعلق بمصالح الحجيج كأن يكون جندياً إذ إنه لو لم يلبس لباسه الرسمي لما أطاعه الناس، وصار في الأمر فوضى، ويفدي احتياطاً.

8 - وضع الكمام على الفم والأنف: يجوز للمحرم وضع الكمام على فمه وأنفهه سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لأنه يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم أن يغطي المحرم وجهه، فإن مستند من منع ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات فقال الرسول – صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ". زاد مسلم " ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ". وهذه الرواية غير محفوظة ويدل لذلك أن شعبة قال: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: " لا تخمروا رأسه ولا وجهه ".

وروى القاسم قال: " كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم "، وكذا ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما - في " المحلى " وروى الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: " إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه ". وقال جابر – رضي الله عنه -: " يغطي المحرم أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم ".

9 - الصابون المعطر: اختلف المعاصرون في حكم الصابون المعطر للمحرم فمنهم من يمنعه – وهو رأي الأكثر – ومنهم من يجيزه – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –. ولعلنا نستطيع الجمع بين القولين بتقسيم الصابون المعطر إلى قسمين:

القسم الأول: نوع من العطور يستخلص منه منظفات للرأس والجسم، وبخاخ للتطيب منه، ومنه الصابون أيضاً، وهذا لا شك أنه يمنع منه المحرم لأن الصابون يراد منه العطر نفسه.

القسم الثاني: الصابون المعروف الذي يستخدم لتنظيف اليدين وغيرهما، وهذا ليس بعطر ولا يلحق به لفظا، ولا معنى، وإنما المقصد منه التنظيف، أو إزالة الرائحة الكريهة بالنكهة الذكية كرائحة التفاح، أو النعناع. ولو أنك دخلت على البقال فقلت: أعطني عطراً، وأعطاك الصابون لعددت ذلك سخرية منك. والتعليل في القسم الثاني هو معنى ما نص عليه الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في بعض مجالسه سماعاً منه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير