تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم رمي الجمار بالليل وقبل الزوال (لعدد من أهل العلم)]

ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[31 - 12 - 06, 02:10 ص]ـ

سؤال:

هل يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال لما فيه من مشقة وزحام ومعي أمي المسنة؟

الجواب:

الحمد لله

جمهور الفقهاء على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وقد قال: (خذوا عني مناسككم) رواه مسلم (1297).

وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت.

ويدل لذلك أيضاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل

قال ابن قدامة رحمه الله (3/ 233): " ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رمى قبل الزوال أعاد. نصّ عليه [أي الإمام أحمد]. وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي. وروي عن الحسن , وعطاء , إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي , رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال , ولا ينفر إلا بعد الزوال. وعن أحمد مثله. ورخص عكرمة في ذلك أيضا. وقال طاوس: يرمي قبل الزوال , وينفر قبله ".

ثم استدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال بـ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة: يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر , ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).

وقال ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه , إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال , كما قال ابن عمر.

وعلى هذا فالرمي بعد الزوال هو الراجح دليلا، والأكثر مذهبا، وهو الأحوط للعبادة، لأن من أتى به صح رميه اتفاقا، وأما من رمى قبل الزوال، فرميه مختلف فيه، بل لا يصح عند أكثر العلماء.

وأما ما ذكرت من الزحام، فإن الزحام موجود قبل الزوال أيضا، لا سيما تساهل كثير من الناس وأخذهم بهذا القول الضعيف.

وقد يكون الرمي قبيل العصر أو بعده أخف منه زحاما.

واعلم أنه يجوز لك الرمي ليلا، لا سيما مع وجود أمك المسنّة، وهو أفضل من الرمي قبل الزوال، لعدم ورود دليل يحدد نهاية وقت الرمي بغروب الشمس، ولذهاب جماعة من الفقهاء للقول به، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.

انظر: بدائع الصنائع (2/ 138)، البحر الرائق (2/ 374)، تحفة المحتاج (4/ 125)، نهاية المحتاج (3/ 311).

وروى البخاري (1723) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: لَا حَرَجَ).

ولم يرد دليل يحدد آخر وقت للرمي، فدل على إجزائه في الليل.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده.

فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز (16/ 144).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير