تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من مات وعليه صيام: هل يطعَم عنه أم يصام؟؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:13 م]ـ

قال الموفق ابن قدامة في "العمدة": (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر) بأن استمر به المرض مثلاً حتى مات (فلا شيء عليه)، (وإن كان لغير عذر أُطعِم عنه لكل يوم مسكيناً، إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه) فمن كان عليه صيام واجب من رمضان وتمكن منه قبل موته ففرّط فإنه يُطعَم عنه في مشهور المذهب؛ لقول ابن عباس t : ( لا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعَم عنه مكان كل يوم مُداً من حنطة)، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) ) متفق عليه .. على الصوم المنذور خاصة، بدليل حديث ابن عباس t أن امرأة جاءت إلى رسول الله e فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيتِ لو كان على أمك دَين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟) قالت: نعم، قال: (فصومي عن أمك).

وفي رواية في المذهب: أنه يستحب أن يصام عنه ولو من رمضان، وهو اختيار جمع من أهل الحديث المحققين، وهو الأظهر لوجهين هما:

أولاً: قول ابن عباس موقوف عليه، والموقوف لا يُعارَض به مرفوع صحيح.

ثانياً: أنه لا يصح حمل المُطلَق: (حديث أم المؤمنين عائشة) .. على المقيَّد: (حديث ابن عباس) في المرأة التي ماتت أمها؛ لأنه لا تَعَارُض حتى يُجمَع بينهما.

فائدة: في موقع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فتوى بهذا الخصوص على الرابط: http://binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=591

( 1 ) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (8/ 26): (والمراد بالولي: القريب سواء كان عصبةً أو وارثاً أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول).

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:33 ص]ـ

جزاك الله خيرا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:49 ص]ـ

وإياك أخي سعود

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير