تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للسادة الحنابلة ما هو وقت الاذان الأول لصلاة الجمعة؟ وما الحال معه في صلاة العيد؟]

ـ[أبو بكر الجزيري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 04:04 م]ـ

ما هو وقت الاذان الأول لصلاة الجمعة وما هو الدليل؟

وإن أقيمت وقت صلاة العيد فهل سيكون ثمة أذانين؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:01 م]ـ

الأذان الأول ليس محدداً بزمن فيما أعلم، إنما أمر به عثمان رضي الله عنه ليجتمع الناس ويعدوا للصلاة. أما إن قصدت الأذان الثاني فهو وقت دخول صلاة الظهر، ويبدأ من الزوال، وهذا قول الجمهور .. والحنابلة لهم في ذلك ثلاث روايات:

أحدها: كقول الجمهور،

والثانية: من طلوع الشمس وارتفاعها قِيد رمح كالعيد؛ لقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. أخرجه مسلم،

والثالثة: قال الخِرَقي: تجوز في الساعة السادسة، وفي نسخة: الخامسة.

قال الموفق في "الكافي" (1/ 324): (والفضل فعلها عند زوال الشمس صيفاً وشتاء لا يقدمها إلى موضع الخلاف ولا يؤخرها فيشق على الناس).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:32 م]ـ

عفواً: (والأفضل فعلها عند زوال الشمس ... ).

وقد نص الإمام أحمد بن حنبل على الثانية في رواية ابنيه، وابن منصور، وابن القاسم، وأحمد بن الحسن الترمذي، وأبي طالب .. وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، بل جاء عند الدارقطني أن أبا بكر وعمر وعثمان صلوها قبل الزوال. قال الحافظ في الفتح: (رجاله ثقات إلا عبدالله بن سيدان)، وقد ذكر الأئمة من فعل أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ما يخالفه بأسانيد ثابتة.

وفي مصنف ابن أبي شيبة (2/ 107) أن معاوية وابن مسعود صلياها ضحى. قال في إرواء الغليل (2/ 62): (سند رجال هذين الأثرين كلهم ثقات).

ودليل الجمهور: ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:37 م]ـ

وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس.

والأحوط قول الجمهور

وإن كان الأقرب للجمع بين النصوص: الرواية الثالثة .. لحديث جابر المتقدم ..

وعلى هذا لا يجوز إقامتها في أول وقت العيد، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 12:45 ص]ـ

خذ هذا يا اخي ففيه الغنية باذن الله

وهو من شرح ابي عبدالله العلوان فرج الله عنه لبلوغ المرام

- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: {كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: {كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ, نَتَتَبَّعُ اَلْفَيْءَ}.

(الشرح):

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به "

هذا الحديث متفق على صحته.

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحي بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي عن إياس بن سملة بن الأكوع عن ابيه فذكره.

ورواه مسلم رحمه لله بالرواية الأولى والثانية من طريق المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه وفيه "كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي "

والحديث احتج به الإمام احمد وإسحاق على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى تحريم إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال وأصحاب هذا القول استدلوا بأن الجمعة بدل من صلاة الظهر والبدل يقوم مقام المبدل منه وقد أجمع العلماء على تحريم إقامة صلاة الظهر قبل الزوال وهؤلاء قالوا أيضاً بتحريم إقامة الخطبة قبل الزوال إلا مالكاً رحمه الله قال تجوز الخطبة قبل الزوال أما الإمام أحمد رحمه الله فيجوز الصلاة فضلاً عن الخطبة قبل الزوال ويرى رحمه الله أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس وهو أسعد بالدليل من الجمهور فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال كنا نصلي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير