[أصول الفقه المقاصدية .. والدعوة إليها.]
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[27 - 02 - 07, 07:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل مشاركة الإخوان حول المسألة المثارة متأخراً والتي أوقد شرارتها الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في مقاصده وألمح إليها في بعض كتبه الأخرى.
ألا وهي مسألة أصول الفقه المقاصدية وأن أصول الفقه مبنية على المقاصد الشرعية التي لبها ولبابها المصلحة والمفسدة.
وخاصة في رده على قول الشاطبي أن أصول الفقه قطعية.
وهل معنى هذا أن أصول الفقه تتعلق تعلقاً تاماً بالمقاصد، فتتضائل بذلك قواعد الفقه ورسومه؟ أو أنها علم دوّن واستقل وليس له علاقة بالمقاصد الشرعية إلا في أبواب معروفه محدودة؟.
مسألة آمل من الإخوان المشاركة بأقوالهم ورؤاهم لعل الله أن ينفع بها.
أخوكم / عارف بن حيلول الصاعد.
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[28 - 02 - 07, 12:13 ص]ـ
السلام عليكم: علينا أوّلا أن نعلم أنّ الشريعة الإسلاميّة جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل وهذا ثابت من خلال استقراء نصوص الشريعة من القران والسنّة , وهذا يعني أنّ مقاصد التشريع هي الغاية التي تستهدفها الإحكام الشرعيّة وهي الهدف الذي أراد الله من المكلّفين الوصول اليه, وهذا يكون من خلال المحافظة على الضروريّت الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وهذا الأمر يؤكّده الشاطبي في الموافقات. ثم لا بد أن نعلم أن لا تعارض بين علم أصول الفقه وعلم المقاصد خاصّة اذا علمنا أنّ علم المقاصد اعم وأشمل من علم أصول الفقه فعلم أصول الفقه عبارة عن أدلّة الفقه الإجماليّة وقواعده الكليّة التي تستنبط منها أحكامه وهذه الأدلّة منها ما نقلية كالكتاب والسنّة ومنهات اجتهادية كالقياس والاستحسان.
أما علم المقاصد فهو علم يبحث كما قال ابن عاشور يبحث في المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة. وبعبارة اخرى مقاصد الشريعة هي المعاني الغائية التي اتجهت ارادة الشارع الى تحقيقها عن طريق احكامه.
أمّا كون ادلة اصول الفقه قطعية او غير قطعية فهي مدار جدل عند الاصوليين ولكن ما ذكره الشاطبي في الموافقات عند استدلاله على كونها قطعيّة قال والدليل على ذلك انها راجعة الى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي. اتسائل هنا ماذا يعني بكليّات الشريعة؟ فان قصد الكتاب والسنة والاجماع فهذه لا خلاف على كونها قطعية ولكن هناك مسائل اصولية جزئية مختلف فيها بين العلماء فليس كل العلماء يعتبر الاستحسان دليلا شرعيا مثلا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:00 ص]ـ
أخي لا بد أن ننظر لمقاصد الشريعة، فإن تحقيقها تطبيق للشريعة ..
لكن ادعاء ذلك والعمل على تطبيقه له شروطه، ومنها أن لا يصادم نصاً، فإذا صادمه فإن ادعاء الأمر دعوى أو مصلحة ملغاة لمصلحة أرجح، أو أنها وهم من قائلها.
وانظر للأهمية كتاباً للشيخ الطويل:"منهج التيسير المعاصر"، حيث ذكر فيه التخليط الحاصل بعدم التوازن بين الأمرين: مراعاة المقاصد، والوقوف عند النصوص.
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:24 م]ـ
الى أبي يوسف التواب ما ذكرته يعتبر من الامور البديهية حيث أذا تعارضت المصلحة مع نص صحيح صريح وجب العمل بالنص دون الالتفات الى المصلحة المقدرة ولكن عليك ان تعلم ان تقدير المصالح لا يرجع الى عقولنا وانما راجع الى الشارع الحكيم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في الحقيقة هناك ارتباط قوي بين أصول الفقه وعلم المقاصد مما جعل بعض العلماء يرى عدم استقلال المقاصد عن أصول الفقه والذي جعل هؤلاء العلماء يذهبون إلى هذا القول أمران:
¥