ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:29 م]ـ
يوجد كلام حول هذا الموضوع للامام القرافي في الفروق فراجعه
ـ[أم حنان]ــــــــ[27 - 01 - 07, 01:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,,وهل يوجد كتاب القرافي (الفروق) على الشبكة؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[28 - 01 - 07, 08:55 م]ـ
(وفرق الأصوليون والفقهاء بين نوعين من أنواع الحق، وهما: حق الله وحق العبد وبينوا: أن معيار التفريق بينهما هو: أن حق العبد: عبارة عما يسقط بإسقاط العبد: كضمان المتلفات. وحق الله ما لا يسقط بإسقاط العبد: كالصلاة والصوم.
قال ابن القيم: (والحقوق نوعان: حق الله وحق الآدمي، فحق الله لا مدخل للصلح فيه: كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها. وأما حقوق الآدميين: فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها) (49).
وعرفوا حق الله بأنه: ما يتعلق به النفع العام للعباد، ولا يختص بأحد: كحرمة الزنا، فإنه يتعلق به عموم النفع، من: سلامة الأنساب، وصيانة الأولاد، وإنما نسب إلى الله تعظيماً لأمره؛ لخطورته وشمول نفعه. فليس المراد: أن الله تعالى يختص به وحده من بين سائر الحقوق، أو أنه سبحانه ينتفع به، فحقوق الله وحقوق البعاد أحكام له سبحانه، وهو متعال عن النفع والضرر.
وعرفوا حق العبد أنه: ما يتعلق به مصلحة خاصة له: كحرمة مال الغير (50). وقد
بين الفقهاء في تطبيقهم لهذا التقسيم على التكاليف الشرعية أنها تقسم إلى أربعة أقسام:
1 ـ التكاليف التي هي حق خالص لله تعالى: كالإيمان وتحريم الكفر.
2 ـ التكاليف التي هي حق خالص للعباد: كالديون والأثمان.
3 ـ التكاليف التي يجتمع فيها الحقان، ويكون فيها حق الله غالباً.
4 ـ التكاليف التي يجتمع فيها الحقان، ويكون فيها حق العبد غالباً.
وقد يختلف الفقهاء في تغليب أي الحقين كما في حق القذف، فمن غلب حق الله لم يسقطه بإسقاط المقذوف، ومن غلب حق العبد أسقطه بإسقاط المقذوف. ومما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب بالاتفاق: القصاص (51).
وعرف القرافي حق الله: بأنه أمره ونهيه، وحق العبد: بأنه مصالحه، بعد أن بين أن التكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط، وحق العباد فقط، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أم حق العباد؟
ثم قال: (ونعني بحق العبد المحض: أنه لو أسقطه لسقط. وإلا فما من حق للعبد إلاّ وفيه حق لله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق الله دون حق العبد، ولا يوجد حق العبد إلاّ وفيه حق الله تعالى، وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد) (52).
ويقسم الفقهاء الحقوق إلى: حقوق ماليةٍ وحقوق أبدانٍ (53)، أو شخصية.
ففي المغني لابن قدامة ـ في معرض حديثه عما يشرع فيه اليمين وما
لا يشرع ـ قسم الحقوق إلى: ما هو حق لآدمي، وما هو حق لله تعالى.
ثم قسم حق الآدمي إلى: ما هو مال أو المقصود منه المال، وما ليس بمالٍ ولا المقصود منه المال مثل: حقوق النكاح.
وقسم حقوق الله تعالى إلى: الحدود والحقوق المالية (54).
******************************************
49ـ ابن القيم، أعلام الموقعين 1: 108، وأنظر الزركشي، القواعد: و 105 ب.
50 ـ انظر النسفي، شرح المنار (وحواشيه): 886، والتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 329، وتيسير التحرير 2: 174 ـ 181 والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام: 103 وما بعدها، والباجوري، الحاشية 1: 382. وانظر شيئاً من التفصيل للشيخ أحمد أبو سنة، النظريات العامة في المعاملات: 56 ـ 66.
51 ـ المراجع السابقة، وانظر ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: و 31 ب.
52 ـ الفروق: 140 بتصرف، والموافقات 2: 318.
53 ـ النووي، المجموع، شرح المهذب 6: 154، وابن قدامة، المغني 6: 63.
54 ـ المغني 10: 213، وأطلق المالكية وغيرهم تعبير: حقوق غير مالية على مثل: حقوق النكاح، ووجوب القصاص.
*****************************************
مقتبس من دراسة بعنوان (نظرية الحق بين الشريعة والقانون)
الدكتور عبد السلام العبادي
أستاذ كلية الحقوق ـ عمان