تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يلزمه الإمساك في رمضان؟]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:47 ص]ـ

قال الموفق في عمدة الفقه: (وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة)

ولتوضيح هذه العبارة سنتكلم على مسألتين:

إحداهما: مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان؟

والجواب: أنهم -على المذهب- ثلاثة أصناف [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1):

الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء.

الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.

الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق.

وعللوا لوجوب الإمساك عليهم بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.

واستُدِل لذلك بما روى سلمة بن الأكوع t، قال: أمر النبي e رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.

-وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه.

-والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود t قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة .. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار.

* مسألة: قال في "المستوعِب" (3/ 392): (إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم) أ. هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.

المسألة الثانية: هل تجب الكفارة على كل من لزمه الإمساك في رمضان؟

المذهب: وجوبها؛ لأن هذا الإمساك واجب في نهار رمضان، فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4). والراجح: عدم وجوبها.

[/ URL] ( 2 ) ابن قدامة، المغني (4/ 387)

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) ( 1 ) وهم الصنف الثالث كما تقدم.

(2) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك.

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) ( 1 ) ابن تيمية، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/ 310).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:55 ص]ـ

مسألة: من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور عند الأئمة الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء.

وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية.

ويؤيد قول الجمهور ما يلي:

1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله r يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftn1). البخاري.

2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.

قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.

3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.

4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.

5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى:} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftn2).

6- لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.

*مسألة: من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه.

[/ URL] ( 1 ) قال الحافظ في "فتح الباري" (4/ 200): (قوله: "بد من قضاء" هو استفهامُ إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: "لا بد من القضاء").

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftnref1) ( 2 ) لأن الشرع قد خص من هذه العمومات أموراً: كغرامات المتلفات، والدية والكفارة في قتل الخطأ، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواً، والصلاة بالحدث ناسياً، وأشباه ذلك. وانظر كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في "جامع العلوم والحكم" شرح الحديث: (رفع عن أمتي).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير