تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الماء إذا كان أقل من قلتين]

ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

في أي المذاهب من يقول بأن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث حتى ولو كان هذا الخبث بمثابة نقطة وكان الماء دون قلتين بشيء يسير جدًا؟

أين أجد تفصيلا لهذه المسألة؟.

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:35 م]ـ

جزاك الله خيرا

مذهب الشافعية ورواية عن أحمد أن الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس تغير أم لم يتغير قلت النجاسة أم كثرت

راجع تهذيب السنن لابن القيم والمجموع للنووى والمغنى لابن قدامة

والمسألة مشهورة فى كتب الفقه

وأفضل من تكلم عليها ابن القيم فى التهذيب وإن كان الراجح فى نقدى مذهب الشافعية والله أعلم

ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 03:41 ص]ـ

بل هو المعتمد عند متأخري أصحاب أحمد رحمهم الله جميعا

انظر (شرح منتهى الايرادات / كشاف القناع شرح الاقناع / المبدع / الفروع / الانصاف / المغني)

وستجد باذن الله تفصيلا جيد لهذه المسألة

وفي اختيار الشافعية والحنابلة اعمال لجميع الأدلة التي وردت في المسألة

ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 11:32 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم

اللهم استعملنا وإياكم في طاعته

ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 11:08 م]ـ

قال الشيخ محمدبن صالح العثيمين رحمه الله

في الشرح الممتع على زاد المستقنع في الجزء الأول:

قوله: "غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرتِه المائعةِ، فلم تغيِّرهُ" المراد لم تغيِّرْ طعمه، أو لونه، أو رائحته. وهذه المسألة ـ أعني مسألة ما إذا خالطت الماءَ نجاسةٌ ـ فيها ثلاثة أقوال (1):

القول الأول ـ وهوالمذهب عند المتقدِّمين ـ: أنه إذا خالطته نجاسة ـ وهو دون القُلَّتين ـ نَجُسَ مطلقاً، تغيَّر أو لم يتغيَّر، وسواء كانت النَّجاسة بولَ الآدميِّ أم عَذِرَتَهُ المائعةَ، أم غير ذلك. أمَّا إذا بلغ القُلَّتين فيُفرَّق بين بولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين سائر النَّجاسات، فإذا بلغ القُلَّتين وخالطه بولُ آدميٍّ أو عَذِرَتُهُ المائعةُ نَجُسَ وإن لم يتغيَّر، إلا أن يَشُقَّ نَزْحُه، فإن كان يَشُقُّ نَزْحُه، ولم يتغيَّر فَطَهُورٌ، وإن كان لا يَشُقُّ نَزْحُه ولو زاد على القُلَّتين فإنَّه يَنْجُس بمخالطة بول الآدميِّ، أو عَذِرَتِهِ المائعةِ وإن لم يتغيَّر.

فالمعتبر ـ بالنِّسبة لبول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ ـ مشقَّة النَّزْح، فإن كان يَشُّقُّ نَزْحُه ولم يتغيَّر فطَهُور، وإن كان لا يَشُقُّ نَزْحُه فنجس بمجرد الملاقاة. وأما بقيَّة النَّجَاسات فالمعتبر القُلَّتان، فإذا بلغ قُلَّتين ولم يتغيَّر فطَهورٌ، وإن لم يبلغ القُلَّتين فنجسٌ بمجرد الملاقاة.

مثال ذلك: رجل عنده قِربةٌ فيها ماء يبلغ القُلَّتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغيَّر طعمُه، ولا لونه، ولا رائحته فَطَهُورٌ.

مثال آخر: عندنا غدير، وهذا الغدير أربع قلال من الماء، بالَ فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يَشُقُّ نَزْحُه؛ ولم يتغيَّر؛ فإنه يكون نجساً؛ لأن العبرة بمشقَّة النَّزْحِ.

واستدلُّوا على أنه إذا بلغ قُلَّتين لا ينجُس إلا بالتغيُّر بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إن الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ" (1) مع قوله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ: "إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ" (2).

واستدلُّوا على الفرق بين بول الآدميِّ وغيره من النَّجاسات بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " لا يبولَنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" (1) فنهى النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن البول ثم الاغتسال. وهذا عام؛ لكن عُفي عما يَشُقُّ نَزْحُه من أجل المشقَّة.

القول الثاني ـ وهو المذهب عند المتأخرين ـ: أنه لا فرق بين بول الآدميِّ عَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين غيرهما من النَّجَاسات، الكُلُّ سواء (2)، فإذا بلغ الماء قلُتَّين لم يَنْجُسْ إلا بالتَّغيُّر، وما دون القلَّتين يَنْجُسُ بمجرَّد الملاقاة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير