تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في احكام الصلاة]

ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:30 م]ـ

السلامك عليكم ورحمة الله

نرجوا اثراء هذا الموضوع /

مثلا رجلا لم يصلي المغرب فلما دخل الى المسجد وجد الجماعة يصلون مع الامام العشاء فنوى المغرب، ودخل معهم فلما قاموا الى الرابعة جلس ثم تشهد و سلم و دخل مع الامام في الركعة الرابعة ليصلي معهم العشاء، و هكذا ربح ركعة،،

القول الثاني يجلس في الركعة الثالثة ويتشهد وينتظر الامام حتى يتشهد ثم يُسلم معه،

فما رأيكم، و سمعت قول عن الشيخ بن باز يقول يُجتنب هذا لئلا تحدث فتنة

و الله المستعان

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 05:33 ص]ـ

انظر فتوى مؤصلة للشيخ الأصولي الدكتور/مصطفى مخدوم في موقع الوسط نت حول ما ذكرت:

http://www.alwsat.net/doc/index.php?module=announce&ANN_id=230&ANN_user_op=view

وبالله التوفيق

ـ[أبو محمد المتأمل]ــــــــ[21 - 02 - 07, 12:46 م]ـ

بورك فيكم، نريد اقوالا اخرى غير هذا،

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 09:43 ص]ـ

للفائدة

ـ[إبراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 07, 03:43 م]ـ

في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله 22/ 106

وسئل ـ رحمه الله ـ: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.

أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.

والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم.

ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:13 ص]ـ

وقول شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا = هو ما سمعت شيخنا مصطفى العدوي - حفظه الله - يفتي به،

وأما سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - فقرأت له أنه قال في هذه المسألة:

يدخل المأموم مع الإمام بنية المغرب ولا بأس باختلاف نية المأموم عن الإمام على الراجح من أقوال أهل العلم، وبعد الركعة الثاالثة لا يقوم مع الإمام للرابعة، بل يجلس منتظرا له ويسلم معه

وإن استطاع أن يصلي المغرب وحده ثم يدرك العشاء في جماعة فهو حسن.

وليت أحدا من إخواننا الكرام يتحفنا بزيادة ترجح بين هذه الأقوال

وجزيتم خيرا على المشاركة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:31 ص]ـ

الراجح -والله أعلم- أنه يجوز الدخول مع الإمام ولو اختلفت النية بشرط أن تتوافق الأفعال؛ فلا يجوز أن يصلي الصبح خلف من يصلي الكسوف مثلاً، ولا يجوز أن يصلي خلفه إذا اختلف نَظم الصلاة مع إمامه كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؛ لأن عدد ركعات الإمام زائدة.

ويدل على هذا دليلان:

1 - حديث: (فلا تختلفوا عليه).

2 - منع المسافر أن يصلي خلف المقيم.

ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:16 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخانا أبا يوسف

وليتك تتحفنا بنقل عن أهل العلم - متقدمين، أو متأخرين، أو معاصرين - ليكون ذلك أمتن وأقوى

قال الميموني: قال لي أحمد: يا أبا الحسن: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ا. هـ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:45 ص]ـ

بل لنا فيها أئمة ..

وحتى تتضح المسألة تماماً فإن فيها قولين رئيسين:

الأول: عدم صحة الصلاة مع اختلاف النية.

واحتجوا بحديث: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) الحديث.

الثاني: جوازها. وهو قول الشافعية والظاهرية، ورواية عند الحنابلة.

فتصح صلاة المأموم مع اختلاف نيته عن نية إمامه.

واحتجوا بما يلي:

1 - حديث جابر أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله العِشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.

2 - حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم. فصلى الأخيرتين نافلة.

وحملوا حديث: (فلا تختلفوا عليه) على المخالفة في الأفعال، بدلالة تتمة الحديث: (فإذا كبر فكبروا .... ) الخ

ثم اختلف هؤلاء فيما إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، كمن يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر، أو من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وجوزه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وإخاله قول ابن حزم.

ولكننا قد استظهرنا عدم صحة ذلك لما ذكرنا في المشاركة السابقة كما هو أحد الطريقين عند الشافعية وقول بعض الحنابلة. والله أعلم.

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:44 م]ـ

2 - منع المسافر أن يصلي خلف المقيم.

من قال هذا القول أخي الحبيب؟؟

مع التفصيل الله يحفظك ..

ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:37 م]ـ

المشاركة الأصلية بواسطة أبو يوسف التواب

ولكننا قد استظهرنا عدم صحة ذلك لما ذكرنا في المشاركة السابقة كما هو أحد الطريقين عند الشافعية وقول بعض الحنابلة. والله أعلم.

جزاك الله خيرا أبا يوسف على نقلك، ولكن ....

ألا ترى معي أن ترجيحك لعدم صحة الصلاة أمر فيه نظر، فأنت ستبطل عبادة، وهذا أمر لا تكفي فيه الاحتمالات، بل لا بد فيه من نص أو إجماع، أو شيء من هذا القبيل

كما أن هناك أيضا من أهل العلم - كما نقلت آنفا - من يرى بصحة هذا الفعل

فنستطيع أن نقول: إن لأهل العلم قولين في هذه المسألة، وعند النظر في الأدلة نجد أن القائلين بعدم الصحة ليس معهم كبير دليل يعتمدون عليه، بل القائلون بالصحة وجهتهم أقوى

وأما قولك:

2 - منع المسافر أن يصلي خلف المقيم.

فهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم - كما لا يخفى عليك -، والراجح عندي فيها هو الجواز لا المنع كما ذكرت

والأمر يحتاج إلى تفصيل ليس هذا محله فيما أرى

وجزاكم الله خيرا على مشاركاتكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير