ثالثا: اتفقوا على تحريم المسابقة في كل شيء أفضى إلى فعل محرم أو ترك واجب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى (32/ 250) وابن القيم في الفروسية (ص 179)
رابعا: اختلفوا بعد ذلك في أمور:
الأول: السبق في الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث بعوض من أحد المتسابقين أو من كليهما.
الثاني: السبق بعوض مما هو في معنى الثلاثة المذكورة في الحديث.
الثالث: السبق بعوض في غير الأمور الثلاثة المذكورة وليس في معناها أيضا.
أما المسألة الأولى فإن كان العوض من أحد المتسابقين فاختلف فيها على قولين:
القول الأول: جواز السبق في الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث وإن كان العوض من أحد المتسابقين وهو قول الجمهور وهو أحد قولي مالك رحمه الله واختاره ابن تيمية وابن القيم.
القول الثاني: جواز ذلك بشرط أن لا يرجع العوض لمن يدفعه في حال كان هو الذي سبق وهو قول لمالك.
القول الثالث: المنع مطلقا وهو قول القاسم بن محمد.
وإن كان العوض من المتسابقين فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المنع مطلقا حتى لو دخل معهما محلل وهو قول لمالك واختاره ابن الصباغ وابن خيران.
القول الثاني: أن ذلك يجوز إذا دخل معما محلل لا يبذل شيئا إن سُبِق ويأخذ سبقهما إن سَبَق.
القول الثالث: الجواز مطلقا وإن لم يدخل محلل وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.
وحجة الجمهور: حديث: " من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمر أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يؤمر أن يسبقهما فليس بقمار " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
قال أبو حاتم: (أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله) وكذا قال ابن تيمية وابن القيم.
وكذا هو في الموطأ عن الزهري عن سعيد قوله.
وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب على أبي هريرة.
وقد تفرد به سفيان بن حسين عن الزهري وهو ليس بذاك في روايته عن الزهري كما قال أحمد وابن معين.
ولا يقول قائل إن مسلما رحمه الله روى عنه في صحيحه؛ لأن مسلما روى عنه في المقدمة وليست داخلة في شرطه كما قال ابن القيم وابن رجب في جامع العلوم والحكم وكما هو ظاهر من صنيع المزي في رمزه في تهذيب الكمال.
وحجة ابن تيمية وابن القيم عموم الحديث حيث لم يفرق ولم يشترط محللا.
أما المسألة الثانية وهي: السبق بعوض مما هو في معنى الثلاثة المذكورة في الحديث فالجمهور من المالكية ووقول عند الشافعية والحنابلة وابن حزم يرون المنع وقصر الجواز في الأمور المذكورة في الحديث فقط، وذهب الحنفية والشافعية وابن تيمية وابن القيم.
وحجة الجمهور الاقتصار على النص لأنها وردت بصيغة الحصر.
واستدل أصحاب القول الثاني بالقياس على ما ورد به النص فكل ما كان فيه تقوية للدين وحفظ للشريعة وإعلاء لكلمة الله فهو داخل في المعنى.
أما المسألة الثالثة وهي: السبق بعوض في غير الأمور الثلاثة المذكورة وليس في معناها أيضا فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية يمنعونه خلافا لبعض المالكية. وحجة الجمهور عموم الحديث السابق.
وقد أطال الكلام على المسألة ابن القيم في كتابه المشهور الفروسية وينظر للفائدة:
بدائع الصنائع (6/ 206) البحر الرائق (8/ 554) التمهيد لابن عبد البر (14/ 88) الذخيرة (3/ 466) مواهب الجليل (3/ 390) روضة الطالبين (10/ 351) فتح الباري (6/ 73) معالم السنن للخطابي (3/ 398) المغني (11/ 129) مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 223) ومابعدها المحلى (7/ 354) شرح السنة للبغوي (10/ 394)
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:26 م]ـ
ابو حازم كفيت ووفيت لكن الاثر الذي ذكرته
: " من أدخل فرسا بين فرسين وقد ((أمر)) أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يؤمر أن يسبقهما فليس بقمار " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه من حديث أبي هريرة.
هل هذا نصه لاني وجدته عند احمد بلفظ ((امن)) وليس ((امر))؟
ـ[ابوالبيان]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:37 م]ـ
اسال الله التوفيق للجميع
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 12:07 ص]ـ
نعم أخي سعود بارك الله فيك وجزاك الله خيرا قد أخطأتُ في الحديث والصواب:
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أدخل فرسا بين فرسين " يعني وهو لا يؤمن أن يسبق " فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار " هذا لفظ أبي داود (3/ 30) برقم (2579)
ولفظ ابن ماجه (2/ 960) برقم (2876): " من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار "
ولفظ أحمد (2/ 505): " من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يسبق فهو قمار "