[ماهي الحدود التي هي حق لله والحدود التي هي حق للعباد وكيف نفرق بينهما؟]
ـ[أم حنان]ــــــــ[24 - 01 - 07, 11:17 م]ـ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ماهي الحدود التي هي حق لله والحدود التي هي حق للعباد وكيف أستطيع التفريق بينهما، وهناك حدود يكون فيها حق لله وحق للعباد فكيف أستطيع معرفة ان كان فيها حقا لله أم للعباد؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[أم حنان]ــــــــ[25 - 01 - 07, 12:13 م]ـ
قال المصنف رحمه الله: (كتاب الحدود)، ولم يقل: كتاب الحد، فجمعها رحمه الله لاختلاف أنواعها وتعددها، فهناك حد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، وحد السرقة، وحد الحرابة وقطع الطريق، وحد البغاة، وحد الردة، فهذه سبعة حدود جعل الله عز وجل لها عقوباتٍ محددة مقدرة شرعا ......... (من كتاب شرح زاد المستقنع للشنقيطي)،،،،،،،،،هل هذه الحدود هي التي يكون فيها حق لله؟ فقد قرأت أن الحدود التي يكون فيها حق لله هي الحدود التي فرضت عليها عقوبات شرعية محددة ...... وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 09:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحدود أولا ً هي عقوبات وليست تكاليف بالنسبة للواقع فيها فلا تجب عليه ابتداءاً وهي مقادير معينه من العقوبة الشرعية على وجه المقاضاة بين الناس أو التكفير للذنب الذي لا يتعلق بعقوبته ولي مثل الزنا فالولاية لله والرسول.
فإن أردت ان تميز بين الحد الذي لله والحد الذي للعباد فكلها لله من حيث الأداء فهي اقامة لشرعه ولكن الحد الذي لا يتعلق به ولي من حيث العفو و عدمه فهو حد لله كحد الزنا و حد السرقة فلو بلغت الامام وجب عليه أداؤها و تنفيذها و ليس لأحد حق اسقاطها أما الحد الذي يسقط بعفو الولي فهذا للناس من حيث نفاذه و يبقى لله من حيث أدائه.
والنكتة في ذلك ان الحد الذي نفاذه يتعلق بالناس نعلم الرضا فيه بالحديث مع من له الحق فيه فإن رضي باترك تركنا و لكن الحد الذي لله فالطرف الآخر فيه هو الله تبارك و تعالى فلا يعلم رضاه من سخطه الا بتنفيذ أمره بينما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحة أنه اسقط حد الزنا عن رجل اغتصب امرأة وهي خارجة من المسجد في صلاة الصبح عندما علم توبته و لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رضا ربه و سخطه بالوحي فأوحي اليه أن الله عفا عنه.
وهكذا , بقية الحدود.
والله اعلم
ـ[أم حنان]ــــــــ[25 - 01 - 07, 10:00 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا،،،،وجدت أيضا كلاما لأبن تيمية -رحمه الله - في الفتاوى:
فَصْلٌ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} فَإِنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ يَكُونُ فِي الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ وَهُمَا قِسْمَانِ: فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ لِقَوْمِ مُعَيَّنِينَ؛ بَلْ مَنْفَعَتُهَا لِمُطْلَقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَوْعٍ مِنْهُمْ. وَكُلُّهُمْ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا. وَتُسَمَّى حُدُودَ اللَّهِ وَحُقُوقَ اللَّهِ: مِثْلَ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالسُّرَّاقِ وَالزُّنَاةِ وَنَحْوِهِمْ وَمِثْلَ الْحُكْمِ فِي الْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْوُقُوفِ وَالْوَصَايَا الَّتِي لَيْسَتْ لِمُعَيَّنِ. فَهَذِهِ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الْوِلَايَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إمَارَةٍ: بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً. فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْبَرَّةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا. فَمَا بَالُ الْفَاجِرَةِ؟ فَقَالَ: يُقَامُ بِهَا الْحُدُودُ وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوُّ وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ. وَهَذَا الْقِسْمُ يَجِبُ عَلَى الْوُلَاةِ الْبَحْثُ عَنْهُ وَإِقَامَتُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى أَحَدٍ بِهِ)
ثم قال في موضع اخر:
فَصْلٌ وَأَمَّا الْمَعَاصِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ كَاَلَّذِي يُقَبِّلُ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْ يُبَاشِرُ بِلَا جِمَاعٍ أَوْ يَأْكُلُ مَا لَا يَحِلُّ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ أَوْ يَقْذِفُ النَّاسَ بِغَيْرِ الزِّنَا أَوْ يَسْرِقُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا أَوْ يَخُونُ أَمَانَتَهُ كَوُلَاةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْوُقُوفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إذَا خَانُوا فِيهَا وَكَالْوُكَلَاءِ وَالشُّرَكَاءِ إذَا خَانُوا أَوْ يَغُشُّ فِي مُعَامَلَتِهِ كَاَلَّذِينَ يَغُشُّونَ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ يُطَفِّفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ أَوْ يَشْهَدُ بِالزُّورِ أَوْ يُلَقِّنُ شَهَادَةَ الزُّورِ أَوْ يَرْتَشِي فِي حُكْمِهِ أَوْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ يَعْتَدِي عَلَى رَعِيَّتِهِ أَوْ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ يُلَبِّي دَاعِيَ الْجَاهِلِيَّةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ: فَهَؤُلَاءِ يُعَاقَبُونَ تَعْزِيرًا وَتَنْكِيلًا وَتَأْدِيبًا بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي عَلَى حَسَبِ كَثْرَةِ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي النَّاسِ وَقِلَّتِهِ. فَإِذَا كَانَ كَثِيرًا زَادَ فِي الْعُقُوبَةِ؛ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَلِيلًا. وَعَلَى حَسَبِ حَالِ الْمُذْنِبِ؛)
¥