[تحريم ربا البيوع معارض لأصول الشافعي!!]
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:39 ص]ـ
هذا الموضوع لمذاكرة بين طلاب العلم، وليس لإباحة الربا، فربا البيوع محرم عندي وهي إحدى المسلمات، لكن وجدت إشكالية عند الشافعي ومن تابعه على أصوله تتعلق بتحريم ربا البيوع، إذ يلزم الشافعي على أصوله إباحة ربا البيوع مع كونه نص على تحريمها وعلى هذا أتباعه!! فكيف يحل هذا الاشكال؟؟؟
فالشافعي يرى:
عدم نسخ السنة للكتاب.
وأن الآية بينة. وبهذا يلزم الشافعي أو من يقول بأصوله إباحة ربا البيوع!
التوضيح:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً ٌعَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
فاحتملت الآية أن تكون:
1. أن الله أبانه نصا فاستغنى عن بيان السنة، فماجاءنا من زيادة من رسول الله فهي حكمة من رسول الله لا من بيان رسول الله لكتاب ربه.
قال الشافعي: ((وهذا الأظهرمعانية)).
2. أن الله أحكمه في كتابه، وبين كيف هو على لسان نبيه، فما جاء من رسول الله فهو من بيان من رسول الله لكتاب ربه.
قال الشافعي: ((وأي هذه المعاني كان .. فقد ألزمه الله تعالى خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله، وأن ما قبل عنه فعن الله عز وجل قبل، لأنه بكتاب الله قبل)).
فوافقه جماعة منأهل العلم في أن الآية بينه بيان مستغني عن بيان السنة، بدعوى أن الله أباح هذه البيوع التي هي: تجارة بين أموالنا على رضاء بيننا، فأخرج بالتجارة: الرباالجاهلية، وأخرج بالتراضي: الظلم والغرر الذي يقع بغير رضي بين المتبايعين، وأخرج بأموالنا: ما ليس من أموالنا أو ما كان من أموالنا لكن علق التصرف بها بإذن الأولياء.
لاحظ أن هذا الكلام عن صورة البيع، لا عن السلع ومايتعلق بها (ما يباح بيعها أو يحرم) فهي مبهمة في الكتاب وإنما جاءتنا عن رسول الله.
وخالفوه في حمل ما نهى عنه رسول الله على التحريم، فقالوا: [ما كان لرسول الله أن ينسخ بيان الله عند الشافعي وعندنا!! وما كان رسول الله مخالفا ما جاءنا في كتاب ربه، فيحرم ما أحل الله ولا يحلل ما حرم الله عند الشافعي وعندنا!!
وإنما يحمل على ما لا يعارض كتاب الله بأن لسان العرب واسع.
وقد جاءنا من رسول الله أمر فحملتموه على ما يعارض بيان الله، وقلتم: (أن الله ألزمنا طاعة رسوله سواء أكانت من حكمته أو من بيانه)، وقلنالهم: وهو كما قلتم! لكن لا نحل أن يحمل أمر سول الله بما يعارض أمر الله.
وقد جاءنا من رسول الله خبرين: فقلنابأشبههما لكتاب الله وهو قوله: قال رسول الله: [إنماالربا في النسيئة: لا ربا إلا في (النسيئة: الدين): لا ربا فيما كان يدا بيد]. أي الزيادة في التأخير: ربا الجاهليةوبتأويل الأخر.
وقلتم: بما نقله الجماعة عن رسولالله: ((الذهب بالذهب ... )) بتأويل الأخر
فلزمكم أن تقولوا بقولنا، أو ترجعوا عن أصولكم!!!]
لأن ربا النسيئة: هي الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه، وسمي هذا النوع من الربا ربا النسيئة (من أنسأته الدين: أخرته)،لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا. وليس هو من باب التجارة بل هي من صور الدين ألحقت بالتجارة لمتاجرتهم بالديون والقروض وقالوا (إنماالبيع مثل الربا)!!
وسمي ربا القران، وربا الجاهلية، وربا الجلي؛ وانعقد الإجماع بتحريمه.
وقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسيء
إذ أن الرباهي الزيادة، والزيادة حاصلة في الحال أوفي الآجل:
قال الماوردي: ((والربا ضربان: نقد، ونساء:
وأما النساء: فهو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل وهو المعهود من ربا الجاهلية والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة.
وأما نقد: فهو بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد، فمذهب جمهورالصحابة وكافة الفقهاء على تحريمه ذلك كالنساء، وذهب خمسة من الصحابة إلى إحلاله وإباحته وهم: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن الأرقم، والبراء بن عازب)).
لأن الزيادة إذا كانت في الحال كانت من صور البيع، وإذا كانت الزيادة في الآجال كانت من صور الديون والقرض.
والزيادة تجوز في البيوع ولا تجوز في الديون (لأنها ربا).
¥