تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اسئلة فقهية]

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[12 - 03 - 07, 10:42 ص]ـ

1 - ما حكم صوم يوم السبت منفردا اوالجمعة منفردا اذا صادف يوم العرفة فيهما؟

2 - هل يجوز صلاة تحية المسجد اثناء الاذان؟

3 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء قائما وفعله؟

4 - رجل عليه قضاء رمضان ويريد ان يصوم ست من الشوال هل يصوم الشوال اولا ثم يصوم القضاء ام العكس ام يصومهم معا؟

5 - هل يجوز جمع بين الغسل من الجمعة والجنابة بغسلة واحدة وبنيتين؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:12 م]ـ

1 - أما الجمعة فلا بأس بصيامها إذا وافقت صياماً مسنوناً؛ لأن القصد متوجه إلى الصيام المسنون دون قصد لذات يوم الجمعة.

وأما السبت فراجع ما كتب في المنتدى عنه باستخدام خاصية البحث.

2 - الأفضل عند سماع الأذان إجابة المؤذن ومتابعته، واستثنى العلماء الداخل يوم الجمعة قبل الخطبة، فقالوا: يصلي تغليباً لفضل إدراك الخطبة تامة.

3 - النهي لكراهة التنزيه، والفعل لبيان الجواز.

إذا رمتَ تشرب فاقعد تفُزْ ... بسنة صفوة أهل الحجازْ

وقد صححوا شربه قائماً ... ولكنه لبيانِ الجوازْ

4 - في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بلزوم القضاء قبل التطوع بصيام الست، واستدلوا بحديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) في صحيح مسلم، وذهب آخرون إلى أن المراد هنا ما يطلق عليه مسمى صيام رمضان ولو بقي عليه قضاء أيام منه، وقالوا: إن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاءها إلى شعبان، فهل يظن بها أنها لا تصوم هذه النوافل؟!.

5 - لو نوى الغسل من الجنابة كفاه عن الجمعة، ولو نوى النيتين فلا بأس، لكن العكس -وهو أن ينوي الجمعة فقط- لا يجزئ عند جماعة من أهل العلم. والله أعلم.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:03 م]ـ

بارك الله فيك

ارجوا التفصيل مع ذكر الادلة واقوال اهل العلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:28 م]ـ

الأدلة:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الشك: (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، ويؤخذ منه أن ما وافق عادةً كصيام عرفة لا ينهى عنه، ومما يدل على أن النهي عن صيام الجمعة لا ينهى عنه إذا لم يُقصد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جويرية رضي الله عنها وقد صامت الجمعة: (أصمتِ أمس؟) قالت: لا. قال: (أتريدين أن تصومي غداً؟)، قالت: لا. قال: إذاً فأفطري.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:45 ص]ـ

أما الثاني فحديث: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول).

ودليل الثالث: أننا جمعنا بين القول والفعل النبوي.

وقد ذكرت لك أدلة القولين -بإيجاز- في الرابع.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[13 - 03 - 07, 11:46 ص]ـ

بارك الله فيك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 12:29 م]ـ

وفيك أخي الطيب

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 03 - 07, 08:34 ص]ـ

اسئلة اخرى

1 - حكم الزكاة في مال اليتيم

2 - رجل عليه قضاء رمضان فصامه هل يجوز في منتصف النهار يفطر ويصومه في يوم اخر

3 - رجل مسافر دخل المسجد وادرك الامام في الركعة الثالثة هل يسلم مع الامام ام لا

4 - هل يجوز جمع عملين بعمل واحد مثلا جمع بين صوم قضاء رمضان مع صوم عاشوراء في يوم

ارجوا ذكر الادلة مع اقوال اهل العلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 04:15 م]ـ

1 - تجب الزكاة في مال اليتيم على القول الصحيح، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

2 - الأقرب: أنه لا يجوز له ذلك إلا من عذر؛ لأن النص في التخيير خص النفل دون الفرض.

3 - ما دام أنه خلف متم، فليتم الصلاة، وليس له أن يقصر والحال تلك؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة.

4 - لا تصح الصورة التي ذكرتها؛ لأنه لا يمكن تداخل النيتين هنا عند عامة العلماء.

ولضيق الوقت .. فلعل الإخوة يوافونك بكلام أهل العلم وتفاصيل أدلتهم. والله تعالى أعلم.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[15 - 03 - 07, 08:24 ص]ـ

بارك الله فيك

عن ام هاني رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت اني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه

هل حديث صحيح

اما بالنسبة جمع النيتين هل هناك قاعدة معينة ارجواالمساعدة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:43 م]ـ

الحديث صححه الألباني بمجموع طرقه في "الصحيحة".

أما أداء العبادة بنيتين فالعمدة فيها ملاحظة المقصود منها مع اعتبار كونهما من جنس واحد؛ فمثلاً تحية المسجد يقصد منها عدم انتهاك حرمته بالدخول بلا صلاة لحديث أبي قتادة مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فلو صلى ركعتين مكانها -كسنة الفجر القبلية- أغنت عنها وكفت لأن المقصود قد حصل، ولو نوى النيتين لتحصيل الثوابين ففعله صحيح عند كثير من العلماء.

وكذلك لو اغتسل لرفع الجنابة وللجمعة جاز وحصل له الثوابان، فإن اكتفى بالأول أغنى وكفى لحصول المقصود وهو الحضور للصلاة مغتسلاً متطهراً.

لكن لا بد من نية سنة الفجر في المثال الأول، ولا بد من نية رفع الحدث في الثاني؛ لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر كما قال العلماء. هذا الذي يحضرني الآن في المسألة. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير