[الأغسال المسنونة]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:35 ص]ـ
أوصلها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى خمسة عشر غسلاً، وآخرون إلى تسعة عشر. والذي ثبت من ذلك ما يلي:
الجمعة، والعيدان، والإحرام، وعند دخول مكة، وغُسل من غَسَّل ميتاً، والإفاقة بعد الإغماء، وغُسل المستحاضة لكل صلاة.
وقد يتوسع الفقهاء رحمهم الله في ذلك باعتبار استحسانهم لبعض تلك الأغسال التي ذكروها من حيث المعنى، والغالب انهم يعبرون هنا بلفظ: الأغسال المستحبة. وأخذوا ببعضها الآخر بناءً على مذهب جمهورهم في الأخذ بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال بشروطه.
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل وهو من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء؛ لقوله: r ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم) متفق عليه، وقوله: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغُسل أفضل) أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقوله: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ... ) مسلم، ولما جاء أن عثمان حضر الجمعة دون غُسل على عهد عمر y .
فإن قيل: كيف يصرح رسول الله r بالوجوب، وتقولون: إنه سنة؟!
فالجواب: أن ألفاظ النصوص لا يلزم أن يوافق مدلولها اللفظ الاصطلاحي الأصولي المتأخر، فليست لفظة "واجب" في نصوص الكتاب والسنة هي لفظة "واجب" التي تعرف بأنها طلب فعل جازم على سبيل الإلزام .. وعلى سبيل المثال: قد سمى الله تعالى كبائر الذنوب مكروهات؛ فقال:} كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً {. وهذه الاصطلاحات الأصولية حادثة، فليتنبه لذلك.
ويستحب غسل العيدين؛ لما في الموطأ أن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وما جاء عند ابن ماجه مرفوعاً إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في ذلك ضعيف. (في إسناده جبارة).
وأما الإحرام؛ فلما روى زيد بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
وأترك ما تبقى للإخوة الأكارم
وأرجو لأهل الحديث نضر الله وجوههم أن يبدو تعليقه، والإضافة إن ثبت غير ما ذكرناه من الأغسال. ولكم جزيل الشكر.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:52 ص]ـ
بارك الله فيكم
أيضاً من الأغسال المستحبة: الغسل ليوم عرفة، فقد ثبت عن بعض الصحابة كعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.