تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:04 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 08:07 م]ـ

جزاكم الله خيراً وبارك فيكم , على طرق هذا الموضوع الرائق , وبدوري سأضيف ماعندي:

ولدت -في تقديري- جراء إتصال الفقهاء المعاصرين برجال القانون , وخاصة في الكليات الحقوقية , وكان ذلك في مصر أول الأمر , عندما دخلت القوانين عليهم.

ومن أول من كتب فيها ونظر لها -بحسب ما وقفت عليه- , الشيخ علي الخفيف رحمه الله (في بحثه الفكر التشريعي) والشيخ محمد أبوزهرة رحمه الله ككتاباته: 1 / الملكية ونظرية العقد 2 / ونظرية الحرب في الاسلام ... الخ , واللذان تأثرا بدورهما باستاذهما الشيخ أحمد إبراهيم بك.

وهناك فرق بين النظرية والقاعدة الفقهية كما ذكر الاخ محمد , يتضح هذا ببيان معنى (النظرية الفقهية) وهو ما سأبينه في المشاركة الآتية باذن الله. . .

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 09:50 م]ـ

*بيان معنى النظرية الفقهية عند الفقهاء والقانونين:

يقصد بالتنظير الفقهي أن تصاغ أحكام الفقه الجزئية وفروعه المتفرقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة في صور نظريات كلية تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعها , وتتشعب جزئياتها المتعددة , وتطبيقاتها المتنوعة على غرار النظريات المعروفة في القوانين الوضعية مثل: نظرية الالتزام , ونظرية الاهلية ...

(الفكر التشريعي لعلي الخفيف نقلا عن كتاب محمد ابوزهرة , لمحمد شبير: ص / 142)

ونورد كلام الشيخ مصطفى الزرقاء على طوله ,

قال: ((نريد من النظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى

, التي يؤلف كل منها نظاماً حقوقياً , موضوعياً , منبثاً في تجاليد الفقه الإسلامي , كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني , وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام.

وذلك كفكرة الملكية وأسبابها , وفكرة العقد وقواعده ونتائجه , وفكرة الأهلية وأنواعها , ومراحلها , وعوارضها , وفكرة النيابة وأقسامها , وفكرة البطلان والفساد , والتوقف , وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي , وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه , وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات , إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله , ويصادف الإنسان أثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية. . .)) المدخل الفقهي العام: 2/ 216

ويعرفها الدكتور: محمد فوزي فيض الله في الاصطلاح الحقوقي المعاصر:

((مفهوم حقوقي عام , يؤلف نظاماً تندرج معه جزئيات , تتوزع في فروع القانون المختلفة , كنظرية الالتزام , ونظرية الحق , ونظرية الملكية , ونظرية العقد.))

نظرية الضمان في الفقه الاسلامي , نقلاً عن منهج البحث في الفقه لعبدالوهاب ابي سليمان / ص:378.

وقد يظن من التعريفات السابقة أن النظرية بمعنى القاعدة الفقهية وذلك بسبب عدم الالتزام بما تقتضيه الاصول المنطقية للتعريفات.

والقول أنهما بمعنى واحد هو رأي بعض الفقهاء المعاصرين لكن بينهما فرق وهي مختلفة عنها ولكن لا يعني هذا التنافر بينهما , كما قال الشيخ عبدالوهاب الباحسين في كتابه: القواعد الفقهية: ص / 148

يتبع باذن الله .......

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:35 ص]ـ

** الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية يمكن أن يظهر بالموزانة والتأمل , كما يلي:

1 / القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها، وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، فقاعدة " اليقين لا يزول بالشك" تضمنت حكماً فقهياً في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك، وهذا بخلاف النظرية الفقهية: فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها كنظرية الملك والفسخ والبطلان.

2 / أن النظريات أوسع نطاقاً من القواعد الفقهية , ومن الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات وتخدمها , وذلك بمثابة أن تكون القواعد ضوابط للنظرية الفقهية , فمثلاً قاعدة ((العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني)) هي في الحقيقة ضابط في ناحية من نواحي -نظرية العقد- , وهكذا ما سواها من القواعد.

وقد تكون القاعدة أعم من النظرية من جهة أخرى , لأن القاعدة لاتتقيد بموضوع ولا باب معين , فالنظرية حين يكون موضوعها العقد مثلا , فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعبادات أو غير ذلك مما لا صلة له بالنظرية.


ينظر: القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين.

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 01:03 ص]ـ
أيضاً من الفروق:

3 / النظرية الفقهية تتضمن في الغالب المقومات الأساسية من أركان وشروط وضوابط , وهذا ما لاتتضمنه كثير من القواعد الفقهية.

4 / النظرية الفقهية تصاغ على شكل بحث أو كتاب مطول. في حين أن القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة دقيقة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير