تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لدي سؤال في الروض المربع]

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:58 م]ـ

قال في الروض المربع في باب الشروط في البيع 4/ 392 مع حاشية ابن قاسم:

و كشرط صفة في المبيع ككون العبد مكاتبا .......... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة و إن تعذر رد تعين أرش و إن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار.

ثم قال في نفس الباب 2/ 410

إن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقصان وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولايجبر أحدهما على ذلك.

سؤالي: إذا اشترط رجل صفة في المبيع أن يكون عشرة أذرع ثم بان أن هذه الصفة ناقصة فعلى قوله في المسألة الأولى أن للمشتري الفسخ أو الأرش إذا لم يتعذر الرد أما على قوله في المسألة الثانية فإننا نرى إذا كان المشتري جهل حال المبيع و فات غرضه فله الخيار و إلا فلا خيار له.

كيف يجمع بين المسألتين؟

ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[29 - 03 - 07, 10:37 م]ـ

الاخ الكريم ابو علي النحوي

قبل الاجابة عن السؤال اريد ازالت اللبس الظاهر

المسألة الاولى كما قلت هي في باب الشروط في البيع اذا شرط صفة .... الخ

المسألة الثانية ذكرها المؤلف رحمة الله في اخر باب الشروط في البيع لكنها من باب الخيار

وهي تسمى خيار نقص الذرعة

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 11:37 م]ـ

أحسن الله إليك أخي

لكن لا زال الإشكال قائما فلو اشترى زيد من عمرو أرضا على أن تكون 500 متر مربع و تم العقد على هذا ثم تبين أن الأرض ناقصة عما اتفقا عليه.

فهل نعامل المسألة على أنها عدم وفاء بشرط صفة في المبيع فنقول لزيد لك أن لك الفسخ أو الامساك بأرش النقص إن لم يتعذر الرد أما إذا تعذر رد الأرض فإننا نلزمك بالإمساك بأرش النقص فقط دون الفسخ.

أم نعامل المسألة على أنها مما يذرع و بانت الأرض أقل فنقول لزيد لك الخيار إذا فات غرضك و جهلت حال الأرض حال العقد و إن لم يفت غرضك أو لم تجهل حال الأرض فلا خيار لك فتمسك و النقص على البائع.

ـ[العريني الحنبلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 01:23 ص]ـ

الفرق بين المسألتين:

أن المسألة الأولى: تتكلم عن صفة في المبيع تم اشتراطها.

أما المسألة الثانية: فهي تتكلم عن المبيع ذاته في حال إذا كان المبيع أجزاء متماثلة يمكن أن يتجزأ الثمن عليها. والله أعلم.

ـ[بن حامد الجيزاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 02:20 ص]ـ

نريد الأخ الفاضل الحنبلي السلفي بجيبنا على هذا السؤال وبارك الله فيكم جميعاً.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير