تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سألت عدداً من المشايخ، فتوقفوا،ولم يجيبوا .. عن القول بالتلفظ بالنية في الصلاة

ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[23 - 02 - 07, 04:35 ص]ـ

سألت عدداً من المشايخ،فتوقفوا، ولم يجيبوا .....

قبل أن أذكره،أنبه إلى أمرين:

أولا:/ لاأريد بحث التلفظ بالنية، لأن إنكاره أمرٌ مسلَّمٌ به .............

وهو منقولٌ ـ أعني القول بالتلفظ بالنية في الصلاة ـ عن بعض متأخري الحنفية (ابن عابدين 1/ 416)، واشتهر عند متأخري الشافعيه، مع أن المحققين منهم قد أنكره،

وذكر أن سببَ نسبةِ القولِ إلى الشافعي، نصٌ أثر عنه، و هو قوله في الحج:/ إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ،وإن لم يتلفظ،وليس كالصلاة، لاتصح إلا بالنطق .. )

ففهم منه بعضُ الشافعيه أن الإمام يرى استحباب التلفظ بالنية في الصلاة

وأنكر ذلك المحققون كالنووي في المجموع 3/ 243

ثانياً:/قد تكلم في المسأله بكلام جميل،شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ـ رحم الله أئمة الإسلام ـ (مختصر الفتاوى المصرية ص9، إغاثة اللهفان 1/ 136 وما بعدها)

فالإشكال فقط في تحديد مذهب الشافعي، مع النظر في النص الآتي

* قال ابن المقرئ ت 381هـ في المعجم ط. الرشد ص121 رقم (336):

أخبرنا ابن خزيمة،حدثنا الربيع،قال:" كان الشافعي إذا أراد أن يدخل في الصلاة، قال:

بسم الله،موجهاً لبيت الله،مؤدياً لفرض الله عز وجل،الله أكبر " إ. هـ

هل يمكن أن يكون الإسناد مركباً؟ أين كتب الشافعية عن نقله؟ كيف غفل عنه من تكلم في المسألة من الشافعية وغيرهم!؟

مجرد استشكال، لا غير

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 08:24 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6524

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:36 ص]ـ

، واشتهر عند متأخري الشافعيه، مع أن المحققين منهم قد أنكره،

ففهم منه بعضُ الشافعيه أن الإمام يرى استحباب التلفظ بالنية في الصلاة

وأنكر ذلك المحققون كالنووي في المجموع 3/ 243

قال الشيرازي في المهذب:

(يجب أن ينوى بقلبه لان النية هي القصد: تقول العرب نواك الله بحفظه أي قصدك الله بحفظه: فان تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد)

قول النووي في مجموعه على النص المنقول:

النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب ولا يجب اللفظ باللسان معها: ولا يجزئ وحده وان جمعها فهو آكد وأفضل هكذا قاله الاصحاب واتفقوا عليه ولنا قول حكاه الخراسانيون أن نية الزكاة تجزئ باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط وقد أشار الماوردى إلى جريانه في الوضوء وهو أشذ وأضعف

فالإنكار على من قال أن نية الزكاة تجزئ باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف

ثم على: ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط

قال في المجموع:

قال أصحابنا فان نوى بقلبه دون لفظ لسانه اجزأه بلا خلاف وان لفظ بلسانه ولم ينو بقلبه ففيه طريقان (أحدهما) لا يجزئه وجها واحدا وبه قطع العراقيون والسرخسي وغيره من الخراسانيين (والطريق الثاني) فيه وجهان (أحدهما) يكفيه اللفظ باللسان دون نية القلب (والثاني) لا يكفيه ويتعين القلب وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ذكره الصيدلانى والفوراني وامام الحرمين والغزالي والبغوى وآخرون قال الرافعي وهو الاشهر قال ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين واتفق القائلون بهذا الطريق علي أن الاصح اشتراط نية القلب وممن قال بالاكتفا باللسان القفال ونقله الصيدلانى وامام الحرمين والغزالي قولا للشافعي وأشار القاضى أبو الطيب في كتابه المجرد إلى هذا فقال قال الشافعي في الام سواء نوى في نفسه أو تكلم فانما أعطى فرض مال فاقام اللسان مقام النية كما أقام أخذ الامام مقام النية قال وبينه في الام فقال انما منعنى ان أجعل النية في الزكاة كنية الصلاة افتراق الصلاة والزكاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجوز دفع الزكاة قبل وقتها ويجزئ أن يأخذها الوالى بغير طيب نفسه فتجزئ عنه وهذا لا يوجد في الصلاة هذا آخر كلام القاضى أبى الطيب وقال امام الحرمين المنصوص للشافعي أن النية لابد منها قال وقال الشافعي في موضع آخر إن قال بلسانه هذا زكاة مالى اجزأه قال واختلف أصحابنا في هذا النص فقال صاحب التقريب فيما حكاه عنه لصيدلاني أراد الشافعي لفظ اللسان مع نية القلب قال وقالت طائفة يكفى اللفظ ولا تجب نية القلب وهو اختيار القفال قال واحتج القفال بأمرين (أحدهما) أن الزكاة تخرج من مال المرتد ولا تصح نيته (والثانى) جواز النية في أداء الزكاة ولو كانت نية القلب متعينة لوجبت علي المكلف بها مباشرتها لان النيات سر العبادات والاخلاص فيها قال الامام فقد حصل في النية قولان إلخ .......

و قال في المجموع: ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ولا يكفى عن نية القلب بلا خلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء والصلاة

أما ما أشرت إليه من قول النووي في المجموع:

فان نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه علي المذهب وبه قطع الجمهور وفيه الوجه الذى ذكره المصنف وذكره غيره وقال صاحب الحاوى هو قول ابى عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان لان الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وان لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق قال اصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير: ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالاجماع فيه: ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى علي لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر

فالكلام على من قال بوجوب الجمع بين ما في القلب و التلفظ باللسان

و عليه نفهم قول الشيرازي في المهذب: ومن اصحابنا من قال ينوى بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشئ لان النية هي القصد بالقلب)

و علق عليه النووي في شرحه: وفيه الوجه الذى ذكره المصنف وذكره غيره وقال صاحب الحاوى هو قول ابى عبد الله الزبيري.

فالإنكار على من قال بوجوب الجمع بين ما في القلب و التلفظ باللسان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير