[هل صحيح أن كل جاف طاهر؟؟]
ـ[المهندي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:30 م]ـ
سمعت عن قاعدة فقهية تقول أن كل جاف طاهر
فما رأي شيوخنا الأفاضل؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[11 - 03 - 07, 10:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
العذرة جافة وهي ركس وكذا روث الدواب غير مأكولة اللحم ونحو ذلك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:53 م]ـ
لعلك تقصد قول بعض العلماء: جاف بجاف طاهر بلا خلاف
ويقصدون بذلك أن ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة. وهذا صحيح
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يبدو لي أنك تريد هل الجفاف يكون مطهراً؟ أي لو أصابت النجاسة أرضا أو فرشاً أو شجرة ولم تغسل بل تركت وجفت بالشمس أو الريح أو غيرهما فهل تكون طاهرة أولا؟
الخلاف في المسألة مشهور على قولين:
1 / الجمهور من المالكية والشافعية _ في الراجح من المذهب _ والحنابلة وزفر من الحنفية يرون أن الأرض لا تطهر بالجفاف سواء كان بالشمس او الريح أو غير ذلك.
ويحتج الجمهور بما يلي:
1 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " أخرجه البخاري وأخرج مسلم نحوه من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
قالوا فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يصب عليه الماء ولو كان يطهر بالجفاف لاكتفى بذلك.
2 / أن الأصل أن النجاسات تزال بالماء وما وقع على الأرض نجاسة فلا بد من أزالتها بالماء كسائر النجاسات.
2 / وذهب أبو حنيفه وصاحباه إلى أن الأرض تطهر بالجفاف في حق الصلاة فقط ولا يتيمم به في المذهب وروي عن أبي حنيفة جواز التيمم لكنه خلاف المعتمد عند الحنفية، واختار هذا القول ابن تيمية وحكاه قولا لأحمد وأجاز الصلاة والتيمم فيها.
واستدلوا بادلة منها:
1 - عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري.
2 - ما رواه أبو داود عن أبى هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور " وفى لفظ قال: "إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب "
3 - عن أم سلمة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: " يطهره ما بعده " أخرجه الخمسة
4 - أن الأرض زال عنها معظم النجاسة و بقي شيء قليل فيجعل عفوا للضرورة.
5 - لأن من طبع الأرض أنها تحيل الأشياء و تغيرها إلى طبعها فصارت ترابا بمرور الزمان ولم يبق نجسا أصلا.
6 - لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها ولما جاز له التحفي بعد ذلك وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، ذكره أبو البركات بن تيمية.
ويظهر قوة ما استدل به الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما حديث بول الأعرابي فأجاب عنه ابن تيمية فقال: (هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض وهذا مقصود بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل) مجموع الفتاوى (21/ 480)
وينظر: بدائع الصنائع (1/ 239) البحر الرائق (1/ 237) عمدة القاري (3/ 129) الحطاب على مختصر خليل (1/ 162) المجموع للنووي (2/ 596) طرح التثريب للعراقي (1/ 144) معالم السنن للخطابي (1/ 226) فتح الباري (1/ 279، 325) كشاف القناع (1/ 114) شرح منتهى الإرادات (1/ 99) مجموع الفتاوى (21/ 480) إغاثة اللهفان (1/ 150)
ـ[المهندي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن إذا أصاب الثوب (مذي أو مني) ثم جف
فهل الثوب طاهر؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 08:59 ص]ـ
لا .. أما المذي -ولو جف- فليس بطاهر، وليس مراد بعض الفقهاء ما يتعلق بهذه الصورة
والدليل على مسألتك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب يصيبه دم الحيض: (حُتِّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) وهذا يكون إذا جف بعضه. والله أعلم.
الشيخ أبو حازم .. يستدل للقول الثاني بأن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً؛ فإن زالت عين النجاسة وأثرها لم يعد لها حكم النجاسة.
أما حديث ذيل المرأة فقد أعله الحفاظ متناً. وبالله التوفيق.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:34 م]ـ
أحسن الله إليكما
هناك تقييد لبيان معاني الكلمات الفقهية، فمراعاة الاستعمال شرط الحكم:
الجفاف يراد به:
1 ـ الانقطاع أو عدم السيلان
2 ـ اليبس وعدم الرطوبة
3 ـ الاستحالة والتغير
فالأول: عين النجاسة لم تذهب لكنها لم تتصل بالمحل، وفيه تفصيل.
والثاني: عين النجاسة قائمة ولا أثر لهذا التغير في الحكم وعليه يحمل جفاف المذي.
والثالث: ذهاب عين النجاسة واستحالتها لعين ثانية، فالصحيح من أقوال أهل العلم طهارتها.
فلا فرق بين طاهر وطاهر في ملاقاة النجاسة له نعم هي أسرع استحالة في البعض دون البعض كالتراب والثوب، فإذا استحالت النجاسة في الثوب وذهب أثرها فالمحل طاهر كالبول في الثوب.